1-إجراءات تأسيس حزب سياسي

 تخضع الأحزاب السياسية لأحكام القانون العضوي رقم 04 – 12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة  2012 المتعلق بالأحزاب السياسية  (ج ر رقم 2 المؤرخة في 21 صفر عام 1433 هـ الموافق 15 يناير سنة 2012 م)

 

يخضع  تأسيس حزب سياسي للمرحلتين التاليتين:

  • المرحلة الأولى: تتعلق بمرحلة التصريح بتأسيس حزب سياسي: في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى وزارة الداخلية.

في حالة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يتم تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي.

  • المرحلة الثانية: تتعلق بمرحلة الاعتماد: بعد عقد المؤتمر التأسيسي والتأكد من استيفاء شروط المطابقة لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يتم تسليم قرار اعتماد الحزب السياسي.

 

المرحلة الأولى: التصريح بتأسيس حزب سياسي

 

1-مكونات ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي (المادة 19 من القانون العضوي) :

 

  • طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي؛
  • تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل، ويتضمن هذا التعهد ما يأتي؛
  • احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها؛
  • عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل سنة واحدة (1) كأقصى حد ابتداء من تاريخ نشر الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية في يوميتين إعلاميتين وطنيتين؛
  • مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ، نموذج للتحميل على الرابط https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/partipolitiquestatut.pdf ؛
  • مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي؛
  • ملفات الفردية الخاصة بالأعضاء المؤسسين تتضمن الوثائق التالية؛
  • مستخرجات من عقود ميلاد؛
  • مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3؛
  • شهادات الجنسية الجزائرية؛
  • شهادات إقامة.

2-الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي (المادة 17 من القانون العضوي)

 

  • أن يكونوا من جنسية جزائرية؛
  • أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل؛
  • أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألاّ يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يردّ إليهم الاعتبار؛
  • ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942؛
  • ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

 

كما يجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء.

 

3-كيفية إيداع الملف:

 

يودع ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي على مستوى وزارة الداخلية بعد تحديد موعد.

 

ملاحظة:

يتم تحديد موعد بعد التأكد من محتويات الملف وذلك بتخصيص على مستوى التطبيقة (المشار إليها ضمن إرسال السيد رئيس الديوان رقم 2689 المؤرخ في 08 نوفمبر 2023) خانات محددة لكل الوثائق المكونة للملف والمذكورة أعلاه، حيث يتعين على صاحب الطلب شطب الخانات الخاصة بكل وثيقة من وثائق الملف لتمكنه من حجز موعد لإيداع ملفه، من جهة.

ومن جهة أخرى، سيتم تأكيد هذا الموعد من قبل المديرية الفرعية للأحزاب السياسية. على إثر إيداع ملف كامل خاص بالتصريح بتأسيس حزب سياسي لدى المديرية الفرعية للأحزاب السياسية، يتم تسليم وصل إيداع للأعضاء المؤسسين وجوبا.

 

4-مراقبة مدى مطابقة التصريح مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 20 من القانون العضوي):

 

  • حالة القبول:

 

-للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستون (60) يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي.

-يقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات، ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المذكورة سابقا.

-يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويبلغه إلى الأعضاء المؤسسين.

 

  • إشهار الترخيص (المادة 21 من القانون العضوي):

 

-لا يعتد بقرار الترخيص أمام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين) في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل.

-يذكر في هذا الإشهار اسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعهد.

-يسمح النشر للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة (1) واحدة.

 

  • حالة الرفض:

 

-عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا تعليلا قانونيا قبل انقضاء أجل الستين (60) يوما.

-يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة من طرف الأعضاء المؤسسين في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التبليغ.

 

5-عقد المؤتمر التأسيسي (المادتين 24 و25 من القانون العضوي):

 

  • لكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة، يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث (1/3) عدد الولايات على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني.
  • يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، منتخبين من طرف ألف وستمائة (1600) منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) عن كل ولاية.
  • يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء.
  • يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع على التراب الوطني.
  • ينتخب المؤتمرون خلال أشغال المؤتمر الهيئات الوطنية للحزب، ويصادقون على القانون الأساسي، النظام الداخلي والبرنامج السياسي.
  • يثبّت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه ما يأتي:
  1. ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين،
  2. عدد المؤتمرين الحاضرين،
  3. مكتب المؤتمر،
  4. المصادقة على القانون الأساسي،
  5. هيئات القيادة والإدارة،
  6. كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر.

 

  • تمديد أجل عقد المؤتمر التأسيسي (المادة 26 من القانون العضوي):

 

-يمكن تمديد أجل عقد المؤتمر التأسيسي للحزب لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين.

-لا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (6) أشهر.

 

6-كيفية تنظيم المؤتمر التأسيسي:

 

يتم تنظيم المؤتمر التأسيسي بتقديم تصريح بتنظيم اجتماع عمومي يوقعه ثلاثة أشخاص مصرحين على مستوى مصالح الولاية المراد تنظيمه. (نموذج على الرابط https://www.interieur.gov.dz/images/reunion-publique.pdf )

 

  • مكونات ملف التصريح:

 

  1. التصريح بطلب تنظيم اجتماع عمومي يوقعه ثلاثة أشخاص مصرحين موطنهم الولاية و يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية. (نموذج على الرابط https://www.interieur.gov.dz/images/reunion-publique.pdf )
  2. يجب أن يبين التصريح الهدف منه، مكانه، اليوم والساعة الذين يعقد فيهما، وعدد الأشخاص المتوقع حضورهم،
  3. نسخة من قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية،
  4. نسخ من بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالأشخاص الثلاثة المصرحين بتنظيم اجتماع عمومي،
  5. موافقة مسير أو صاحب القاعة مكان انعقاد الإجماع العمومي.

 

  • مكان ايداع ملف التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي:

 

يصرح بالاجتماع قبل ثلاثة (3) أيام كاملة على الأقل من تاريخ انعقاده لدى والي الولاية المعنية ويودع التصريح لدى الولاية المعنية.

 

  • تسليم الوصل لعقد المؤتمر التأسيسي:

 

يسلم وصل ممضى من طرف الوالي إلى المنظمين لتنظيم المؤتمر التأسيسي.

 

المرحلة الثانية: طلب اعتماد الحزب السياسي

 

1-مكونات ملف طلب اعتماد (المادة تين 27 و28 من القانون العضوي):

 

على إثر انعقاد المؤتمر التأسيسي وخلال الثلاثين (30) يوما التي تليه، يقوم العضو المفوض من قبل المؤتمرين صراحة، بإيداع ملف طلب الاعتماد، الذي ملف المؤتمر التأسيسي، لدى الوزير المكلف بالداخلية.

يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:

 

  • طلب خطي للاعتماد،
  • نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي،
  • القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ،
  • برنامج الحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ،
  • قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • النظام الداخلي للحزب. يحدد هذا النظام حقوق المنخرطين وواجباتهم وكذا الكيفيات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادية وغير العادية والاجتماعات الدورية للهيئات.

 

 2-الشروط الواجب توفرها في أعضاء الهيئات القيادية لحزب سياسي (المادة 17 من القانون العضوي)

 

  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل،
  • أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألاّ يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يردّ إليهم الاعتبار،
  • ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومُثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942،
  • ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية·

 

كما يجب أن تكون ضمن هيئاته القيادية نسبة ممثلة من النساء.

 

3-كيفية إيداع الملف:

 

يودع ملف طلب اعتماد الحزب السياسي على مستوى وزارة الداخلية بعد تحديد موعد.

 

ملاحظة:

يتم تحديد موعد بعد التأكد من محتويات الملف وذلك بتخصيص على مستوى التطبيقة (المشار إليها ضمن إرسال السيد رئيس الديوان رقم 2689 المؤرخ في 08 نوفمبر 2023) خانات محددة لكل الوثائق المكونة للملف والمذكورة أعلاه، حيث يتعين على صاحب الطلب شطب الخانات الخاصة بكل وثيقة من وثائق الملف لتمكنه من حجز موعد لإيداع ملفه، من جهة.

ومن جهة أخرى، سيتم تأكيد هذا الموعد من قبل المديرية الفرعية للأحزاب السياسية. على إثر إيداع ملف كامل خاص بطلب اعتماد الحزب السياسي لدى المديرية الفرعية للأحزاب السياسية، يتم تسليم وصل إيداع للعضو المفوض وجوبا.

 

4-مراقبة مدى مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 29 من القانون العضوي):

 

  • حالة القبول:

 

-للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستون (60) يوما للتأكد من مطابقة طلب اعتماد الحزب السياسي.

-يقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات، ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المذكورة سابقا.

-يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد للحزب السياسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

  • حالة الرفض:

 

-عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط الاعتماد المطلوبة بموجب أحكام القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض الاعتماد معللا تعليلا قانونيا قبل انقضاء أجل الستين (60) يوما.

-يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة من طرف الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (02) يوما من تاريخ التبليغ.

 

5-تجديد الهيئات القيادية الوطنية للحزب السياسي أو تعديل نصوصه الداخلية (القانون الأساسي أو النظام الداخلي)

 

 المرجع القانوني:

 

القانون العضوي رقم 04 – 12 المؤرخ في 18 صفر عام1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية (ج ر رقم 2 المؤرخة في 21 صفر عام 1433 هـ الموافق 15 يناير سنة 2012 م)

 

 

مكونات الملف:

 

يتضمن ملف تبليغ التغييرات الحاصلة على مستوى الهيئات القيادية وتشكيلاتها و/أو نصوص الحزب من الوثائق التالية:

  • طلب خطي يتضمن التبليغ بتجديد الهيئات القيادية للحزب أو أي تعديل في نصوص الحزب (القانون الاساسي و/أوالنظام الداخلي).
  • محضر معاينة أشغال الاجتماع،
  • إثبات طريقة استدعاء الأعضاء الحاضرين في الاجتماع مرفقا بقائمة اسمية ممضاة لأعضاء الحاضرين مع ذكر صفتهم،
  • القائمة الاسمية لأعضاء هيئة المداولة و/أو التنفيذية المنتخبين خلال الاجتماع،
  • التقرير الأدبي،
  • التقرير المالي للعهدة المنقضية، مؤشر عليه من قبل محافظ الحسابات ومصادق عليه.

 

كيفية إيداع الملف:

 

يودع ملف تبليغ التغييرات المشار إليها أعلاه على مستوى وزارة الداخلية بعد تحديد موعد.

ملاحظة: يتم تحديد موعد بعد التأكد من محتويات الملف وذلك بتخصيص على مستوى التطبيقة (المشار إليها ضمن إرسال السيد رئيس الديوان رقم 2689 المؤرخ في 08 نوفمبر 2023) خانات محددة لكل الوثائق المكونة للملف والمذكورة أعلاه، حيث يتعين على صاحب الطلب شطب الخانات الخاصة بكل وثيقة من وثائق الملف لتمكنه من حجز موعد لإيداع ملفه، من جهة. ومن جهة أخرى، سيتم تأكيد هذا الموعد من قبل المديرية الفرعية للأحزاب السياسية.

 

6-مراقبة مدى مطابقة التغييرات مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا نصوص الحزب (القانون الأساسي والنظام الداخلي):

 

  • للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما لإعلان قراره.
  • يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء هذا الأجل بمثابة قبول للتغييرات الحاصلة.

 

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.