بطاقة التعريف الوطنية
المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية
- التفاصيل
- المجموعة الأم: النصوص التشريعية والتنظيمية
- المجموعة: بطاقة التعريف الوطنية
- الزيارات: 30251
إنّ رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء تقرير وزير الداخلية، وزير العدل، حامل الأختام،
- وبمقتضى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية،
- و بمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 1531ديسمبر سنة 1963 ولا سيما المادة 76 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات و لا سيما المادتين 222 و223 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط الحالة المدنية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 و المشار إليه أعلاه،
يرسم ما يلي :
المادّة الأولى: تحدث بطاقة وطنية تثبت بها هوية صاحبها.
المادّة 2: أن بطاقة التعريف الوطنية هي من نموذج واحد مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم و الذي يتضمن على الخصوص خاتم الدولة الموضوع في شكل صورة جافة في الورق. يحتفظ بالنماذج الأصلية في وزارة الداخلية و وزارة العدل.
المادّة 3: يجب أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية علامة جافة لخاتم الدولة.
المادّة 4: تسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الإقامة، لكل جزائري مقيم في أرض الوطن و بناء على طلبه. و تسلم من طرف الموظفين الديبلوماسيين و القنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادّة 5: أن مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية هي عشر سنوات. و يخضع تسليمها أو تجديدها لدفع رسم دمغة قدره 3 دج.
المادّة 6: تودع ملفات الطلب لدى أقسام الشرطة و عند عدم وجودها فلدى المصالح المختصة التابعة للمجالس الشعبية البلدية. و توجه إلى عامل العمالة إذا كان الطالبون مقيمين في مركز العمالة و إلا فتوجه إلى نائب العمالة.
يباشر عامل العمالة أو نائب عامل العمالة تحرير البطاقات التي توجه إلى محافظي الشرطة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسليمها إلى أصحابها.
المادّة 7: لا تسلم بطاقة التعريف الوطنية إلا بعدم تقديم نسخ صحيحة من شهادات الحالة المدنية التي ستبين بموجب قرار.
و إذا تبين أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف الطالب غير ثابت بصفة كافية، يجب أن تطلب منه شهادة الجنسية.
المادّة 8: لا يمكن لأحد أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة.
المادّة 9: يجب على كل ضابط للحالة المدنية عندما يدعى لتحرير شهادة وفاة شخص حائز لبطاقة تعريف وطنية، أن يطلب تسليمها له ليوجهها مع اعلام بالوفاة الى السلطة التي وضعتها.
المادّة 10: على كل جزائري أن يقدم على الفور، في حالة ضياع بطاقة تعريفه الوطنية أو سرقتها أو اتلافها، تصريحا بذلك الى قسم الشرطة و عند عدم وجوده، إلى المصالح المختصة للمجلس الشعبي التابع له محل إقامته.
لا تسلم نسخة ثانية من بطاقة التعريف الوطنية، و على من لا يملك هذه الوثيقة أن يطلب تسليم بطاقة جديدة حسب الأصول القانونية.
المادّة11: يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تسليم بطاقة جديدة، في حال تغيير حالته المدنية.
المادّة 12: يتحتم على صاحب بطاقة التعريف الوطنية الذي فقد جنسيته أن يرد هذه الوثيقة إلى السلطة التي سلمتها له.
المادّة 13: يترتب على من كل غش في تحرير أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و223 من قانون العقوبات.
المادّة 14: يكلف وزير الداخلية، وزير المالية و التخطيط، وزير العدل، حامل الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
و حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1967.
هواري بومدين
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر
- التفاصيل
- المجموعة الأم: النصوص التشريعية والتنظيمية
- المجموعة: بطاقة التعريف الوطنية
- الزيارات: 5458