الإطار القانوني :
الأمر رقم 78-75 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 المتعلق بالجنازات
الأمر رقم 75-79 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 المتعلق بدفن الموتى.
ما هي الإدارة المختصة بتسليم رخصة الدفن ؟
البلدية؛
إلى من يوجه الطلب؟
يتم تقديم طلب رخصة دفن الميت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف أقرباء المتوفى.
ما هي الحالات المعنية؟
- يرخص بالدفن رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقبرة البلدية في الحالات الآتية:
- الأشخاص المتوفون في تراب البلدية؛
- الأشخاص المتوفون خارج البلدية؛
- الأشخاص المتوفون المقيمون بالبلدية مهما يكن مكان الوفاة؛
- الأشخاص المتوفون غير المقيمين بالبلدية الذين لهم حق في مدفن عائلي؛
- الأشخاص المتوفون غير المقيمين بالبلدية الذين عبروا قبل وفاتهم عن رغبتهم في أن يدفنوا فيها أو بناء على طلب أقاربهم؛
- الأشخاص المتوفون مجهولي الهوية على أساس ترخيص بالدفن صادر عن السلطة القضائية المختصة؛
- المتوفون خارج الوطن.
- الدفن في ملكية خاصة؛
كيف يتم إصدار الرخصة؟
- يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الدفن مع تخصيص مكان الدفن؛
- بالنسبة للمتوفين في الخارج، فإن الدفن يتوقف على رخصة الإعادة للوطن ونقل جثمان المتوفى إلى مكان الدفن، وتمنح هذه الرخصة من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى البلد مكان الوفاة.
- ويصدر رخصة دفن الشخص المتوفى في مقبرة البلدية المعنية، رئيس المجلس الشعبي البلدي.
هـــام: في حالة النزاع حول شروط الجنازة، يتم إحالة النزاع إلى القاضي المختص إقليميا للبت فيها.
- يبلغ قرار القاضي إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بالتنفيذ.
كيف يتم تسجيل واقعة الوفاة؟
تحرر شهادة الوفاة في سجلات الحالة المدنية للوفاة من طرف ضابط الحالة المدنية.
طلب رخصة دفن الموتى (الجزائريين)
