عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي،  أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مضمون مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بحضور  رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة.
و أكد معالي وزير الداخلية خلال عرضه لمشروعي القانونين أن هذه المراجعة تهدف إلى "تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي جاء بدوره لتتويج مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بادر إليها فخامة  رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة".

 

مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

 أوضح معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  يهدف إلى تكريس استقلاليتها المالية وفي التسيير   ، و يتضمن خصوصا:

 

من حيث تشكيلة الهيئة،

 

  • يرأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وتضم ،
  • تتكون الهيئة علاوة على الرئيس من 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.
  • تمتلك  للهيئة العليا تشكيلة موسعة من خلال  تمثيل وطني عبر كل ولايات الوطن كما تضم ممثلين  من الجالية الوطنية بالخارج.

 

من حيث صلاحيات الهيئة

 

يخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.وتتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في أن توضع القائمة الانتخابية تحت تصرفهم إضافة إلى حقهم في الحصول على قوائم مؤطري مراكز التصويت وتعيين ممثليهم على مستواها وكذا الحصول على نسخ من محاضر اللجان الانتخابية.

 

مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات

علاوة على إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، سمحت المراجعة الدستورية بإدراج مبادئ جديدة تحكم العملية الانتخابية، وفي هذا الصدد أكد معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن مشروع القانون يتضمن جملة من الأحكام الجديدة نذكر منها:

 

  • وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الناخبين المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية كالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات،
  • الإلغاء الكلي للملف الإداري والاكتفاء باستمارة الترشح مرفقة بتبرير الوضعية إزاء الخدمة الوطنية للمعنيين للترشح للانتخابات التشريعية والمحلية وإعفاء المترشحين من إيداع برامجهم الانتخابية وحصر هذا الشرط على المترشحين الأحرار،
  • حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول و استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز، قصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية،
  • رفع الحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية لمختلف الاستحقاقات،
  • إقرار شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية كعدم حصول المترشح وزوجته على جنسية غير الجنسية الجزائرية وإقامته بالجزائر لمدة تفوق عشر سنوات.
  • إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تكريس المبادئ الدستورية بحظر أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية من خلال إدراج أحكام جديدة تتعلق بتجريد المنتخب المعني من صفته النيابية وضمان استخلافه.  

end faq