مهام وتنظيم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
مرسوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية
- التفاصيل
- المجموعة الأم: النصوص التشريعية والتنظيمية
- المجموعة: مهام وتنظيم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
- الزيارات: 9017
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- و بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 الفقرة 2 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري ، المعدل و المتمم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1- الأمين العام، يساعده أربعة (4) مديري دراسات و تلحق به:
- المديرية الفرعية للبريد
- المكتب المركزي لتنسيق الأمن الداخلي للمؤسسة ينسقه مكلف بالدراسات و التلخيص يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات
و ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.
2- رئيس الديوان ، يساعده عشرون (20) مكلفا بالدراسات و التلخيص.
3- المفتشية العامة للداخلية و الجماعات المحلية التي تحدد مهامها و تنظيمها و سيرها بموجب مرسوم تنفيذي
4- الهياكل الآتية:
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية،
- المديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية،
- المديرية العامة للجماعات المحلية،
- المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف،
- المديرية العامة للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية،
- المديرية العامة للمالية و الوسائل،
- مديرية التعاون،
- مديرية تنسيق أمن الإقليم.
و بصفة انتقالية، المديرية العامة للحرس البلدي، وفقا لأحكام المادة 12 أدناه.
المادة 2 : تخضع إلى النصوص الخاصة التي تحكمها :
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية ،
- المديرية العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية،
- مديرية تنسيق أمن الإقليم.
المادة 3: تشتمل المديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية على:
أ- مديرية العمليات الانتخابية و المنتخبين و تتكون من :
- المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية،
- المديرية الفرعية للمنتخبين و مراقبة القرارات المحلية،
- المديرية الفرعية للدراسات و التنظيم المتعلقة بالانتخابات و المنتخبين.
ب- مديرية حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم و تتكون من:
- المديرية الفرعية للهوية و الحالة المدنية،
- المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص،
- المديرية الفرعية لحالة الممتلكات و تنقلها ،
- المديرية الفرعية للأجانب و الإتفاقيات القنصلية .
ج- مديرية الحياة الجمعوية و تتكون من :
- المديرية الفرعية للجمعيات،
- المديرية الفرعية لمتابعة و ترقية الحركة الجمعوية ،
- المديرية الفرعية للأحزاب السياسية.
د- مديرية التنظيم و الشؤون العامة و تتكون من :
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية،
- المديرية الفرعية للأعمال المقننة و المؤسسات المصنفة،
- المديرية الفرعية للأعمال الخاصة و التجهيزات الحساسة،
- المديرية الفرعية للشؤون العامة
هـ- مديرية المنازعات و تتكون من:
- المديرية الفرعية لمنازعات الإدارة المركزية،
- المديرية الفرعية لمنازعات الجماعات المحلية،
- المديرية الفرعية للعرائض و العلاقات العمومية .
المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للجماعات المحلية على:
أ- مديرية الدراسات الاستشرافية و التحليل و الإحصائيات و التقييم و تتكون من:
- المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية،
- المديرية الفرعية للإحصائيات و أنظمة الإعلام الجغرافي،
- المديرية الفرعية للتحليل و الدعم و التقييم .
ب- مديرية العمل الإقليمي و الحضري و تتكون من :
- المديرية الفرعية لتنظيم و تطوير الإقليم،
- المديرية الفرعية للعقار و التعمير و التهيئة الحضرية،
- المديرية الفرعية لنظافة المحيط .
ج- مديرية التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المحلية و تتكون من :
- المديرية الفرعية للتنمية البشرية،
- المديرية الفرعية للسكن و الهياكل و التجهيزات العمومية،
- المديرية الفرعية لتسيير الخدمات العمومية المحلية،
- المديرية الفرعية لبرامج استثمارات الدولة ،
- المديرية الفرعية لما بين البلديات و الاستثمار الاقتصادي.
د- مديرية الميزانيات المحلية و تتكون من :
- المديرية الفرعية لميزانيات الولايات،
- المديرية الفرعية لميزانيات البلديات،
- المديرية الفرعية للدعم و التحليل.
ه- مديرية الموارد والتضامن المالي المحلي و تتكون من :
- المديرية الفرعية للموارد الجبائية ،
- المديرية الفرعية للاملاك المحلية و تثمينها،
- المديرية الفرعية للتضامن المالي المحلي .
و- مديرية الحكامة المحلية و تتكون من :
- المديرية الفرعية لتنظيم و تسيير الإدارة اللآمركزية ،
- المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين و الشراكة مع الحركة الجمعوية ذات المنفعة العمومية.
المادة 5 : تشتمل المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف، على :
أ- مديرية ألأنظمة المعلوماتية و تتكون من :
- المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية،
- المديرية الفرعية للبرمجيات،
- المديرية الفرعية للتجهيزات و الصيانة.
ب- مديرية بنك المعطيات، و تتكون من :
- المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات،
- المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات.
ج- مديرية الاستشراف و اليقضة التكنولوجية، و تتكون من :
- المديرية الفرعية للاستشراف ،
- المديرية الفرعية لليقضة التكنولوجية.
د- مديرية السندات و الوثائق المؤمنة، و تتكون من :
- المديرية الفرعية لإدارة و استغلال الأنظمة ،
- المديرية الفرعية لتشخيص السندات و الوثائق المؤمنة ،
- المديرية الفرعية للدراسات و التطوير،
- المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني و الأمن المعلوماتي.
هـ- مديرية الوثائق و الأرشيف، و تتكون من:
- المديرية الفرعية للوثائق و النشر،
- المديرية الفرعية لأرشيف الإدارة المركزية،
- المديرية الفرعية لأرشيف الجماعات المحلية.
المادة 6 : تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية على:
أ- مديرية تسيير الموارد البشرية و تتكون من :
- المديرية الفرعية لتسيير و تقييم الإطارات،
- المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية،
- المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين و تثمينهم،
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي .
ب- مديرية التكوين، و تتكون من :
- المديرية الفرعية للدراسات و البرمجة ،
- المديرية الفرعية للتكوين المتواصل للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للتكوين المنتخبين و الإطارات،
- المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات و شبكات التكوين ،
ج- مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية و التقييس، و تتكون من :
- المديرية الفرعية للقوانين الأساسية ،
- المديرية الفرعية للمهن و المهارات في الجماعات المحلية،
- المديرية الفرعية للتقييس.
المادة 7: تشتمل المديرية العامة للمالية و الوسائل، على :
أ- مديرية الهياكل الأساسية و التجهيز و تتكون من:
- المديرية الفرعية لبرامج الإستثمار الممركزة ،
- المديرية الفرعية لبرامج الإستثمار غير الممركزة ،
- المديرية الفرعية للتقييس و مراقبة المطابقة.
ب- مديرية الوسائل العامة و تتكون من :
- المديرية الفرعية للتموين و الدعم اللوجيستي،
- المديرية الفرعية للأملاك،
- المديرية الفرعية للصيانة.
ج- مديرية المالية و المحاسبة و تتكون من :
- المديرية الفرعية للميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة ،
- المديرية الفرعية للدراسات و التحليل المالي.
د- مديرية الصفقات و العقود و مراقبة التسيير، و تتكون من :
- المديرية الفرعية للعقود و الصفقات،
- المديرية الفرعية لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 8 : مديرية التعاون و تتكون من :
- المديرية الفرعية للتعاون و التبادل الثنائي،
- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف،
- المديرية الفرعية للتعاون و التبادل مع دول الجوار،
- المديرية الفرعية للتعاون و التبادل اللامركزي.
المادة 9 : دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه، تحدد مهام الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 11 : تمارس هياكل الوزارة مهامها على هيئات القطاع، طبقا للصلاحيات و المهام التي تخولها لها الأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة 12: يبقى الترتيب التنظيمي الدي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي و فروعها ساريا ، بصفة انتقالية ، إلى غاية استكمال عملية إعادة انتشار مستخدميها طبقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة .
المادة 13: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري ، المعدل و المتمم.
المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014.
عبد المالك سلال