الإطار القانوني:

المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه (الجريدة الرسمية، عدد 47 – المؤرخة في 11جويلية2022).

 

المبدأ العام:

 

تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني إلى الحصول على رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا.

 

مكونات الملف:

 

يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية:

 

أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

  • استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المحدد في الملحق1 للمرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في 30 يونيو سنة 2022المذكور أعلاه؛
  • نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل؛
  • نسخة من الشهادات أو الإجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط.

 

ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين:

  • استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المحدد في الملحق1 للمرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في 30 يونيو سنة 2022المذكور أعلاه؛
  • نسخة من القانون الأساسي؛
  • نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل؛
  • نسخة من الشهادات أو الإجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط بالنسبة للمسيّر.

 

مكان إيداع الملف:

 

ورقي: لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه.

رقمي :الولاية عبرالرابط https://prestations.interieur.gov.dz/guichet .

 

هيئة الإصدار:

 

الوالي المختص إقليميا.

 

استمارات:

استمارة طلب رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني

 

نشاط صنع وإنجاز العلم الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.