الإطار القانوني:

المرسوم التنفيذي رقم 96-427 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام (الجريدة الرسمية، عدد 74 – المؤرخة في أول ديسمبر 1996)؛

 

المرسوم التنفيذي رقم 22-248المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 جوان سنة 2022 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام (الجريدة الرسمية، عدد 47 – المؤرخة في 11جويلية2022).

 

المبدأ العام:

 

تخضع ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام إلى الحصول على رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا.

 

مكونات الملف:

 

يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية:

 

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

  • استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المبين في الملحق 1 للمرسوم التنفيذي رقم 22-248 المؤرخ في 30 جوان سنة 2022 المذكور أعلاه؛
  • نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل.

 

بالنسبة للأشخاص المعنويين:

  • استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المبين في الملحق 1 للمرسوم التنفيذي رقم 22-248 المؤرخ في 30 جوان سنة 2022 المذكور أعلاه؛
  • نسخة من القانون الأساسي؛
  • نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل.

 

مكان إيداع الملف:

  • ورقي: لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه.
  • رقمي: الولاية عبر الرابط  https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

 

هيئة الإصدار:

 

الوالي المختص إقليميا.

 

استمارات:

.استمارة طلب رخصة ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام

نشاط صنع الطوابع والأختام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.