الإنتخابات و الأحزاب السياسية

  تحميـــــل

القانون العضوي 16-10 , يتعلق بنظام الانتخابات .

أنظر القانون العضوي 16-10

إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 31 مكرر و42 و119 (الفقرتان الأولى و3) و120 (الفقرات الأولى و2 و3) و123 و125 (الفقرة 2) و126 و165 (الفقرة 2) منه،
  •  وبمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97 - 09 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  •  وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89 - 28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90 - 07 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 91 - 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06 - 01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة
  • وبعد مصادقة البرلمان
  • وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري

 

يصدر القانون العضوي الآتي نصه:

 

 
الباب الأول
أحكام عامة

 


المادّة الأولى: يهدف هذا القانون العضوي إلى تعريف الأحزاب السياسية، وتحديد شروط وكيفيات إنشائها وتنظيمها وعملها ونشاطها، طبقا لأحكام المادتين 42 و123 من الدستور·

المادّة 2: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ويضمنه الدستور·

المادّة 3: الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية.


المادّة 4: يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير، ويعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ الديمقراطية·

 

الفصل الأول
الأهداف والأسس والمبادئ

 


القسم الأول
الأهداف

 


المادّة 5:
يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية·

كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة·

المادّة 6: لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى مميّزة يملكها حزب أو منظّمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمّة ومبادئ ثورة أوّل نوفمبر 1954 ومثلها·


القسم الثاني
الأسس والمبادئ

 


المادّة 7:
يجب أن يكون إنشاء الحزب السياسي وسيره وعمله ونشاطه مطابقا لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي·

المادّة 8: لا يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة:

 

  • للقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية،
  • لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الإسلامي،
  • للوحدة والسيادة الوطنية،
  • للحريات الأساسية،
  • لاستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة·
  • لأمن التراب الوطني وسلامته·

 


تمنع على الأحزاب السياسة كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها.

المادّة 9: لا يمكن الحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتها أو شكلهما·

كما لا يمكنه أن يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا·

المادّة 10: يمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد القانوني الانخراط في حزب سياسي واحد من اختيارهما أو الانسحاب منه في أي وقت·

غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم:

  • القضاة.
  • أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن·

 


كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري، وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية وينص القانون الأساسي الذي يخضعون له، صراحة على تنافي الانتماء، قطع أية علاقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة·

 


الفصل الثاني
الدور والمهام

 


المادّة 11: يعمل الحزب السياسي على تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك عبر:

 

  • المساهمة في تكوين الرأي العام،
  • الدعوة إلى ثقافة سياسية أصلية،
  • تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة،
  • تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة،
  • اقتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية،
  • السهر على إقامة وتشجيع علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها،
  • العمل على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم ثورة أول نوفمبر 1954
  • العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة وترقية الحقوق السياسية للمرأة،
  • العمل على ترقية حقوق الإنسان و قيم التسامح.

 


المادّة 12: يعبّر الحزب السياسي عن تطلعاته ويحدد توجهاته العامة ويضبط أهدافه في قانون أساسي وبرنامج سياسي يودعهما لدى الوزارة المكلفة بالداخلية بعد انعقاد مؤتمره التأسيسي، كما يقوم بإبلاغ نفس السلطة بأي تغيير يطرأ عليهما·

 

المادّة 13: يساهم الحزب السياسي ويشارك في الحياة السياسية من خلال التعريف بمشروعه السياسي لدى مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس الشعبية المحلية·


المادّة 14: يمكن السلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة الوطنية·


المادّة 15: تتساوى الأحزاب السياسية في حق استعمال وسائل الإعلام العمومية في إطار وضع برامجها حيز التنفيذ·

 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم·

 

الباب الثاني

 

شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي

 

المادّة 16: يخضع تأسيس حزب سياسي إلى الكيفيات الآتية:

 

  • - تصريحا بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية.
  • تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي، في حالة مطابقة التصريح،
  • تسليم اعتماد الحزب السياسي بعد التأكيد من استيفاء شروط المطابقة لأحكام هذا القانون العضوي.

 

الفصل الأول

 

التصريح بتأسيس الحزب السياسي

 


القسم الأول

 

الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين

 


المادّة 17: يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط الآتية:

 

 

 

  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل،
  • أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألاّ يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يردّ إليهم الاعتبار،
  • ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942،
  • ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه·

 


ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء·

 


القسم الثاني

 

شروط التصريح بتأسيس حزب سياسي

 


المادّة 18: يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية، ويترتب على هذا الإيداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف·

 


المادّة 19: يشتمل الملف المذكور في المادة 18 أعلاه، على ما يأتي:

 

  • طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت،
  • تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل، ويتضمن هذا التعهد ما يأتي:

 


* احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،

 


* عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليها في المادة 24 أدناه،

 

  •  مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
  • مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،
  • مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
  • مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،
  • شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،
  • شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين·

 


القسم الثالث

 

دراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي

 


المادّة 20:
للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستون (60) يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي·

ويقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط كما هي محدّدة في المادة 17 من هذا القانون العضوي·

المادّة 21: يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام هذا القانون العضوي، ويبلغه إلى الأعضاء المؤسسين·

ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل ويذكر في هذا الإشهار اسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعهد المذكور في المادة 19 أعلاه·
ويسمح النشر للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة (1) واحدة كما هو محدد في المادة 24 من هذا القانون العضوي·

وفي حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي، يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التبليغ·

المادّة 22: عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء الأجل المذكور في المادة 20 أعلاه·

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة، ويمارس هذا الطعن الأعضاء المؤسسون·

المادّة 23: يعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها، بمثابة ترخيص اللأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون العضوي.

 

الفصل الثاني

 

اعتماد الحزب السياسي

 


القسم الأول

 

المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي

 


المادّة 24: يعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من إشهار الترخيص المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين·

ولكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة، فإنّه يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث (1/3) عدد الولايات على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني·

يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، منتخبين من طرف ألف وستمائة (1600) منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) عن كل ولاية·

ويجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء·

المادّة 25: يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع على التراب الوطني·

ويثبّت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه ما يأتي:

  • ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين·
  • عدد المؤتمرين الحاضرين،
  • مكتب المؤتمر،
  • المصادقة على القانون الأساسي،
  • هيئات القيادة والإدارة،
  • كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر·

 


المادّة 26: يصبح الترخيص الإداري المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من هذا القانون العضوي·

 
غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين· ولا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (6) أشهر·

 
ويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية·

 القسم الثاني

 

قرار اعتماد الحزب السياسي

 


المادّة 27: يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة على إثر انعقاده عضوا من أعضائه يقوم خلال الثلاثين (30) يوما التي تليه بإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية، مقابل تسليم وصل إيداع حالات·

 
المادّة 28: يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:

 

  • طلب خطي للاعتماد،
  • نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي،
  • القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ،
  • برنامج الحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ،
  • قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون العضوي،
  • النظام الداخلي للحزب،


المادّة 29: للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا القانون العضوي،

ويمكنه خلال هذا الأجل، وبعد إجراء التدقيق اللازم، طلب استكمال الوثائق الناقصة و / أو استخلاف أي عضو في الهيئات القيادية لا يستوفي الشروط التي ينص عليها هذا القانون العضوي،

المادّة 30: يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد أو يرفضه، بعد دراسة الملف المودع، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي، ويجب أن يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا وفقا للآجال المحددة في المادة 29 أعلاه،
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة·

المادّة 31: يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية·

المادّة 32: يخول الاعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية·

المادّة 33: يكون قرار رفض الاعتماد المعلل الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية قابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه·

يعدّ قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد. ويسلّم الاعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني·

المادّة 34: يعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السياسي ويبلّغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه·

 

الفصل الثالث
القانون الأساسي الحزب السياسي وتعديله

 


القسم الأول
القانون الأساسي للحزب السياسي

 


المادّة 35: يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي· وينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي:

 

  • تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحيتها،
  •  تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها،
  • أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول،
  • التنظيم الداخلي للحزب،
  • إجراءات الحل الإرادي للحزب السياسي،
  • الأحكام المالية·

 


ينص القانون الأساسي على أن تتضمن هيئة المداولة والهيئة التنفيذية للحزب من بين أعضائها نسبة ممثلة من المناضلات·

يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة من يوكله بإيداع القانون الأساسي بوزارة الداخلية·
يوضع نموذج من القانون الأساسي النموذجي تحت التصرف على مستوى إدارة وزارة الداخلية·

 

القسم الثاني

 

تعديلات القانون الأساسي للحزب السياسي


المادّة 36: تكون التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكذا كل تعديل للقانون الأساسي، محل تبليغ خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للوزير المكلف بالداخلية، لاعتمادها·


للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تبليغه التصريح المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، لإعلان قراره·


يعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء هذا الأجل بمثابة قبول للتغييرات الحاصلة·

 
المادّة 37: لا يعتد بالتغييرات المذكورة في المادة 36 أعلاه، إلا بعد إشهارها من قبل الحزب السياسي المعتمد في يوميتين (2) إعلاميتين وطنيتين على الأقل·

 


الباب الثالث

 تنظيم الحزب السياسي وسيره

 
الفصل الأول

 

تنظيم الحزب السياسي

 


المادّة 38: يجب أن تتم إدارة وقيادة الأحزاب السياسية بواسطة أجهزة منتخبة مركزيا ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين، ويتم تجديدها في إطار شفاف وفقا لنفس الشروط والأشكال·

القسم الأول

 

هيئات الحزب السياسي وأجهزته

 


المادّة 39:
يحدد القانون الأساسي صلاحيات هيئات الحزب السياسي وكيفيات تنظيمها وسيرها وفق المبادئ الديمقراطية·

 

القسم الثاني

 

هياكل الحزب السياسي وانتشارها الإقليمي

 


المادّة 40: يعمل الحزب السياسي على إقامة هياكل مركزية دائمة وهياكل محلية متواجدة على الأقل عبر نصف عدد ولايات الوطن·

 


ويجب أن تعبر هذه الهياكل من خلال تواجدها عن الطابع الوطني للحزب السياسي·

 


الفصل الثاني

 

سير الحزب السياسي ونشاطه

 


القسم الأول

 

سير الحزب السياسي

 

 

 

المادّة 41: يجب أن يضم كل حزب سياسي نسبة من النساء ضمن هيئاته القيادية·

المادّة 42: يحدد القانون الأساسي للحزب السياسي كيفيات وقواعد وإجراءات سيره المعدة طبقا لأحكام هذا القانون العضوي·

المادّة 43: يحدد النظام الداخلي الحزب السياسي حقوق المنخرطين وواجباتهم وكذا الكيفيات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادية وغير العادية والاجتماعات الدورية للهيئات·

المادّة 44: يتعين على الحزب السياسي إخطار الوزير المكلف بالداخلية بتشكيلة هيئاته المحلية وكذا كل تغيير يطرأ عليها، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما·

 


القسم الثاني

 

نشاط الحزب السياسي

 


المادّة 45: يمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بحرية في إطار النظام الدستوري، والطابع الجمهوري، وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول·

المادّة 46: يلتزم الحزب السياسي في إطار نشاطاته باحترام المبادئ والأهداف الآتية:

  •  خصائص الدولة ورموزها،
  •  ثوابت الأمة،
  • تبني التعددية السياسية،
  • ممارسة النهج الديمقراطية في مساره،
  • نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله،
  • الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
  • النظام العام،

 

المادة 47: يمكن الحزب السياسي، في إطار احترام هذا القانون العضوي و التشريع المعمول به، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات


المادّة 48: يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته·


المادّة 49: تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين والنصوص التنظيمية السارية المفعول·

 


القسم الثالث

 

علاقات الحزب السياسي بالتشكيلات الأخرى

 


المادّة 50: لا يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي·

 

 

 

المادّة 51: يمكن الحزب السياسي ربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية، غير أنه لا يمكن ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي على أسس تتعارض وأحكام الدستور و/ أو القوانين المعمول بها.

 


كما لا يمكنه القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي·

 

الباب الرابع

 

أحكام مالية

 


القسم الأول

 

الموارد

 


المادّة 52: تمويل نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما يأتي:

  • اشتراكات أعضائه،
  •  الهبات والوصايا والتبرعات،
  •  العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،
  •  المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة·

 


المادّة 53: تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي، بما فيهم المقيمين بالخارج، في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي وتحدد هيئات المداولة والهيئات التنفيذية للحزب مبلغ هذه الاشتراكات·

 


المادّة 54: يمكن الحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي·

 


المادّة 55: لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي·

 


المادّة 56: يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت وبأي شكل كان·

 


المادّة 57: يمكن توفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية·

 


يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري·

 


المادّة 58: يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان، وعدد منتخباته في المجالس·

 


يقيّد مبلغ الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة·

 


المادّة 59: يمكن أن تكون المساعدات التي تمنحها الدولة للحزب السياسي محل مراقبة فيما يخص وجهة استعمالها·

 


توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم·

 


المادّة 60: يتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يصدّق عليه محافظ حسابات، وذلك زيادة على التقرير الأدبي· ويمنح له الإبراء بذلك·

 


الفصل الثاني

 

المحاسبة والذمة المالية

 


المادّة 61: يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية·

 


ويجب عليه تقديم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة·

 


المادّة 62: يتعين على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني

 


المادّة 63: يكون تمويل الحزب السياسي موضوع نص خاص، دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي·

 

 

 

الباب الخامس

 

توقيف الحزب السياسي وحله والطعون

 


الفصل الأول

 

توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعتماده

 


المادّة 64: دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي والأحكام التشريعية الأخرى، وفي حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب للقوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده، وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام، يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف بقرار معلل تعليلا قانونيا، كل النشاطات الحزبية للأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات·

 


يبلغ القرار فور صدوره للأعضاء المؤسسين ويكون قليلا للطعن أمام مجلس الدولة·

 

 

 

الفصل الثاني

 

توقيف الحزب السياسي المعتمد وحلّه

 


المادّة 65:
عندما تكون المخالفات المنصوص عليها في إطار تطبيق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد فإنّ توقيف الحزب أو حلّه أو غلق مقراته لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف بالداخلية قانونا·

 


القسم الأول

 

توقيف الحزب السياسي

 


المادّة 66: ينجر عن مخالفة الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاته، الذي يصدر عن مجلس الدولة·

 


ويترتب على التوقيف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته·

 


المادّة 67: يسبق توقيف النشاطات المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه تبليغ إعذار من قبل الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي في أجل محدد·

 


وبانقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم الاستجابة للإعذار، يفصل مجلس الدولة في توقيف نشاط الحزب السياسي المعني بناء على إخطاره من الوزير المكلف بالداخلية·

 



 

القسم الثاني

 


حل الحزب السياسي

 


المادّة 68:
يمكن أن يكون حل الحزب السياسي إما إراديا إمّا عن طريق القضاء·

 


المادّة 69: يوضح القانون الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب السياسي· ويتم من قبل الهيئة العليا للحزب·

 


يتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية بانعقاد هذه الهيئة وبموضوعها·

 


المادّة 70: يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالة:

 

  • قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غير تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي،
  • عدم تقديمه مرشحين لأربعة (4) انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل،
  •  العود في مخالفة أحكام المادة 66 أعلاه، بعد أول توقيف،
  •  ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي·

 
المادّة 71: يمكن الوزير المكلف بالداخلية، في حالة الاستعجال وقبل الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعيات الاستعجال وخرق القوانين المعمول بها·

 
ويمكن الحزب السياسي المعني، في هذه الحالة، تقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر ولا يوقف إيداع هذا الطعن تنفيذ القرار·

 


المادّة 72: يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي: 

  • توقف نشاطات كل هيئاته،
  •  غلق مقراته،
  •  توقف نشرياته،
  •  تجميد حساباته·

 


المادّة 73: يترتب على الحل النهائي للحزب السياسي أيلولة أملاكه طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك·

 
الفصل الثالث

 

الطعن القضائي

 


المادّة 74: تعفى الأحزاب السياسية من الرسوم القضائية في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق هذا القانون العضوي·

 
المادّة 75: يكون مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون العضوي.

 
المادّة 76: يفصل مجلس الدولة في القضايا المطروحة عليه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية·

 يكون للطعن أمام مجلس الدولة أثر موقف للتنفيذ، باستثناء التدابير التحفظية·

 


الباب السادس

 

أحكام جزائية

 


المادّة 77: يتابع ويعاقب الأعضاء القياديون وأعضاء الحزب السياسي على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول·

 
المادّة 78: يعاقب بغرامة تتراوح بين ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) وستمائة ألف دينار (600.000 دج)، كل من يخالف أحكام هذا القانون العضوي بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته·

 
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يدير حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليه يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تأسيسه خلال مدة توقيفه أو بعد حله·

 
المادّة 79: يعاقب على تحويل أو اختلاس أملاك الحزب السياسي وكذا استعمالها لأغراض شخصية، طبقا للتشريع المعمول به.


المادّة 80: تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على كل فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط الحزب السياسي وتسييره·


المادّة 81: يعاقب أعضاء الحزب السياسي الذين ينظمون اجتماعات ومظاهرات عمومية مخالفة لأحكام القانون رقم 89 - 28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص أخرى·

 


الباب السابع

 

أحكام انتقالية وختامية

 
المادّة 82: يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الوزير المكلف بالداخلية، والتي لم يتم الرد عليها، محل مطابقة لأحكام هذا القانون العضوي من حيث تكوين الملفات واستيفاء الشروط المطلوبة·

 
المادّة 83: يلغى الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية·


المادّة 84: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة·

 

حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012·

 


عبد العزيز بوتفليقة