التدابير الجديدة المتعلقة بشروط و كيفيات تمديد التأشيرة أو الإقامة فوق التراب الوطني.
- القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، لاسيما أحكام المادة 13 منه.
- التعليمة رقم 25 المؤرّخة في 20 أكتوبر 2019، المتعلقة بتحديد شروط و كيفيات تمديد التأشيرة أو الإقامة فوق التراب الوطني.
يمكن للسلطات الإدارية المختصّة أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدّة إقامته لأكثر من المدّة المرخّص بها في التأشيرة، دون ان يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالجزائر.
و يتمّ التمديد، بتوفّر إحدى المبرّرات التالية:
- على الأجنبي الراغب في تمديد مدة تأشيرته أو إقامته فوق التراب الوطني، التقدم لدى المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المختصة إقليميا لمكان إقامته الفعلية، خلال أجل أقصاه، عشرة (10) أيام قبل انقضاء مدّة إقامته القانونية فوق التراب الوطني، مرفقا بالملف الإداري المطلوب.
- يتكوّن الملف الإداري من استمارة طلب تمديد التأشيرة أو الإقامة، تسلّمها المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المختصة إقليميا أو تسحب من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية ( لتحميل الإستمارة اضغط هنا ) تملأ من طرف المعني، وتكون مرفقة بـــ :
- على الأجنبي الراغب في تمديد مدة تأشيرته أو إقامته فوق التراب الوطني، بصفة إستثنائية، لمدة أكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، أو المدة المرخص بها للإقامة فوق التراب الوطني بالنسبة للأجنبي غير الخاضع لتأشيرة الدخول إلى التراب الوطني، التقدم
لدى المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المختصة إقليميا لمكان إقامته الفعلية، خلال أجل أقصاه، عشرة (10) أيام قبل انقضاء مدّة إقامته القانونية فوق التراب الوطني، مرفقا بالملف الإداري المطلوب.
- بعد تأكّد المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المعنية من استكمال الملف، تسلّم للأجنبي وصل إيداع طلب تمديد تأشيرة الإقامة فوق التراب الوطني للأجنبي مع إرجاعه جواز سفره، و لا تقبل الملفات الناقصة تلقائيا.
- و بعد دراسة الملف، تقوم بإخطار الأجنبي فورا بكلّ الوسائل المتاحة ( رسالة نصيّة قصيرة، البريد الإلكتروني، الهاتف... ) للتقدم لدى مصالحها لإعلامه بمآل طلبه، حسب الحالة :
- إن جميع أنواع التأشيرات القنصلية و تأشيرة التسوية قابلة للتمديد، مع إمكانية التمديد لعدّة مرات في حدود مجموع إجمالي لا يتعدى تسعين (90) يوما المقرّرة قانونا في المادة 13 من القانون 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المشار إليه أعلاه، في حالة استمرار سبب التمديد، باستثناء تأشيرة العبور التي تمدّد مرة واحدة (1) فقط طبقا لأحكام المادة 14 من نفس القانون.
- و لا يمكن أن تتجاوز الإقامة الفعلية الإجمالية (احتساب مدد التأشيرات و مدد التمديدات) للأجنبي فوق التراب الوطني مدّة مائة وثمانين (180) يوما في السنة، تحسب ابتداء من تاريخ الدّخول الأوّل.