جواز السفر البيومتري الالكتروني

تحميــــــل

إنّ  رئيس  الجمهورية،

  •  - بناء  على  الدستور، لا  سيما  المواد  44  و  45 و 119 و  122 و (125 الفقرة 2) و  126 منه،
  • وبمقتضى  الأمر  رقم  66-156  المؤرخ  في  18  صفر عام  1386  الموافق  8  يونيو  سنة  1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل  و المتمم،
  • و بمقتضى  الأمر  رقم  70-20 المؤرخ  في  13  ذي الحجة  عام  1389  الموافق  19  فبراير  سنة  1970 والمتعلق بالحالة  المدنية،
  • وبمقتضى  الأمر  رقم 70-86 المؤرخ  في  17  شوال عام  1390  الموافق  15  ديسمبر  سنة  1970 والمتضمن قانون  الجنسية، المعدل  و المتمم،
  • و بمقتضى  الأمر  رقم  75-58  المؤرخ  في 20 رمضان  عام  1395  الموافق  26  سبتمبر  سنة 1975 و المتضمن  القانون  المدني، المعدل  و المتمم،
  • و بمقتضى  الأمر  رقم  76-80 المؤرخ  في  29  شوال عام  1396  الموافق  23  أكتوبر  سنة  1976  والمتضمن القانون  البحري، المعدل و المتمم ،
  •  وبمقتضى الأمر  رقم  77-1 المؤرخ  في  3  صفر  عام  1397 ا Iوافق  23  يناير  سنة  1977  والمتعلق  بوثائق سفر المواطنين  الجزائريين،
  • وبمقتضى القانون  رقم  98-06  المؤرخ  في  3  ربيع الأول  عام  1419  الموافق   27  يونيو  سنة  1998  الذي يحدّد القواعد  العامة المتعلقة  بالطيران  المدني، المعدل  والمتمم ،
  •  و بمقتضى القانون  رقم 12-07  المؤرخ  في 28  ربيع  الأول  عام  1433  الموافق  21 فبراير  سنة 2012والمتعلق  بالولاية،
  • وبعد  رأي  مجلس  الدولة ،
  •  وبعد مصادقة البرلمان،

 

يصدر  القانون  الآتي  نصه

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادّة الأولى:   يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر .

 

المادّة 2: يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملا لأحد سندات السفر الآتية:

 

  • جواز  السفر،
  • جواز  سفر  دبلوماسي،
  • جواز  سفر  المصلحة.

 

إن  جوازات  السفر  المذكورة  في  الفقرة  الأولى أعلاه  هي  من  نوع  بيومتري  إلكتروني  و /أو  قابل للقراءة بالآلة.

تعتبر أيضا سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقا للشروط ا لمنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

المادّة 3: يجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين إحدى وثائق السفر الآتية:

  • رخصة  طيار  بالنسبة  لقائدي  الطائرات ،
  • شهادة  الأمن  والإنقاذ لمستخدمي  الملاحة  الجوية التجارية،
  • دفتر  الملاحة  البحرية.

 

المادّة 4: تحدد المواصفات التقنية لكل سندات ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و3 أعلاه، وكذا

نوع  الوثائق  المكونة لملف  الطلب، وكيفيات  دراسة الملفات  وشروط  الإعداد  والإصدار، عن طريق  التنظيم .

المادّة 5: لا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع.

المادّة 6: جواز السفر سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد اعتباره.

ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجنسية  حامله، ويسمح  له بمغادرة التراب الوطني أو العودة  إليه طبقا للتشريع  والتنظيم  المعمول  بهما .

المادّة 7:  يعد جواز السفر باسم ولقب المعني. بالنسبة للمرأة المتزوجة، يذكر لقب الزوج بعد لقب المرأة الأصلي.

المادّة 8:  تحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة.

تسري  مدة  صلاحية  جواز  السفر  من  تاريخ  إعداده .

لا يمكن  تمديد  مدة  صلاحية  جواز  السفر البيومتري  الإلكتروني .

المادّة 9: يخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده إلى حقوق الطابع طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادّة 10: يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده  من  قبل  السلطة  اﻟﻤﺨتصة  التي  أودع  لديها ملف

الطلب  .

يبلّغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الوسائل.

يتم إتلاف كل جواز سفر إعداده ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه.

وفي هذه الحالة، وباستثناء حالات القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد، مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد.

تحدد كيفيات  تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

الفصل الثاني

السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر

 

المادّة 11: يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض.

يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية، حسب الحالة،  للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض.

المادّة 12:  يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر  المصلحة  من  قبل  السلطات  اﻟﻤﺨتصة  لوزارة الشؤون الخارجية.

تحدد  كيفيات  تطبيق  هذه  المادة  عن طريق التنظيم .

المادّة 13: تسلم  رخصة  الطيار  لقائدي  الطائرات وشهادة  الأمن  والإنقاذ Iلمستخدمي  الملاحة  الجوية التجارية  من  قبل  السلطة  المكلفة  بالملاحة  المدنية اﻟﻤﺨتصة   .

يسلم  دفتر  الملاحة  البحرية  من  قبل  السلطة الإدارية  للملاحة  البحرية  المحلية اﻟﻤﺨتصة ، وفي الخارج، من قبل  رؤساء  ا لمراكز  الدبلوماسية  أو  القنصلية الجزائرية  .

تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بشروط تجديد سندات ووثائق السفر

 

المادّة 14: يمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية: 

  • خلال  الأشهر  الستة  (6)  السابقة  لانقضاء  مدة صلاحيته ،
  • في  حالة  التأكد  من  استحالة  وضع  تأشيرات جديدة  على  الأوراق اﻟﻤﺨصصة  لهذا  الغرض،
  • عند  التصريح  بفقدان  جواز  السفر  للأسباب المبيّنة  في  المادة  16  أدناه ، وفي  هذه  الحالة ، تتخذ الإدارة التي  أصدرته  التدابير  اللازمة  لجعله  غير  صالح للاستعمال  إذا  كان  تاريخ  صلاحيته  لم  ينته  .

 

المادّة 15: يجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة وكذا وثائق السفر المذكورة في المادة 3 أعلاه طبقا للأحكام التي تسيرها.

المادّة 16: يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة جواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن.

وفي الخارج، يبلغ  بضياع أو إتلاف  أو سرقة جواز سفر لدى أقرب ممثلية  دبلوماسية  أو قنصلية  جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية  التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ .

ترسل  نسخة من هذا التصريح  فورا من  قبل ممثلية  الدبلوماسية  أو  القنصلية المعنية  إلى  مصالح وزارة الداخلية  والجماعات  المحلية .

 

الفصل الرابع

أحكام جزائية

 

المادّة 17 : كل  شخص يزور  أو  يقلد  أو  يحرض على أيّ  تحريف  أو  يتلف  عمدا  سندا  أو  وثيقة  سفر  أو يستعمل  عمدا  سندا  أو  وثيقة  سفر  مزورة  أو  مقلدة  أو محرفة  يتعرض إلى  العقوبات  المنصوص عليها  في قانون  العقوبات .

 

وإذا مسّت الأفعال المذكورة أعلاه البيانات اﻟﻤﺨزنة في  النظام  البيومتري  الإلكتروني،  فتطبق العقوبات

 

المنصوص  عليها  في  قانون  العقوبات، لا  سيما  تلك المنصوص عليها    في  المواد 394  مكرر  إلى  394  مكرر .

 

المادّة 18 :  كل  شخص  يتخذ  من  أي  سند  أو  وثيقة السفر  حالة  مدنية  غير  حقيقية  أو  يستعمل  سندا أو وثيقة  سفر  مسلمة  تحت  حالة  مدنية  غير  حالته  المدنية أو يستعمل  حالة مدنية  أخرى  غير    حالته المدنية أو يقوم  بمحاولة  الاستعمال  المزور  لجواز  سفر  الغير، يتعرض  إلى  العقوبات  المنصوص  عليها  في المادتين 222 و223 من  قانون  العقوبات .

 

المادّة 19: يتعرض الموظف الذي يسلّم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات.

 

الفصل الخامس

أحكام انتقالية ونهائية

 

المادّة 20 : يحدد  تاريخ  السحب  النهائي  لجواز السفر  غير البيومتري الإلكتروني  قيد التداول عن طريق التنظيم .

 

المادّة 21 : تلغى  أحكام  الأمر  رقم 77-1 المؤرخ  في  3 صفر  عام  1397  الموافق   23  يناير  سنة  1977 والمتعلق بوثائق  سفر  المواطنين الجزائريين.

 

المادّة 22 :ينشر  هذا  القانون  في  الجريدة الرّسميّة  للجمهوريّة  الجزائريّة  الدّيمقراطيّة  الشّعبيّة .

 

حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014.

 

عبد  العزيز  بوتفليقة

إنّ  وزير  الداخلية  والجماعات  المحلية،

 

  • بمقتضى  الأمر  رقم  77-1 المؤرّخ  في  3  صفر  عام 1397 الموافق  23  يناير  سنة  1977  والمتعلّق  بوثائق السفر  للمواطنين الجزائريين لا  سيّما  المادّة  19 منه،
  •  و بمقتضى المرسوم  الرّئاسيّ  رقم  10-149 المؤرّخ في 14 جمادى  الثانية  عام  1431  الموافق  28  مايو سنة 2010 والمتضمّن  تعيين أعضاء  الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم  94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت  سنة 1994الذي  يحدّد  صلاحيات  وزير  الداخلية  والجماعات المحلية  ، المعدّل،

 

يقرّر  ما  يأتي :

المادّة الأولى:  يحدّد هذا القرار المواصفات  التقنية لجواز  السفر  الوطني البيومتري  الإلكتروني .

يودع النموذج الأصلي لجواز السفر بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 2 :  يضم  جواز  السفر  البيومتري  الإلكتروني شريحة  إلكترونية  من  دون  صلة  تحتوي  على  الشهادات الإلكترونية  للدولة  الجزائرية  وعلى  معلومات  الحالة المدنية  لصاحب  الطلب  ومعلوماته  البيومترية  الرقمية من ضمنها  صورته  الشمسية  وتوقيعه  وبصماته .

المادة 3 :إن  جواز  السفر البيومتري الإلكتروني وثيقة  مغلقة  مستطيلة  الشكل  طولها  125  مليمترا

وعرضها  88  مليمترا، وحافتاها  العليا  والسفلى اليسريان مستديرتان وشعاع  انحنائهما  ثلاثة (3) مليمترات .

المادة 4: يركب  غلاف  الوثيقة  من  مادة  بلاستيكية صلبة  سمكها  0,85  مليمترا  من  لون :

 

  • أخضر  داكن  " بالنسبة  لجواز  السفر  العادي،
  • أحمر  " بالنسبة  لجواز  السفر  الدبلوماسي،
  •  أزرق  " بالنسبة  لجواز  سفر المصلحة .

 

يحتوي  الغلاف  على  البيانات  الآتية  المنسوخة بأحرف  مذهبة  في  اللغات  الثلاث  ( 3)  :  العربية والفرنسية والإنجليزية .

 * الأعلى : عبارة "  الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية  الشعبية ".

 

 * في  الوسط : ختم  الدولة، قطره  30 :  مليمترا ،

 * في  الأسفل :  عبارة "  جواز  السفر  " بالعربية والفرنسية  و  الإنجليزية  متبوعة  برمز  الشريحة

للإشارة إلى جواز السفر الإلكتروني كما هو محدد من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني .

في النصف الثاني من الغلاف، غير المذهب، تدمج شريحة إلكترونية من دون صلة تحتوي على المعلومات الشخصية لصاحب الجواز.

المادة 5 : تكون  الصفحات  الداخلية  ذات  صبغية عامة  أصفر  فاتح، سمكها  105  مكرون  تحتوي  في  الوسط وفي  العمق  على  ختم  الدولة،  قطره 50 مليمترا ، في  شكل  مظلل  ومرئي  من  خلال  الاستشفاف 

المادة 6 :يكون  جواز  السفر  البيومتري الإلكتروني  في  شكل  دفتر من 14 ورقة مزدوجة .

وترقم صفحاته من 3 إلى 28.  ولا تحتوي الصفحتان الأولى والثانية على رقم .

تحتوي الصفحات من  3  إلى  28  على  رقم  جواز السفر  مثقوبة  بالليزر  في  أسفل  الصفحة .

المادة 7 : تكون  الأوراق  الداخلية  باللون  الأخضر بالنسبة  لجواز  السفر  العادي  و  الأحمر  الرماني

بالنسبة  لجواز  السفر  الدبلوماسي  والأزرق  بالنسبة لجواز  سفر  المصلحة .

يحتوي العمق الأمني المعالج  بلونين اثنين على :

 * في  الوسط  وبشكل  مسكوكاتي، ختم  الدولة منسوخا  داخل  زخرف  في  شكل  وردة .

 

 * تتكون  بقية  الصفحة  من  رسم  هندسي  ذي  أسطر من  النصوص المكتوبة  كتابة  مجهرية .

 

 * ينسخ  رقم  الصفحة  في  العمق  الأمني  على  الجهة الخارجية للزخرف.

 

 * تحتوي  كل  صفحة ، باستثناء  الصفحة  2، على رقم  بخط  مطبعي  من  لون  أسود.

 

المادة 8 :تحتوي  الصفحة  الأولى  للغلاف ، بالعربية ، على  التوصيات  الآتية :

 

  1. جواز  السفر  شخصي ،لا يمكن  إعارته  ولا  يجوز إرساله  عن  طريق  البريد،
  2.  يحتوي  هذا  الجواز على شريحة إلكترونية ذات  حساسية  بالغة .نوصي  صاحبه  بالحفاظ  عليها. كل عطب يصيب الشريحة قد يجعلها غير صالحة للقراءة ويسبب إلغاء الوثيقة،
  3. كل  تزييف  يعرض الوثيقة  للإلغاء،
  4.  في  حالة  ضياع  الجواز أو إصابته  بعطب، يجب  على  صاحبه  إخطار  السلطة  الإدارية أوالقنصلية اﻟﻤﺨتصة فورا .

 

المادة 9: تحتوي صفحة الغلاف الثانية على التوصيات المذكورة في المادّة 8 أعلاه بالفرنسية

 

والإنجليزية.

 

المادة 10 :تحتوي  الصفحة  رقم  1  المطبوعة  بأحرف سوداء  في  ثلاث  ( 3)  لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) على  البيانات  الآتية :

 

 * في  الأعلى : إشارة "  الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية ."

 

 * في  الوسط : ختم  الدولة .

 

 * في  الأسفل : البيانات  الآتية :

 

  • هذا  الجواز  ملك  للدولة  الجزائرية ،
  • هذا  الجواز  يحتوي  على  28  صفحة.

 

المادة 11 : تحتوي  الصفحة  رقم 2، المسماة  صفحة التشخيص، وهي محمية بغلاف شفاف لا يمكن نته

إلا  بالتسخين، على  معلومات  مبيّنة  لصاحب  الجواز وشريط  المراقبة  المرئية  وشريط  للقراءة الأتوماتية .

على  خط  المراقبة  المرئية ، يشار إلى جميع الخانات في  ثلاث  لغات (العربية  والفرنسية  والإنجليزية) مع طباعة  باللغتين  W العربية  والفرنسية .

 

على يسار الصفحة:

 

  • عبارة "  جواز  السفر  " في  ثلاث  (3)  لغات  (العربية والفرنسية  والإنجليزية) ،
  • الصورة  الشمسية  الرقمية  لصاحب  الجواز،
  • تحت  الصورة  الشمسية  ،الرقم  التعريفي الوطني  الوحيد.

 

على وسط الصفحة:

 

  •  حرف  "P"  للإشارة  إلى  جواز  السفر  العادي،
  • الحرفان  "DP"  للإشارة  إلى  جواز  السفر الدبلوماسي  مع  ذكر  وظيفة  حامله ،

 

  الحرفان  "PS"  للإشارة  إلى  جواز  سفر  المصلحة  مع ذكر  وظيفة  حامله،

  • رمز  الدولة  الجزائرية  بتسجيل  الحروف الثلاثة "DZA" : ،
  • اللقب ،
  • الاسم ،
  • تاريخ  الميلاد،
  •  مكان  الميلاد ،
  • توقيع  صاحب  الجواز.

 

على يمين الصفحة:

 

  • رقم  جواز  السفر،
  • اسم  الزوج  بالنسبة  للمتزوجات  أو  الأرامل،
  • عبارة "  جنسية  جزائرية"،
  • الجنس ،
  • تاريخ  الإصدار،
  • تاريخ  انقضاء  الصلاحية ،
  • السلطة  التي  أصدرت  الجواز ،
  • الإعادة  للصورة  الشمسية  لصاحب  الجواز مثقوبة  باﻟﻤﺠهر  واضحة  للرؤية  بالعين، تحت الضوء.

 

في أسفل الصفحة:

 

 - شريط  للقراءة  الأتوماتية  في  شكل  سطرين (2) اثنين من  44  حرفا  لكليهما  يتضمنان  المعلومات

 

المشفرة  الآتية :

 

  • نوع  الوثيقة،
  • رمز  الدولة  الجزائرية،
  • لقب  واسم (أو أسماء) صاحبها،
  • رقم  جواز  السفر،
  • الجنسية  الجزائرية  لصاحب  الوثيقة،
  • تاريخ  ميلاد  صاحب  الوثيقة،
  • الجنس،
  • تاريخ  انقضاء  مدة  صلاحية  جواز  السفر .

 

المادة 12: تحتوي كل صفحة من الصفحات المرقمة من 3 إلى 2 في الأعلى وفي الوسط عبارة "تأشيرة" باللغة العربية  وبالأحرف  اللاتينية .

 

المادة 13: يخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة.

 

المادة 14:  يحدد الوزير ا لمكلف بالداخلية بقرار، تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني

 

البيومتري  الإلكتروني .

 

المادة 15 :  ينشر  هذا  القرار  في  الجريدة  الرّسميّة للجمهوريّة  الجزائريّة  الدّيمقراطيّة  الشّعبيّة .

 

حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011.

 

دحو  ولد  قابلية

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى  الأمر  رقم  77-1 المؤرّخ  في  3  صفر  عام 1397 الموافق  23  يناير  سنة  1977  والمتعلّق  بوثائق السفر  للمواطنين الجزائريين لا  سيّما  المادّة  19  منه،
  • و بمقتضى المرسوم  الرّئاسيّ  رقم  10-149  المؤرّخ في  14  جمادى  الثانية  عام  1431  الموافق 28  مايو سنة 2010 و ا لمتضمّن  تعيين أعضاء  الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت  سنة 1994الذي  يحدّد  صلاحيات  وزير  الداخلية  والجماعات المحلية ، المعدّل،
  • و بمقتضى  القرار المؤرّخ  في  أوّل  صفر  عام 1433  الموافق  26  ديسمبر  سنة  2011  الذي  يحدّد المواصفات التقنية  لجواز  السفر  الوطني البيومتري الإلكتروني،

يقرّر  ما  يأتي :

 

المادّة  الأولى :  يحدّد  هذا  القرار  تاريخ  الشروع في  تداول  جواز  السفر  الوطني البيومتري الإلكتروني الذي حددت  مواصفاته  التقنية بموجب  القرار المؤرّخ  في أوّل  صفر  عام  1433 الموافق  26 ديسمبر  سنة 2011 والمذكور أعلاه، ابتداء  من تاريخ 5 يناير سنة 2012.

المادّة 2 :  تبقى  جوازات  السفر من  النموذج  الحالي المتداول  صالحة  حتى سحبها حسب كيفيات تحدد بقرار .

المادّة 3 : ينشر هذا القرار  في  الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة  الجزائريّة  الدّيمقراطيّة  الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 .

 

دحو  ولد  قابلية

إنّ وزير الداخلية و الجماعات المحلية،

  • بمقـتـضى الأمـــر رقـم 77-01 المـؤرّخ في 3 صـــفــــر عــام 1397 الموافق 23 يـنـايـر سـنـة 1977 والمتـعـلق بـوثـائق السفر للمواطنين الجزائريين لاسيّما المادّة 19 منه،
  • و بمقـتـضى المرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 المـوافق 28 مــايــو ســنــة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتـضى المرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربــيـع الأوّل عـام 1415 الموافق 10 غــشت ســنــة 1994 الـذي يحـدّد صلاحيـات وزير الـداخلـية والجـماعـات المحلـية، والبيئة والإصلاح الإداري المعـدّل،
  • و بمقتـضى القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 والمتعلّق بملف طلب بطاقة التعريف  الوطنية  وجواز  السفر البيومتريين الإلكترونيين وكيفيات  معالجته،

 

يقرر ما يأتي:

المادّة الأولى: يحدّد هذا القرار الوثائق المكونة لملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.

المادّة 2: توضع استمارة خاصة  للطلب في متناول المواطنين أثناء  تقديم طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية  وجواز السفر أو  بمناسبة  تجديدهما .

 

المادّة 3:

 

تتوفّر  الاستمارة  على  مستوى :

  • المقاطعة الإدارية،
  • الدائرة،
  • المصالح القنصلية،
  • موقع الإنترنت لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية.

 

المادّة 4: تسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الإقامة، لكل جزائري مقيم في أرض الوطن و بناء على طلبه. و تسلم من طرف الموظفين الديبلوماسيين و القنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج.

 

المادّة 5: يمكن  إرسال  الاستمارة  المملوءة قانونا، عن طريق الإنترنت إلى موقع  الويب للإدارات المذكورة  في المادّة 4 أعلاه.

المادّة 6: يكون حضور صاحب طلب جواز السفر إجباري لإيداع الملف وأخذ بصمات الأصابع والصورة الشمسيةللهوية والتوقيع الرقمية.

تؤخذ الصورة الشمسية لهوية صاحب الطلب التي تظهر على الوثيقة بكيفية لا تحجب أي ميزة من الوجه.

لا يخصّ أخذ بصمات الأصابع إلاّ الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم اثنتي عشرة (12) سنة.

ولا يخص أخذ بصمات الأصابع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية طالبي الحصول على بطاقة التعريفالوطنية.

المادّة 7: يتم إيداع ملف طلب جواز السفر بعد أخذ موعد عن طريق الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصالح القنصلية لمقر الإقامة.

المادّة 8:  يتضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية استمارة مملوءة وموقعة من طرف المعني أو الولي الشرعيبالنسبة للقصّر، وتكون مرفقة بما يأتي:

 

  1. مستخرجمن عقود  شهادة  الميلاد  رقم12  للمعني،
  2. شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرّة،
  3. بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية، مرفقة بشهادة ميلاد الأب أو الأم وإن تعذر ذلك، شهادة وفاةأحدهما في حالة تقديم طلب التجديد،
  4. شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر،
  5. أربع ( 4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما،
  6. قسيمةجبائية  أو  طابع  جبائي بمبلغ  يناسب نوع  الوثيقة  ا لمطلوبة،
  7. نسخة من بطاقة فصيلةالدم .

في حالة الضياع أو السرقة، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك.

المادّة 9: يتضمن ملف طلب جواز السفر:

أولا- بالنسبة لأصحاب الطلب المقيمين في الجزائر:

 - استمارة مملوءة  وموقعة  من  طرف  المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصّر، وتكون  مرفقة بما يأتي :

 

  1. مستخرج خاص من عقودشهادة  الميلاد رقم-12 خ، يسلّم  في مطبوع خاص،
  1. شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرّة،
  1. جواز السفر المنتهي الصلاحية مرفق بشهادة ميلاد الأب أو الأم وإن تعذر ذلك، شهادة وفاة أحدهما، في حالة تقديم طلب التجديد.
  1. شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة ( 6) أشهر،
  1. شهادةعمل أو شهادة مدرسية  بالنسبة للطلبة أو الأبناء  المتمدرسين،
  1. أربع ( 4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما،
  1. قسيمةجبائية  أو  طابع  جبائي  بمبلغ  يناسب نوع  الوثيقة  المطلوبة،
  1. نسخةمن  بطاقة  فصيلة  الدم .

 

في حالة الضياع أو السرقة، يرفق ملف التجديد بالتصريح الخاص بذلك.

 

ثانيا- بالنسبة لأصحاب  الطلب ا لمقيمين في  الخارج :

 

 - استمارة مملوءة وموقعة  من  طرف المعني أو الولي الشرعي  بالنسبة  للقصّر، وتكون مرفقة بما  يأتي :

 

  1. مستخرجخاص  من  عقود  شهادة  الميلاد  رق 12 - خ ، يسلّم  في  مطبوع  خاص،
  1. بطاقة التسجيل القنصلية ذات صلاحية،
  1. إثباتالإقامة  في  الخارج،
  1. شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأبناء المتمدرسين،
  1. أربع ( 4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة و مماثلة تماما،
  1. قسيمةجبائية  أو  طابع  جبائي  بمبلغ  يناسب نوع الوثيقة  المطلوبة،
  1. نسخةمن  بطاقة  فصيلة  الدم .

 

في حالة التجديد، يرفق الملف بجواز السفر المنتهي الصلاحية أو التصريح بالضياع أو بالسرقة.

 

المادّة 10: يلي الإيداع المؤكد للملف تسليم وصل من  طرف المسؤول  المؤهل.

 

المادّة11: تستخرج الوثيقة المطلوبة من قبل الطالب نفسه في التاريخ المحدد مسبقا لذلك.

عند استخراج الوثيقة المطلوبة، يتم التأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة بحضور صاحبالطلب.

تسلّم الوثيقة المطلوبة لصاحبها مقابل إمضاء وصل استلام.

 

المادّة 12:  تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه.

على صاحب بطاقة التعريف الوطنية الذي فقد جنسيته أن يرد هذه الوثيقة إلى السلطة التي سلمتها له.

 

المادّة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

و حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011.

دحو  ولد  قابلية