الأجانب

إن عملية نقل جثمان متوفى منظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16 -77 المؤرخ في 24 فبراير 2016 يحدّد القواعد المتعلّقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها.

نقل جثمان متوفي داخل التراب الوطني

  • إن رخصة نقل جثمان متوفي تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة في حالة ما إذا كانت عملية النقل تتم إلى الولاية غير التي حدثت فيها الوفاة .
  • تعتبر رخصة الدّفن التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الوفاة رخصة لنقل الجثمان في إقليم الولاية نفسها.
  • إنّ رخصة نقل جثمان شخص متوفي بسبب مرض من الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يصدرها الوالي المختصّ إقليميا، بعد دراسة تقارير المصالح الصحّية والأمنية المعنية

نقل جثمان المتوفي لرعية أجنبية إلى الخارج

من يسلم الرخصة؟

إن عملية نقل جثمان رعية أجنبية متوفي بالجزائر بغرض ترحيله إلى بلده الأصلي يخضع لرخصة مسلمة من طرف والي الولاية التي حدثت فيها الوفاة، ويخطر بذلك الوزير المكلّف بالداخلية فورا.

ما هي الوثائق اللازمة؟

إن رخصة نقل جثمان إلى الخارج تسلم بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

  • طلب مقدم من طرف عائلة المتوفي أو موكل مؤهل لهذا الغرض.
  • رخصة مسلمة من طرف سفارة بلد المقصد ترخص بنقل جثمان المتوفي إلى ذلك البلد.
  • طلب مقدم من طرف المؤسسة المكلفة بالقيام بنقل جثمان المتوفى ( مؤسسة الجنائز، أو كل شخص موكل من طرف عائلة المتوفي للقيام بذلك).
  • مستخرج من عقد الوفاة.
  • شهادة طبية تثبت الوفاة.
  • شهادة طبية بعدم العدوى.
  • رخصة الدفن مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع حادثة الوفاة.
  • بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث، أو وفاة مشكوك فيها فإن رخصة الدفن تسلم من طرف السلطة القضائية المختصة إقليميا ونوعيا.

أين يتم استلام الجثة؟

يجب على الشخص أو ممثل الشركة الموكلة بالقيام بعملية نقل جثمان المتوفي أن يتقدم بملف نظامي المذكور أعلاه، لدى مقر الولاية لمكان حدوث الوفاة، وفي هذه الحالة، تقوم مصالح الولاية بعد عملية التحقق من إستوفاء الملف الإداري لكامل الوثائق المطلوبة لذلك والمذكورة أعلاه، بإصدار الرخصة المطلوبة وتقوم بإخطار وزارة الداخلية والجماعات المحلية فورا.

end faq

.رخصة إستخراج جثث الموتى من القبور وإعادة دفنها

إن عملية استخراج جثث الموتى من القبور وإعادة دفنها منظمة بموجب المرسوم التنفيذي  رقم 16 -77 المؤرخ في 24 فبراير 2016 المذكور أعلاه.

إن طلب رخصة استخراج جثث الموتى من القبور وإعادة دفنها يقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن من قبل أقرب أقرباء المتوفي، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا .

يرفق الطلب بشهادة طبية تثبت أن سبب الوفاة لا يعود لمرض معد.

و في حالة حدوث الوفاة بسبب مرض معد، فإن الوالي المختص إقليميا يسلم رخصة إخراج الميت من القبر لإعادة دفنه، بعد أخذ رأي السلطة القضائية المختصة.

ما هي الوثائق اللازمة؟

إن رخصة إستخراج جثث الموتى من القبور وإعادة دفنها تسلم بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

  • طلب مقدم من طرف عائلة المتوفي أو موكل مؤهل لهذا الغرض.
  • رخصة مسلمة من طرف سفارة بلد المقصد ترخص بنقل جثمان المتوفي إلى ذلك البلد.
  • طلب مقدم من طرف المؤسسة المكلفة بالقيام بنقل جثمان المتوفى ( مؤسسة الجنائز، أو كل شخص موكل من طرف عائلة المتوفي للقيام بذلك).
  • مستخرج من عقد الوفاة.
  • شهادة طبية بعدم العدوى، إذا قدم الطلب بإخراج الميت من القبر بعد انقضاء سنة (1) كاملة، ابتداء من تاريخ الوفاة، و إذا لم تكن الوفاة وقعت بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

غير أنه يمكن إصدار رخصة إخراج الميت من القبر، لطالبها مهما يكن سبب الوفاة، إذا كان الأجل المنقضي منذ تاريخ الوفاة قد بلغ ثلاث (3) سنوات كاملة.

  • شهادة مسلمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت وجود جثة التوفى في مقبرة البلدية.

end faq

دفن جثمان رعية أجنبية بأرض الوطن

يرخص بدفن جثمان رعية أجنبية بإقليم الولاية في المقبرة المخصصة لهذا الغرض، من طرف والي الولاية المختص إقليميا.

end faq