الإطار القانوني :
- القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 200، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتهاوأمنها، المعدل و المتمم
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2001/A2001046.pdf#page=4
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2004/A2004072.pdf#page=3
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2017/A2017012.pdf#page=3
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2009/A2009045.pdf#page=4
- المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004 و المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق؛ المعدل والمتمم.
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2004/A2004076.pdf#page=6
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011062.pdf#page=5
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2015/A2015049.pdf#page=11
- المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في15 يناير 2018 المحدد لتنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018003.pdf#page=3
- المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 المحدد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2023/A2023011.pdf#page=6
- المرسوم التنفيذي رقم 23-317 المؤرخ في 6 سبتمبر 2023 المحدد لشروط و كيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات؛
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2023/A2023060.pdf#page=6
- القرار المؤرخ في 05 ماي 1988 المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات ذاتية الحركة، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 15 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 23 جوان 2021 والقرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2022
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1988/A1988033.pdf?znjo=33
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1993/A1993053.pdf?znjo=53
https://www.joradp.dz/FTP/JO-arabe/2021/A2021058.pdf?znjo=58
https://www.joradp.dz/FTP/JO-arabe/2023/A2023003.pdf?znjo=03
- القرار المؤرخ في 30 جوان 1988 المحدد للقواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في15 يونيو 1993 والقرار المؤرخ في 23 جوان 2021
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1988/A1988040.pdf?znjo=40
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1993/A1993054.pdf?znjo=54
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2021/A2021058.pdf#page=21
- القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المتعلق بالتصريح بتدمير سيارة
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1989/A1989048.pdf?znjo=48
- القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/1989/A1989048.pdf?znjo=48
الإجراءات:
أين يتم الطلب؟
يودع ملف طلب الحصول على بطاقة الترقيم على مستوى البلدية مقر سكن مالك المركبة، وتسحب من نفس المكان في نفس يوم إيداع الملف، مقابل التوقيع والبصمة على سجل مخصص لهذا الغرض.
ما هي مكونات الملف الأساسي لطلب ترقيم المركبات؟
يتضمن ملفات طلب بطاقة الترقيم حسب الحالة الوثائق المبينة أدناه، وترفق في جميع الحالات بطلب الترقيم (تحميل نموذج الطلب) ، وببطاقة المراقبة في حالة تحويل المركبة من ولاية إلى أخرى.
1. طلب بطاقات الترقيم المؤقت من طرف الوكيل:
- طلب ترقيم مؤقت.
- قائمة الطرود للمركبات المعنية، مؤشر عليها من طرف مصالح المناجم.
- محضر قبول المركبات المعنية على أساس النموذج (الطراز)المعد من طرف مصالح المناجم.
- فاتورة شراء المركباتمعند المصنع.
- إشعار بوصول المركبات المعدمن طرف مؤسسة الميناء.
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
2. طلب بطاقات الترقيم المؤقت من طرف المصنّع:
- طلب ترقيم مؤقت .
- قائمة الطرود للمركبات المعنية، مؤشر عليها من طرف مصالح المناجم.
- محضر قبول المركبات المعنية على أساس النموذج (الطراز).
- شهادة مطابقةالمركبة ممنوحة من طرف المصالح المختصة.
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
3. طلب بطاقة ترقيم مركبة جديدة مقتناة لدى وكيل أو مصنّع:
- بطاقة الترقيم المؤقت.
- شهادة بيع المركبة معدة من طرف الوكيل أو المصنع.
- فاتورة الشراء.
- شهادة الجمركة.
- شهادة مطابقةالمركبة.
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
4. طلب بطاقة ترقيم المركبة الإدارية المقتناة لدى وكيل أو مصنع:
- بطاقة الترقيم المؤقت.
- شهادة بيع المركبة المعدة من طرف الوكيل أو المصنع.
- فاتورة الشراء.
- شهادة الجمركة (بالنسبة للمركبات المقتناة لدى وكيل).
- شهادة مطابقة المركبة.
- ثلاث (3) نسخ من البطاقة الوصفية للمركبة.
- طلب ترقيم صادر عن مصلحة أملاك الدولة.
- تصريح بالوضع في السير.
- مقرر تخصيص لفائدة المصلحة المستفيدة معد من طرف الإدارة المقتنية.
5. طلب بطاقة ترقيم مركبة جديدة مستوردة من طرف شخص طبيعي أو معنوي لحسابهالخاص:
- شهادة أو بطاقة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية، أو كل وثيقة تثبت هوية المركبة.
- شهادة مطابقة المركبة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل.
- شهادة الجمركة.
- محضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليميا.
- فاتورة الشراء.
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
6. طلب بطاقة ترقيم مركبة مستعملة مستوردة من طرف شخص طبيعي أو معنوي لحسابهالخاص:
- شهادة أو بطاقة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية.
- شهادة الجمركة.
- محضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليميا.
- محضر المراقبة التقنية للمركبة.
- فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع.
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، ونسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
7. طلب بطاقة ترقيم مركبة مستوردة جديدة أو مستعملة تابعة لمتعاونين أجانب متعاقدين:
- شهادة أو بطاقة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية، أو كل وثيقة تثبت هوية المركبة بالنسبة للمركبة الجديدة.
- شهادة مطابقة المركبة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل بالنسبة للمركبة الجديدة.
- فاتورة شراء بالنسبة للمركبة الجديدة.
- فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع بالنسبة للمركبة المستعملة.
- شهادة عمل أو وثيقة تثبت النشاط.
- سند أصلي مسلم من طرف مصالح الجمارك.
- محضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليميا.
- نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
8. طلب بطاقة ترقيم مركبة مباعة فيما بين متعاونين أجانب متعاقدين:
- بطاقة الترقيم مشطب عليها.
- التصريح بالبيع.
- سند أصلي باسم المالك الجديد المسلم من طرف مصالح الجمارك.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- شهادة عمل أو وثيقة تثبت النشاط.
- نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
- رسم الطابع الجبائي.
- إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات الخاضعة للرسم.
9. طلب بطاقة ترقيم مركبة جديدة أو مستعملة مستوردة في إطار الإستيراد المؤقت من طرف الشركات الأجنبية التي تحوز على عقد عمل في الجزائر:
- شهادة أو بطاقة ترقيم صادرة عن السلطات الأجنبية المعنية، أو كل وثيقة تثبت هوية المركبة بالنسبة للمركبة الجديدة.
- شهادة مطابقة المركبة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل بالنسبة للمركبة الجديدة.
- نسخة من التصريح بالإستيراد المؤقت المؤشر عليه من طرف مصالح الجمارك.
- فاتورة شراء بالنسبة للمركبة الجديدة.
- فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع بالنسبة للمركبة المستعملة.
- سند كفالة مسلم من طرف مصالح الجمارك.
- وثيقة تثبت نشاط الشركة.
- وثيقة تثبت هوية مسير الشركة.
- محضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليميا.
- وثيقة تبيين المقر الإجتماعي للشركة.
- رسم الطابع الجبائي.
10. طلب بطاقة ترقيم المركبة الدبلوماسية أو القنصلية المقتناة مع الإعفاء من الحقوق والرسوم:
- بطاقة الترقيم الدبلوماسيالموقعة والصادرة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية .
- نسخة أصلية من استمارة طلب بطاقة الترقيم المعدة و المملوءة والممضاة من طرف رئيس البعثة أو نائبه وكذا من طرف مالك المركبة.
ملاحظة: بالنسبة لهذه الحالة تقوم مصالح الدائرة المعنية بالإمضاء عليها وإرجاعها إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
طلب بطاقة ترقيم عادية للمركبات التابعة للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو أعوانها أو للمنظمات الدولية أو الجهوية المعتمدة بالجزائر، المقتناة من السوق المحلي لدى وكيل أو مصنع معتمد بالجزائر أو لدى شخص طبيعي أو معنوي ، خالصة من كل الرسوم والحقوق TTC:
أ. طلب بطاقة ترقيم عادية للمركبات التابعة للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو لأعوانها أو للمنظمات الدولية أو الجهوية المعتمدة بالجزائر، المقتناة من السوق المحلي لدى وكيل أو مصنع معتمد بالجزائر، خالصة من كل الرسوم والحقوق TTC: (ملف يودع بالبلدية)
- بطاقة الترقيم المؤقت.
- شهادة بيع المركبة معدة من طرف الوكيل أو الصانع.
- فاتورة الشراء.
- شهادة الجمركة.
- شهادة مطابقة المركبة.
- نسخة من البطاقة الدبلوماسية أو نسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للأعوان الإداريين والتقنيين صادرتين عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية –المديرية العامة للتشريفات.
- شهادة إقامة صادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
- رسم الطابع الجبائي.
- نسخة من صك CEDAC .
ب. طلب بطاقة ترقيم عادية للمركبات التابعة للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو لأعوانها أو للمنظمات الدولية أو الجهوية المعتمدة بالجزائر، المقتناة من السوق المحلي لدى شخص طبيعي أو معنوي، خالصة من كل الرسوم والحقوق الجمركية TTC: (ملف يودع بالبلدية)
- بطاقة ترقيم مشطبة.
- تصريح بالبيع.
- نسخة من البطاقة الدبلوماسية أو نسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للأعوان الإداريين والتقنيين صادرتين عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية –المديرية العامة للتشريفات.
- شهادة إقامة صادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
- رسم الطابع الجبائي.
- إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات الخاضعة للرسم.
12. طلب بطاقة ترقيم دبلوماسية للمركبات التابعة للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو لأعوانها أو للمنظمات الدولية أو الجهوية المعتمدة بالجزائر،المقتناة من السوق المحلي لدى وكيل أو مصنع معتمد بالجزائر أو لدى شخص طبيعي أو معنوي، خالصة من كل الرسوم والحقوق TTC: (ملف يودع بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية)
بالنسبة للنقطة 11 بعد إيداع طلب إعداد بطاقة ترقيم عادية، يتعين على المعني تقديم طلب الحصول على بطاقة ترقيم دبلوماسية بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية على أساس الملف التنظيمي المحدد من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إضافة إلى نسخة من الوصل الذي يثبت إعداد بطاقة الترقيم العادية، صادر عن البلدية.
13. طلب بطاقة ترقيم دبلوماسي في حالة بيع مركبة بين الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو للمنظمات الدولية أو الجهوية المعتمدة بالجزائر،معفاة من الرسوم والحقوق: (ملف يعالج من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية).
- بطاقة الترقيم الدبلوماسيالموقعة والصادرة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
- نسخة أصلية من استمارة طلب بطاقة الترقيم المعدة والمملوءة وممضاة من طرف رئيس البعثة أو نائبه وكذا من طرف مالك المركبة.
في هذه الحالة تقوم مصالح الدائرة المعنية بالإمضاء عليها و إرجاعها.
14. طلب بطاقة ترقيم مركبة مقتناة من قبل شخص طبيعي أو معنوي، مملوكة للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو لأعوانها أو للمنظمات الدولية أو الجهوية المعتمدة بالجزائر (ملف يعالج بالبلدية):
- رخصة بالبيع مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتضمن المعلومات المتعلقة بالمركبة وصاحبها.
- شهادة الجمركة.
- محضر مراقبة مطابقة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
- إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات الخاضعة للرسم.
15. طلب بطاقة الترقيم في حالة مركبة مباعة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين:
- بطاقة ترقيم مشطب عليها.
- تصريح بالبيع (تحميل النموذج).
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
- إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات الخاضعة للرسم.
16. طلب بطاقة ترقيم معدات الأشغال العمومية الجديدة:
- تصريح بالسير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو تصريح بالإستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة.
- نسخة من الوثيقة البيانية المسلمة من طرف الوكيل أو المصنع المعتمدين.
- شهادة بيع المركبة.
- فاتورة الشراء.
- محضر مراقبة المطابقة المعد من طرف مصالح المناجم.
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
17. طلب بطاقة ترقيم مركبة مقتناة لدى مصالح الجمارك أو أملاك الدولة، في إطار البيع بالمزاد العلني من طرف محافظ البيع بالمزايدة:
- شهادة بيع معدة من الجهة المعنية تتضمن البيانات الخاصة بالمركبة ومالكها وكذا عبارة مركبة مرهونة من عدمها وإن كانت للمركبة بطاقة ترقيم من عدمه.
- بطاقة الترقيم المشطبة في حالة وجودها.
- نسخة من الأمر بالبيع قبل صدور الحكم النهائي (بالنسبة للجمارك).
- محضر مراقبة مطابقة مسلم من قبل مصالح المناجم.
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، ونسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- محضر رسو المزاد
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
- إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات الخاضعة للرسم.
18. طلب بطاقة ترقيم مركبة تم بيعها بموجب قرار من العدالة من خلال المزاد العلني:
- بطاقة الترقيم المشطب عليها.
- الحكم القضائي النهائي القاضي ببيع المركبة.
- شهادة بيع يحررها المحضر القضائي تتضمن البيانات الخاصة بالمركبة ومالكها.
- محضر رسو المزاد المتضمن للبيانات المنصوص عليها في المادة 715 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- محضر مراقبة المطابقةصادر عن مصالح المناجم.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، ونسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- سند يؤكد صفة المشتري عندما يكون شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
- إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات الخاضعة للرسم.
19. طلب بطاقة ترقيم مركبة في حالات الضياع، السرقة والتلف:
- تصريح بالضياع أو السرقة يعد من قبل المصالح الأمنية مكان ضياع أو سرقة بطاقة الترقيم.
- بطاقة الترقيم المتلفة إن كانت قابلة للتعريف. وتصريح شرفي مصادق عليه في البلدية مرفق بالبطاقة التالفة، في حالة استحالة التعرف على البيانات المسجلة عليها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، ونسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- رسم الطابع الجبائي.
20. طلب بطاقة ترقيم مركبة أدخلت عليها تعديلات بارزة:
- بطاقة الترقيم المشطب عليها.
- شهادة مطابقة مركبة مهيكلة.
- محضر مراقبة المطابقةصادر عن مصالح المناجم.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
21. طلب بطاقة ترقيم مركبة في حالة إضافة عبارة غاز البترول المميع GPL/C:
- نسخة من رخصة استعمال غاز (GPL/C).
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
22. طلب بطاقة ترقيم مركبة في حالة تغيير إقامة مالك المركبة:
- بطاقة الترقيم.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
23. طلب بطاقة ترقيم في حالة وفاة مالك المركبة:
- بطاقة الترقيم مشطبة.
- نسخة من الفريضة معدة من طرف الموثق.
- وكالة معدة بعقد توثيقي لفائدة أحد الورثة.
- محضر مراقبة المطابقة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين، و نسخة من جواز سفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب.
- وثيقة تثبت الإقامة.
- رسم الطابع الجبائي.
