يمثل التعديل الدستوري لسنة 2020، الدعامة المكرسة لضمان الحقوق الأساسية و الحريات العامة فضلا عن ترسيخ حقوق الانسان والتنمية البشرية.
في هذا الإطار، تقوم دائرتنا الوزارية بالسهر على ضمان تطبيق هذه الحريات والحقوق بالشكل التالي :
1-حرية إنشاء الجمعيات
حرية انشاء الجمعيات تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الديمقراطية وتكريس الحريات وتدعيمها، فقد نصت المادة 53 من الدستور الجديد على أن حق إنشاء الجمعيات مضمون ويمارس بمجرد التصريح به، كما يحدد القانون العضوي شروط وكيفيات انشاء الجمعيات.
تخضع ممارسة هذه الحرية في الجزائر الى أحكام القانون 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012، في انتظار صدور القانون العضوي الجديد المتعلق بشروط وكيفيات انشاء الجمعيات.
- ينص هذا القانون على إجراءات مرنة، شفافة فيما يتعلق بإنشاء الجمعيات من خلال مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية.
- كما يضمن الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية في حال رفض تسجيل الجمعية (المادة 10)، الذي لا يمكن أن يستند الرفض إلا إلى عدم الامتثال لأحكام القانون ولا توجد أسباب أخرى مسموح بها.
- كما ينص هذا القانون على أنه لا يمكن حل أي جمعية إلا برغبة أعضائها وبناء على النظام الداخلي للجمعية أو عن طريق القضاء.
- فيما يخص تعليق نشاط الجمعية ، فلا يمكن أن يتجاوز مدة 6 ستة أشهر ويكون فقط في الحالات المنصوص عليها في القانون، ولابد أن يكون مسبوقا بإعذار بوقف النشاط لوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد .
وفي إطار تعزيز وترقية ممارسة حرية انشاء الجمعيات، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعدة نشاطات تهدف الى تحسين تسيير ملفات الجمعيات وتعزيز قدرات الحركة الجمعوية لاسيما من خلال:
تسهيل ورقمنة إجراءات إنشاء الجمعيات المحلية :
بناء على التعليمة رقم 19 المؤرخة في 06 ماي 2020 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموجهة الى الولاة ، تم إعطاء توجيهات قصد تسهيل اجراءات تسجيل لجان الأحياء ، لجان المدن والتجمعات والجمعيات البلدية من خلال إقرار الاجراءات التالية :
- تقليص آجال دراسة ملفات تسجيل الجمعيات على مستوى البلديات إلى 10 عشرة أيام بدلا عن 30 يوما.
- تخفيف ملف انشاء جمعية بحيث يقتصر على تصريح بعنوان المقر بدلا عن وثائق اثبات الكراء أو الملكية.
- مرافقة المواطن خلال اجراءات تسجيل لجان الأحياء ، لجان المدن والتجمعات والجمعيات البلدية، وتوفير كل التسهيلات في إطار هذا القانون.
تنظيم ورشات تكوين لفائدة الجمعيات
مرافقة الحركة الجمعوية
تتجسد هده المرافقة من خلال لقاءات وجلسات العمل يتم تنظيمها على مستوى مكاتبنا مع ممثلي الجمعيات حول مختلف المواضيع المهمة بالنسبة لهم، لاسيما فيما يتعلق بمسار انشاء جمعية ، اتفاقيات الشراكة والتمويل مع الجهات الاجنبية، بهدف ضمان احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية وتفاديا لحالات الرفض المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.
تجدر الاشارة الى أنه تم إنشاء موقع الكتروني قصد استقبال مختلف انشغالات المجتمع المدني بشكل عام و الحركة الجمعوية كذلك.
2-حرية الاجتماع والتظاهر السلمي
تنص المادة 52 من الدستور على أن حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرّد التصريح بهما في إطار الشروط والكيفيات التي يحددها القانون.
ينظم حرية التجمع السلمي والتظاهر القانون رقم 89-28 المؤرخ 31 ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدّل والمتمم، وقد وضعت إجراءات مرنة وبسيطة تتمثل في :
بالنسبة للاجتماع العمومي ، فيمكن عقدها بناء على تصريح بموجب أحكام القانون الساري المفعول.
يتم التصريح المسبق للاجتماع العمومي لدى السلطة المختصة، ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاده، والذي يصدر بشأنه وصل فوري، ويجب أن يقدمه المنظمون عند كل طلب من السلطة.
أما بالنسبة للتظاهر السلمي فهو مرتبط بقديم طلب الترخيص من الوالي ، قبل ثمانية (08) أيام على الأقل من تاريخ التظاهر، ويجب أن يتم قبولها أو رفضها كتابةً قبل خمسة أيام على الأقل من التاريخ المقرر لإجراءالتظاهر.
إلا أنالاجتماعات والتظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للأعراف والعادات المحلية، والاجتماعات الخاصة المطبوعة بالدعوات الشخصية والاسمية، وكذلك الاجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعياتالمؤسسة قانونا والمقصورة عليهم، معفاة من التصريح المسبق.
يمنع القانون في أي اجتماع أو تظاهر مناهض للثوابت الوطنية، وكل مساسبرموز ثورة أول نوفمبر، وبالنظام العام والآداب العامة. كما أن أي تظاهريجري دون ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرها يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.
كما ينص على منع أي اجتماع عمومي إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا يتمثل في الإخلال بالنظام العام أو إذا كان واضحا أن الهدف الحقيقي للاجتماع يشكل خطرا على صون النظام العام.
يستجيب هذا الإطار القانوني للحتمية المزدوجة المتمثلة في الجمع بين الضمانات والتسهيلات التي تمكن المواطنين من التمتع الفعلي بهذه الحريات، دون المساس بحقوق الآخرين وحرياتهم، أو المساس بالنظام العام.
ويترتب على ذلك المبدأ العام القائل بأن التقييد المفروض على ممارسة الحريات لا يمكن إلا أن يكون التقييد المنصوص عليه صراحة في نص القانون.
3-حرية إنشاء الأحزاب السياسية
استجابت أحكام المادتين 57 و 58 من الدستور بشكل كبيرة لانشغالات ومطالب الطبقة السياسية، من حيث ضمانها واعترافهابحق إنشاء الأحزاب السياسية والاعتراف به وكذا ضمان الحقوق التي تستفيد منها الأحزاب السياسية، والمتمثلة في حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وحق استعمال وسائل الإعلام العمومية، والحق في التمويل العمومي وممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني.
يتكفّل القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية بكل الجوانب المتعلقة بشروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، بآجال وشروط انعقاد المؤتمر التأسيسي، تنظيم الحزب، نشاطاته والتغييرات التنظيمية داخله وكذا كيفيات توقيفه وحله.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن القانون الحالي المتعلق بالأحزاب السياسية، قد أولى أهمية بالغة للمشاركة السياسية للمرأة من اجل تفعيل دورها في المجال السياسي وكذا السماح لها بممارسة حريتها العامة والعمل على استقلالية حقوقها.
