إنّ رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

 

 - بناء تقرير وزير الداخلية، وزير العدل، حامل الأختام،

 

 - وبمقتضى  القانون رقم 63-96  المؤرخ  في  27 مارس سنة  1963 و المتضمن  قانون الجنسية الجزائرية،

 

 - و بمقتضى  قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ  في  1531ديسمبر سنة  1963 ولا سيما المادة 76 منه،

 

 - وبمقتضى  القانون رقم 64-123 المؤرخ  في  15  أبريل  سنة 1964  والمتعلق بخاتم الدولة،

 

 - و بمقتضى  الأمر  رقم  66-156 المؤرخ  في 18 صفر1386 الموافق  8 يونيو سنة 1966 و المتضمن  قانون العقوبات و لا سيما المادتين 222 و223 منه،

 

 - و بمقتضى  الأمر  رقم  66-307 المؤرخ  في 28 جمادي الثانية عام  1386  الموافق 14  أكتوبر  سنة  1966 والمتضمن تحديد شروط الحالة المدنية،

 

 - و بمقتضى المرسوم رقم 66-309 المؤرخ  في 28  جمادي الثانية عام  1386  الموافق 14  أكتوبر  سنة  1966 والمتضمن تطبيق الأمر المؤرخ  في 28 جمادي الثانية عام  1386  الموافق 14  أكتوبر  سنة  1966 و المشار إليه أعلاه،

 

يرسم ما يلي :

 

المادّة الأولى:   تحدث بطاقة وطنية تثبت بها هوية صاحبها.

 

المادّة 2: أن بطاقة التعريف الوطنية هي من نموذج واحد مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا المرسوم و الذي يتضمن على الخصوص خاتم الدولة الموضوع في شكل صورة جافة في الورق. يحتفظ بالنماذج الأصلية في وزارة الداخلية و وزارة العدل.

 

المادّة 3: يجب أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية علامة جافة لخاتم الدولة.

 

المادّة 4: تسلم بطاقة التعريف الوطنية دون اشتراط السن، من طرف عامل العمالة أو نائب العامل التابع له محل الإقامة، لكل جزائري مقيم في أرض الوطن و بناء على طلبه. و تسلم من طرف الموظفين الديبلوماسيين و القنصليين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للموظفين الجزائريين المقيمين في الخارج.

 

المادّة 5: أن مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية هي عشر سنوات. و يخضع تسليمها أو تجديدها لدفع رسم دمغة قدره 3 دج.

 

المادّة 6: تودع ملفات الطلب لدى أقسام الشرطة و عند عدم وجودها فلدى المصالح المختصة التابعة للمجالس الشعبية البلدية. و توجه إلى عامل العمالة إذا كان الطالبون مقيمين في مركز العمالة و إلا فتوجه إلى نائب العمالة.

يباشر عامل العمالة أو نائب عامل العمالة تحرير البطاقات التي توجه إلى محافظي الشرطة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتسليمها إلى أصحابها.

 

المادّة 7:  لا تسلم بطاقة التعريف الوطنية إلا بعدم تقديم نسخ صحيحة من شهادات الحالة المدنية التي ستبين بموجب قرار.

و إذا تبين أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف الطالب غير ثابت بصفة كافية، يجب أن تطلب منه شهادة الجنسية.

 

المادّة 8:  لا يمكن لأحد أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة.

المادّة 9: يجب على كل ضابط للحالة المدنية عندما يدعى لتحرير شهادة وفاة شخص حائز لبطاقة تعريف وطنية، أن يطلب تسليمها له ليوجهها مع اعلام بالوفاة الى السلطة التي وضعتها.

 

المادّة 10: على كل جزائري أن يقدم على الفور، في حالة ضياع بطاقة تعريفه الوطنية أو سرقتها أو اتلافها، تصريحا بذلك الى قسم الشرطة و عند عدم وجوده، إلى المصالح المختصة للمجلس الشعبي التابع له محل إقامته.

لا تسلم نسخة ثانية من بطاقة التعريف الوطنية، و على من لا يملك هذه الوثيقة أن يطلب تسليم بطاقة جديدة حسب الأصول القانونية.

 

المادّة11: يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تسليم بطاقة جديدة، في حال تغيير حالته المدنية.

 

المادّة 12:  يتحتم على صاحب بطاقة التعريف الوطنية الذي فقد جنسيته أن يرد هذه الوثيقة إلى السلطة التي سلمتها له.

 

المادّة 13: يترتب على من كل غش في تحرير أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و223 من قانون العقوبات.

 

المادّة 14: يكلف وزير الداخلية، وزير المالية و التخطيط، وزير العدل، حامل الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

و حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1967.

 

هواري بومدين