الإطار القانوني:

الأمر رقم 75-41 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975، المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات، الجريدة الرسمية، عدد 55 – المؤرخة في 11 يوليو 1975)؛

 

المرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة1965، المتضمن تنظيم منح الرخص الخاصة يمحلات بيع المشروبات، (الجريدة الرسمية، عدد 88 – المؤرخة في 26 أكتوبر 1965)؛

 

المرسوم رقم 75-59 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975، يتعلق بالتنظيم الإداري لمحلات بيع المشروبات، (الجريدة الرسمية، عدد 36 – المؤرخة في 6 مايو 1975)؛

 

المرسوم رقم 75-60 المؤرخفي 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق29 أبريل سنة 1975والمتعلق بالمناطق المحمية، (الجريدة الرسمية، عدد 36 – المؤرخة في 6 مايو 1975).

 

المبدأ العام:

 

يخضع ممارسة نشاط بيع المشروبات إلى الحصول على رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، من ضمن الرخص المحددة في المجموعتين رقم 1 و2:

 

المجموعة رقم 01: بيع المشروبات للاستهلاك بعين المكان

 

  • رخصة من الصنف الأول:رخصة المشروبات غير الكحولية.
  • رخصة من الصنف الثاني: رخصة المشروبات الكحولية.
  • رخصة من الصنف الثالث: رخصة المطعم المحدودة.
  • رخصة من الصنف الرابع: رخصة المطعم الكبيرة.

 

المجموعة رقم 02: بيع المشروبات لنقلها ( بالمحمول)

 

  • رخصة النقل.
  • رخصة النقل الصغيرة.

 

مكونات الملف:

 

 

مكان إيداع الملف:

 

  • ورقي: لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه.
  • رقمي:الولاية عبرالرابط https://prestations.interieur.gov.dz/guichet .

 

هيئة الإصدار:

 

الوالي المختص إقليميا.

 

استمارات:

 

استمارة طلب رخصة ممارسة نشاط بيع المشروبات.

 

نشاط بيع المشروبات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.