المرجع القانوني

القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات.

 

أولا. ما هي الجمعية ؟

هي تجمع أشخاص طبيعية أو اعتبارية أو طبيعية واعتبارية في نفس الوقت، وتبنى على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير ما يتميزون به من إمكانيات معرفية ومادية وبصفة تطوعية ولأغراض غير مربحة.

 

ثانيا. لماذا تنشأ الجمعية ؟

يهدف المؤسسون إلى المبادرة بالبرامج والأنشطة التي تندرج مواضيعها وأهدافها ضمن الصالح العام، لاسيما في المجال المهني، العلمي، التربوي، الديني، الثقافي، السياحي، البيئي، الصحي، الرياضي، الاجتماعي، والمبادرات الخيرية والإنسانية وترقية المواطنة وحقوق الإنسان.

غير أنه، يتعين على المؤسسين توجيه نشاط جمعيتهم إلى مجال أو موضوع واحد فقط أو مجالين مترابطين، ولا يمكن تأسيس جمعية تنشط في أكثر من موضوع أو مجال من المجالات المذكورة، وهذا تماشيا مع المادة 2 من القانون السالف الذكر.

كما يجب أن يكون هذا الموضوع:

  • دقيقا،
  • غير مخالفللثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
  • تعبر تسمية الجمعية عن علاقتها بهذا الموضوع.

 

ثالثا. كيف يتم إنشاء جمعية ؟ 

عن طريق عقد جمعية عامة تأسيسية تضم:

  • خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولاية على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.
  • واحد وعشرون (21) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.
  • خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.
  • عشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.

 

ماذا يجب لعقد هذه الجمعية العامة:

 

1  الحصول على التصريح بتنظيم اجتماع عمومي من خلال : 

التصريح بتنظيم اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989

القانون رقم 91-19 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 

  • إيداع بيان تصريح باجتماع عمومي موضوعه عقد جمعية عامة تأسيسية، موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، وذلك لدى مصالح الولاية المعنية.
  • يجب أن يبين التصريح المودع الغرض، تسمية الجمعية وأهدافها، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد المشاركين.
  • يودع بيان التصريح ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية.
  • يمنح للمنظمين وصل ممضي من طرف الوالي.

 

2: حضور محضر قضائي وجوبا، يثبت عن طريق محضر المصادقة على القانون الأساسي للجمعية وانتخاب الهيئة التنفيذية.

 

رابعا. إجراءات التصريح بإنشاء الجمعية:

 

– إيداع ملف التصريح:

يودع الملف من طرف الهيئة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، لدى المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.

 

– إصدار وصل إيداع الملف:

تسلم السلطة المختصة وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.

 

– إصدار وصل التسجيل

طبقا لأحكام المادة 08 الفقرة 7 من القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات المذكورة أعلاه، تصدر المصالح المختصة وصل تسجيل الجمعية في مدة لا تتعدى:

 

  • ستون (60) يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية.
  • خمسة وأربعين (45) يوما فيما يخص الجمعيات ما بين الولايات.
  • أربعون (40) يوما فيما يخص الجمعيات الولائية.
  • ثلاثون (30) يوما فيما يخص الجمعيات البلدية.

وضعت هذه الآجال من أجل السماح للإدارة المعنية القيام بدراسة مطابقة لأحكام هذا القانون، وكذا من أجل استشارة المصالح والقطاعات الوزارية المعنية بنشاط الجمعية.

 

الوثائق المكونة لملف إنشاء الجمعية:

 يتعين على الموظف المكلف عدم طلب أيّ وثيقة أخرى ما عدا تلك المذكورة في المادة 12 من القانون المتعلق بالجمعيات والمتمثلة فيما يلي:

  • يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.
  • القائمة الإسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم.
  • نسختين (02) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي.
  • محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد:
  • تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
  • جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).
  • الوثائق الثبوتية لعنوان المقر.

 

– ماذا يتضمن القانون الأساسي للجمعية:

رابط القانون الأساسي النموذجي

 

  • هدف الجمعية، تسميتها ومقرها.
  • نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي للجمعية.
  • حقوق وواجبات الأعضاء.
  • شروطوكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم.
  • الشروطالمرتبطة بحق تصويت الأعضاء.
  • قواعدوكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة.
  • دورالجمعية العامة، الهيئات التنفيذية ونمط سيرها.
  • طريقةانتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم.
  • قواعدالنصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية.
  • قواعدوإجراءات دراسة تقارير النشاط والمصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية والمصادقة عليها.
  • القواعدوالإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية.
  • قواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
  • جردأملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي.

 

يجب ألا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطا أو إجراءات تمييزية من شأنها المس بالحريات الأساسية لأعضائها.

 

– رفض تسليم وصل تسجيل الجمعية:

 

يتم رفض تسليم وصل تسجيل الجمعية في حالة عدم احترام أحكام القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات، لاسيما أحكام المادة الرابعة (04) منه التي تنص على “أن الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها يجب أن يكونوا:

  • بالغين سن 18 فما فوق.
  • من جنسية جزائرية.
  • متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
  • غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرين.”

في حالة رفض تسليم وصل تسجيل الجمعية، تتوفر الجمعية على أجل ثلاثة (3) أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.

 

 

كيف يتم تسيير الجمعية ؟

 

 حقوق وواجبات الجمعيات

 

  • إن الجمعيات مختلفة في أهدافها، تسميتها وعملها عن عمل الأحزاب السياسية التي يمنع عليها ربط أي علاقة عضوية أو الهيكلية معها، أو تلقي الهدايا أو الوصايا في أي شكل من الأشكال منها، كما يمنع عليها المساهمة في تمويلها.
  •  الهيئات التنفيذية منتخبة ومجددة ديمقراطيا و في المواعيد المحددة في القانون الأساسي.
  •  لكل عضو الحق في المشاركة في الهيئات التنفيذية.
  •  وجوب إبلاغ الإدارة بأي تعديل في القوانين و بأي تغيير في الهيئات التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ اتخاذ القرارات.
  •  لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات إلا من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني. إشهـــار
  •  يجب على الجمعيات أن ترسل إلى السلطة العمومية المختصة بعد كل جمعية عامة نسخة من محضر الاجتماع ونسخة من التقرير المالي والأدبي وذلك في اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ للمصادقة عليها.

 

الإشعار بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديلات في القانون الأساسي

 

التغييرات في الهيئة التنفيذية:

 

يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  •  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.
  •  محضر سير الأشغال.
  •  وثيقة تبين كيفية استدعاء الجمعية العامة الانتخابية.
  •  قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم.
  •  قائمة الأعضاء الجدد للهيئة التنفيذية و الذين تم انتخابهم أثناء هذه الجمعية العامة. قائمة أعضاء للهيئة التنفيذية
  • التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.
  •  وثيقة إثبات عدد المنخرطين في الجمعية.

 

التعديلات في القانون الأساسي:

 

يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  • رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.
  • محضر سير الأشغال مع استخراج الأحكام المعدلة أو المستجدة داخل القانون الأساسي.
  • تبرير عملية استدعاء الجمعية العامة.
  • قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم
  • حالة الانخراط ضمن الجمعية
  • نسختان مطابقتان من القانون الأساسي.

 

 

 

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.