الإطار القانوني: المنشور الوزاري رقم 42 المؤرخ في 18/09/1970 والمتعلق بممارسة مهنة الكاتب العمومي؛ المنشور الوزاري رقم 23 المؤرخ في 07/09/1971 والمتعلق بممارسة مهنة الكاتب العمومي. المبدأ العام: تخضع ممارسة مهنة كاتب عمومي إلى الحصول على رخصة يسلمها الوالي المختص
