طباعة
المجموعة: قراءة كل الأخبار
Also available:  FR 
الزيارات: 18213

ما يجب أن يعرفه المترشح:

تنص المادة 87 من الدستور على أن لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي:

كما تنص المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّه يتم التصريح بالترشح بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.

يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:

1.-نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،

2.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،

3.-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى،

4.-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يدين بالإسلام،

5.-مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،

6.-صورة شمسية حديثة للمعني،

7.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،

8.-شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين،

9.-تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

10.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني،

11.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني،

12.-نسخة من بطاقة الناخب للمعني،

13.-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه،

14.-شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949،

15.-تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،

16.-شهادة تثبت المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أوّل يوليو سنة 1942،

17.-شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولودين بعد أوّل يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أوّل نوفمبر 1954،

18.-تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :

19.-يجب على المترشح أن يقدم :

 تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.

الضباط العموميون المكلفون بالمصادقة هم:

يتم سحب المطبوعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الكائن مقرها بقصر الحكومة، نهج الدكتور سعدان (الجزائر).

تسلم هذه المطبوعات بناء على تقديم رسالة موجهة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمرانية يعلن فيها المترشح رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.