المرجع القانوني:
القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات.
انخراط الجمعيات الوطنية/ ما بين الولايات/ الولائية/البلدية المعتمدة في جمعيات أجنبية
(المادة 22 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات)
شروط الانخراط:
يجب أن تكون الجمعية الوطنية/ما بين الولايات/الولائية/البلدية المعتمدة تنشد نفس الأهداف أو أهداف مماثلة مع الجمعية الأجنبية، وذلك في ظل احترام القيم والثوابث الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما.
مكونات الملف:
- طلب انخراط ضمن جمعية أجنبية، موجه إلي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية الأجنبية.
- نسخة من اعتماد الجمعية الأجنبية.
- نسخة من قائمة أعضاء الهيئة التنفيذية للجمعية الأجنبية.
- قائمة البلدان المنخرطة ضمن الجمعية الأجنبية.
- رسالة القبول تمنحها الجمعية الأجنبية المستقبلة.
- نسخة من اكتتاب التأمين الخاص بالجمعية الجزائرية، وذلك لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
- التقرير المالي والادبي الاخير للجمعية.
- تقرير محافظ الحسابات.
- محضر تعيين محافظ الحسابات.
إجراءات دراسة الملف:
- استشارة وزارة الشؤون الخارجية، باعتبار أن رأيها إلزامي، طبقا لأحكام المادة 22 الفقرة 2 من القانون 12-06، المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالجمعيات.
- استشارة المصالح والقطاعات الوزارية المختصة بموضوع الانخراط.
بناء على الاستشارات لاسيما الإلزامية منها، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرارا معللا يتضمن الموافقة على الانخراط.
التعاون في إطار الشراكة مع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية
(المادة 23 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات)
شروط التعاون:
- يجب أن تنشد الجمعية الجزائرية المعتمدة نفس الأهداف أو أهداف مماثلة مع الجمعية الأجنبية، وذلك في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما.
- يخضع هذا التعاون للموافقة المسبقة للسلطة المختصة، المتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الولايات، الوالي المختص إقليميا بالنسبة للجمعيات الولائية ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية.
مكونات الملف:
- طلب الموافقة على إبرام اتفاق تعاون مع جمعية أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية.
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية.
- نسخة من اعتماد الجمعية الأجنبية.
- نسخة من قائمة أعضاء الهيئة التنفيذية للجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية.
- اتّفاق الشّراكة المبرم دون إمضاء الجمعية الجزائرية.
- نسخة من اكتتاب التأمين الخاص بالجمعية الجزائرية، وذلك لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
- التقرير المالي والأدبي الأخير للجمعية.
- تقرير محافظ الحسابات.
- محضر تعيين محافظ الحسابات.
إجراءات دراسة الملف:
استشارة المصالح والقطاعات الوزارية المختصة بموضوع التعاون.
بناء على الاستشارات، يتم إشعار الجمعية بموافقة السلطة المختصة على هذا التعاون مع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية.
تمويل الجمعيات من طرف التنظيمات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية
(المادة 30 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات)
شروط التمويل:
- يجب يتم هذا التمويل على أساس اتفاق تعاون مسبق مبرم مع الجهة المموّلة، مؤسس قانونا، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 12-06، المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالجمعيات.
- يخضع هذا التمويل للموافقة المسبقة للسلطة المختصة، المتمثلة في الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الولايات، الوالي المختص إقليميا بالنسبة للجمعيات الولائية ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية.
مكونات الملف:
- طلب الموافقة على تحصيل تمويل وارد من طرف تنظيم أجنبي أو منظمة غير حكومية أجنبية.
- نسخة من اتفاق التمويل.
- بطاقة فنية عن المشروع المموَّل.
إجراءات دراسة الملف:
استشارة المصالح والقطاعات الوزارية المختصة بموضوع المشروع الممول.
بناء على الاستشارات، يتم إشعار الجمعية بموافقة السلطة المختصة على تحصيل تمويل من طرف تنظيم أجنبي أو منظمة غير حكومية أجنبية.
الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية للجمعية
- المادة 29 -الفقرة 6-من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات.
- المادة 35 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات
- المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
“https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1999/A1999092.pdf”
القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000
“https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2001/A2001067.pdf”
المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر 2001
شروط منح إعانة مالية:
- أن تكون الجمعية مسجلة.
- أن تحوز الجمعية على برنامج.
- أن تكون قد بررت إعاناتها المالية السابقة إن وجدت.
مكونات الملف:
- طلب إعانة مالية لتنفيذ برنامج.
- برنامج العام الجاري أو نشاط معين بذاته و المزمع القيام به، والذي تطلب لأجله الإعانة.
- صك مشطوب.
- تبرير الإعانات العمومية السابقة إن وجدت.
- نسخة من عقد البرنامج الممضي من طرف الهيئة المانحة للإعانة المالية العمومية في حالة تلقي إعانات مالية سابقة من جهة عمومية.
- التقرير الأدبي للسّنة المنقضية.
- التقرير المالي للسّنة المنقضية.
- تقرير محافظ الحسابات للسنة المنقضية.
في حالة موافقة الجهة الممولة (الوزارة أو الولاية أو البلدية أو الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري) على تقديم الإعانة يتم إبرام عقد برنامج بين الجهة الممولة والجمعية المستفيدة.
الهبات والوصايا
(المادة 32 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات)
شروط تلقي الهبات:
يجب أن تكون الهبات والوصايا غير مقيدة بأعباء وشروط، إلا إذا كانت مطابقة مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية وأحكام القانون المتعلق بالجمعيات.
مكونات الملف:
- هوية الجهة المانحة.
- شهادة منح الهبة (حالة وصفية للهبة والتقدير المالي للهبة).
- تصريح شرفي من الجمعية المستقبلة أن الهبة غير مقيدة بشروط.
إجراءات دراسة الملف:
استشارة المصالح والقطاعات الوزارية المختصة بموضوع الهبة.
بناء على الاستشارات، يتم إشعار الجمعية بموافقة السلطة المختصة (الوزير المكلف بالداخلية/الوالي/رئيس المجلس الشعبي البلدي) على قبول الهبة، بحث تمنح لها شهادة مطابقة.
في حالة كون الهبة ذات طابع إنساني (في حالة الكوارث)، تمنح للجمعية شهادة الطابع الإنساني لإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة والأعباء الجمركية.
التعليق والحل
- يتم حل أو تعليق نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد أو إخلالها بالسيادة الوطنية.
- خرق المواد 15، 18، 19، 28، 30، 63 و 55،60 من هذا القانون يؤدي إلى تعليق نشاطها لمدة لا تزيد على ستة (06) شهرا.
- يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية اعذرا بوجوب مطابقة أحكام القانون في اجل ثلاث (03) أشهر.
- يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.
- يعلن الحل الإرادي للجمعية من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي.
الجمعيات الأجنبية
تعد جمعية أجنبية كل جمعية:
- يوجد مقرها بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.
- يوجد مقرها على التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب.
- يخضع إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوم لمنع الاعتماد أو رفضه.
تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية
يتم تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية بقرار من وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في حالة ما قامت الجمعية الأجنبية بأنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية، أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شانه أن يخل بــ:
- السيادة الوطنية
- بالنظام التأسيسي القائم.
- بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني.
- بالنظام العام والآداب العامة.
- بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.
قائمة موضوعية للجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة
إحصائيات إنشاء الجمعيات على المستوى الوطني
