تحميــــل

 

مرسـوم تــنــفــيـذي رقم 210-10 مـؤرخ في 7 شــوال عام 1431 الموافق 16 سـبــتـمــبـر ســنــة 2010، يـــتضــمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد.

إنّ الوزير الأول،

  • بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخلــيــة والجـمــاعــات المحلية،
  • وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور، لا ســيـــمــا المــادتـان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه،
  • وبـمــقــتــضـى الأمــــــر رقم 66-156 المــــــؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386 المــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 والمــتــضـمن قانون العقوبات، المعدّل والمتممّ،
  • بمــــقتـضى الأمــــر رقم 70-20 المــــؤرخ في 13 ذي الحـجة عام 1389 الموافق 19 فبـراير سـنة 1970 والمـتضمن قانون الحالة المدنية،
  • و بمقـتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عــام 1390 المــــوافق 15 ديـــســـمــبـــر ســـنـــة 1970 والمـــتـــضـــمن قانون الجنسية، المعدل والمتمم،
  • وبمــقــتـضى الأمــــــــر رقم 75-58 المـؤرخ في 20 رمــــضان عـام 1395 المـوافق 26 ســــبــتـمــــبــر ســــنــة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،
  • و بمـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-08 المــؤرخ في 12 رمــضــان عـام 1410 المـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 والمــتــعـلق بالبلدية، المتمم،
  • و بمـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-09 المــؤرخ في 12 رمــضــان عـام 1410 المـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 والمــتــعـلق بالولاية، المتمم،
  • وبمــــقــــتــــضى المــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94-01 المـؤرخ في 3 شــعـــبــان عــام 1414 المــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة 1994 و المتعلق بالمنظومة الإحصائية،
  •  و بمــــــقـتــضى المــــــرســـــوم الـرئـــــاسـي رقم 10-149 المـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمــــقـــتـضى المـرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97-396 المـــــؤرخ في 26 جـــــمـــــادى الــــثـانــــيــة عــــام 1418 المـوافق 28 أكـتـوبــر سـنـة 1997 والمـتــعـلق بـرقـم الـتـعــريف الإحـصـائي والمـتضمن إنشـاء الفهـرس الوطني للأعوان الاقـتصاديين والاجتماعيين،
  •  وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى: يــهــدف هــذا المــرسـوم إلـى إحـداث رقم تعريفي وطني وحيد.

المـادّة : 2 يمـنح الـرقم الـتعـريـفي الـوطـني للأشـخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية.

ويمـنح أيضا لـلرعايـا الأجانب المولـودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة.

المــادة 3 : يـــســـجل الـــرقم الـــتـــعـــريـــفي الـــوطـــني عـــلى الـوثـائق الـرسـمـيـة للـهـويـة والـتـنـقل والـسفـر لـلـمـواطـنين الجزائريين.

المــادة 4 : يــــتـــشكل الـــرقم الـتــعـــريـفـي الـــوطـــني من ثــمــانــيــة عــشـر (18) رقــمــا يـوافق بــيــانــات الحـالــة المــدنــيـة للأشخاص الطبيعيين.

وتتكون تركيبته كما يأتي :

- موقـعين اثنين (2) يتــضـمــنـان الـبيـانات المـتعـلقة بما يأتي :

*الجنس،

*الإشـــارة إلـى الـــعـــقـــد (مــــكـــرر، مـــكـــرر 1، مـــكـــرر2، مفترض)،

*الازدياد في الجزائر أو في الخارج،

*اكتساب الجنسية الجزائرية،

  • ثلاثــة (3) مـــواقع مـــخـــصـــصــة لـلأرقـــام الــثـلاثــة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات،
  • أربـعـة (4) مـواقـع مـخــصــصـة لــرمــز بــلـديــة أو بــلـد الازدياد،
  • خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلادp - ،
  • مـوقـعـين اثـنين (2) مـخـصـصـين لــلـرقم الـتـسـلـسـلي للسجلات في السنة،
  • موقعين اثنين (2) يمثلان مفتاح الرقابة.

المـادّة 5 : سـيـسـتـعـمل الـرقم الــتـعـريـفي الـوطـني من طـــرف المــــؤســــســــات والإدارات والـــهــــيــــئــــات الـــتـي تـــبــــنت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها.

المـادّة 6 : تــــوضح كـيـفــــيات تــــطــبــــيـق أحــــكــــام هـــذا المـــرســـوم، عــنـد الاقـــتــضـاء، بـــقـــرار مـن وزيـــر الـــداخـليــة والجماعات المحلية.

المـادّة 7 : ينشر هـذا المرسوم في الجريـدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010.

أحمد أويحيى

Top