ما يجب أن يعرفه المترشح:

تنص المادة 87 من الدستور على أن لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي:

  • لم يتجنس بجنسية أجنبية،
  • يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
  • يدين بالإسلام،
  • يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
  • يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
  • يثبت أنّ زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
  • يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،
  • يثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
  • يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
  • يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،

كما تنص المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّه يتم التصريح بالترشح بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.

يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:

1.-نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،

2.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،

3.-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى،

4.-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يدين بالإسلام،

5.-مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،

6.-صورة شمسية حديثة للمعني،

7.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،

8.-شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين،

9.-تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

10.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني،

11.-شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني،

12.-نسخة من بطاقة الناخب للمعني،

13.-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه،

14.-شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949،

15.-تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،

16.-شهادة تثبت المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أوّل يوليو سنة 1942،

17.-شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولودين بعد أوّل يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أوّل نوفمبر 1954،

18.-تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :

  • عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
  • الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
  • احترام مبادئ أوّل نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
  • احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
  • تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
  • نبذ العنف كوسيلة للتغيير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
  • احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
  • رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
  • توطيد الوحدة الوطنية،
  • الحفاظ على السيادة الوطنية،
  • التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
  • تبني التعددية السياسية،
  • احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
  • الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
  • احترام مبادئ الجمهورية.

19.-يجب على المترشح أن يقدم :

  • إمّا قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية،على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل،
  • إمّا قائمة تتضمن 000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية من الولايات عن 1.500 توقيع.

 تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.

الضباط العموميون المكلفون بالمصادقة هم:

  • رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون،
  • الموثق،
  • المحضر القضائي.

يتم سحب المطبوعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الكائن مقرها بقصر الحكومة، نهج الدكتور سعدان (الجزائر).

تسلم هذه المطبوعات بناء على تقديم رسالة موجهة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمرانية يعلن فيها المترشح رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.