-
التجهيزات الحساسة
-
إنجاز و صنع العلم الوطني
-
إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاطات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة
مؤسسات التسلية والترفيه
الإطار القانوني :
– القرار الصادر في 2 ديسمبر 2019 بشأن تشكيل الملف الإداري والتقني لطلب الترخيص بتشغيل منشآت االتسلية و الترفيه
– المرسوم الصادر في 26 رمضان 1426 هـ الموافق 29 أكتوبر 2005 م بتحديد المواصفات الخاصة بتشغيل منشآت التسلية و الترفيه
استغلال محلات بيع المشروبات
الإطار القانوني :
– القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 2019 بشأن تشكيل الملف الإداري والتقني لطلب الترخيص بتشغيل منشآت االتسلية و الترفيه
– القرار المؤرخ في 26 رمضان 1426 هـ الموافق 29 أكتوبر 2005 م بتحديد المواصفات الخاصة بتشغيل منشآت التسلية و الترفيه
الأسلحة والذخيرة
الإطار القانوني :
المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذو القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 المحدد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة؛
صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات
الإطار القانوني :
- القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدل و المتمم.
- مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها. (الجريدة الرسمية رقم 07 لـ 31 جانفي 2021)
صنع الطوابع و الأختام
الإطار القانوني
المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه (الجريدة الرسمية، عدد 79 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1999).
