الإطار القانوني:

القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 أوت سنة 2004  و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه (الجريدة الرسمية، عدد 52 – المؤرخة في 18 غشت 2004)؛

 

المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012،يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، لا سيما المواد 39،38،37،36،35 منه، (الجريدة الرسمية، عدد 15 – المؤرخة في 14 مارس 2012) ؛

 

المرسوم التنفيذي رقم 13-140 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة (الجريدة الرسمية، عدد 21 – المؤرخة في 23 أبريل 2013).

 

المبدأ العام:

تمارس الأنشطة التجارية غير القارة، في شكـل تـقديم خـدمـات أو بيع مـنتـجــات معـروضة على الــرفـــوف أو في الـســيــارات المـهــيـأة أو عــلى الــطـاولات أو على المنصات، على مستوى الأسـواق الأسـبـوعـيـة أو نـصف الأسـبـوعـيـة والجـواريـة أو المـعـارض أو في أي فضاء أو مكان آخر مهيأ لهذا الغرض، عن طريق العرض أو بصفة متنقلة من قبل الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على سجلات تجارية تحمل رموز الأنشطة المعنية حسب ما هو مفهرس في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

 

شروط الممارسة:

تخضع ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة إلى الشروط التالية:

  • القيد في السجل التجاري؛
  • رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي للحصول على مكان على مستوى المعارض والفضاءات المهيأة.
الأنشطة التجارية غير القارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.