1- صلاحيات الوزير في المحافظة على النظام العمومي:

طبقا للتشريع و التنظيم ساري المفعول، يمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاحيات في مجال النظام والأمن العمومي، من خلال:

 

  • السهر على احترام القوانين والتنظيمات،
  • تولي حماية الأشخاص والأملاك،
  • ضمان السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية،
  • ضمان حماية المؤسسات الوطنية،
  • ضمان مراقبة المرور عبر الحدود،
  • ضمان سهولة المرور في الطريق العمومي،
  • المساهمة مع القطاعات المعنية في إعداد السياسة الوطنية للوقاية والسلامة المرورية، والسهر على تنفيذها
  • إعداد واقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط تنـــظــيــم الــتــظــاهــرات والاجــتــمــاعــات الــعــمــومــيــة ومــتــابــعــة تطبيقهما،
  • السهر على أمن التظاهرات وحسن سيرها،
  • فــي مجال تقييـم الوضعيـة العامـة للبـلاد، القيام بالجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد وتحليلها وتوزيعها،
  • المبادرة واقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد،
  • ترقية وتطوير البحث في مجال المخاطر الكبرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وجمع واستغلال المعلومات ذات الصلة،
  • اتخاذ أي تدبير أو أي عمل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الوقاية والمساعدة والإعانة والنجدة من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث،
  • إعداد المخططات المتعلقة بتنظيم نجدة السكان والأمـلاك.

 

2- صلاحيات الوالي في المحافظة على الأمن العمومي:

طبقا للتشريع و التنظيم ساري المفعول، يتمتع الوالي بصلاحيات بصفته ممثل للدولة و اختصاصات تهدف إلى المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.

ويتولى تنسيق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقليم الولاية، وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام و النظام العمومي على مستوى الولاية.

كما يسهر على تنظيم الإسعافات في حالة الكوارث الطبيعية، بإعتباره المسؤول الأول عن إعداد وتنفيذ مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية ويمكنه لهذا الغرض، تسخير الأشخاص والممتلكات.

و تتمثل سلطات الوالي في ميدان الأمن و المحافظة على النظام العام في السهر على ضمان مايلي:

 

  • حماية الأشخاص و الأملاك و مرورهم،
  • سير المصالح العمومية سيرا عاديا و منتظما،
  • المحافظة على إطار حياة المواطن،
  • حسن سير الأعمال الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية،
  • اتقاء أي شكل من أشكال الإضراب في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية للسلطة و بصفة عامة جميع المخالفات،
  • المحافظة على الممتلكات العمومية،
  • احترام قواعد الطهارة و النظافة و الأمن،
  • السير المستمر في طرق المواصلات ووسائلها،
  • حراسة المباني العمومية و التجهيزات الإستراتيجية و حمايتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني،
  • تموين السكان المنتظم.

 

3- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على النظام العام:

طبقا للتشريع و التنظيم ساري المفعول يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات في مجال المحافظة على الأمن العمومي من خلال:

 

  • القيام، تحت إشراف الوالي، بالسهر على النظام و السكينة و النظافة العمومية، و كذا السهر على حسن تنفيذ التدابير الإحتياطية و الوقاية و التدخل في مجال الإسعاف،
  • يتخذ كل الإحتياطات الضرورية و التدابير الوقائية لضمان سلامة و حماية الأشخاص و الممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها كارثة أو حادث،
  • يأمر بهدم الجدران و العمارات و البنايات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لاسيما المتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • و في حالة حدوث كوارث طبيعية أو تكنلوجية على إقليم البلدية، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات  و يمكن له أن يقوم  بتسخير الأشخاص و الممتلكات.

 

كما يكلف في إطار إحترام حقوق و حريات المواطنين، بالسهر على مايلي:

 

  • المحافظة على النظام وأمن الأشخاص و الممتلكات،
  • التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص،
  • تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة، ;معاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها،
  • السهر على حماية التراث التاريخي و الثقافي ورموز ثورة التحرير الوطنية،
  • السهر على إحترام المقاييس و التعليمات في مجال العقار و السكن و التعميروحماية التراث التراث الثقافي المعماري،
  • نظافة العمارات و ضمان سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية،
  • احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية و المحافظة عليها،
  • اتخاذ الإحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المنتقلة و المعدية و الوقاية منها،
  • منع انتشار الحيوانات المؤذية و الضارة،
  • سلامة المواد الغذائية الإستهلاكية المعروضة للبيع،
  • احترام تعليمات نظافة المحيط و حماية البيئة،
  • ضمان ضبطية الجنائز و المقابر طبقا للعادات و حسب مختلف الشعائر الدينية و العمل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمييز للدين و المعتقد.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.