إن الوزير الأول،

 

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • و بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-3 و 125 الفقرة 2 منه،
  •  و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري ، المعدل و المتمم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية،

 

يرسم ما يأتي :

 

المادة الأولى: تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:

 

1-     الأمين العام، يساعده أربعة (4) مديري دراسات و تلحق به:

 

  •  المديرية الفرعية للبريد
  •  المكتب المركزي لتنسيق الأمن الداخلي للمؤسسة ينسقه مكلف بالدراسات و التلخيص يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات

 

 و ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.

 

2-     رئيس الديوان ، يساعده عشرون (20) مكلفا بالدراسات و التلخيص.

 

3-     المفتشية العامة للداخلية و الجماعات المحلية التي تحدد مهامها و تنظيمها و سيرها بموجب مرسوم تنفيذي

 

4-    الهياكل الآتية:

  •  المديرية العامة للأمن الوطني،
  • المديرية العامة للحماية المدنية،
  • المديرية العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية،
  • المديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية،
  • المديرية العامة للجماعات المحلية،
  • المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف،
  •  المديرية العامة للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية،
  • المديرية العامة للمالية و الوسائل،
  •  مديرية التعاون،
  • مديرية تنسيق أمن الإقليم.

 

و بصفة انتقالية، المديرية العامة للحرس البلدي، وفقا لأحكام المادة 12 أدناه.

 

المادة 2 : تخضع إلى النصوص الخاصة التي تحكمها :

  • المديرية العامة للأمن الوطني،
  •  
  • المديرية العامة للحماية المدنية ،
  •  
  • المديرية العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية،  
  •  
  • مديرية تنسيق أمن الإقليم.

 

المادة 3:  تشتمل المديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية على: 

 

أ‌-      مديرية العمليات الانتخابية و المنتخبين و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية،
  2. المديرية الفرعية للمنتخبين و مراقبة القرارات المحلية،
  3. المديرية الفرعية للدراسات و التنظيم المتعلقة بالانتخابات و المنتخبين.

 

 ب‌- مديرية حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلهم و تتكون من:

  1. المديرية الفرعية للهوية و الحالة المدنية،
  2. المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص،
  3. المديرية الفرعية لحالة الممتلكات و تنقلها ،
  4. المديرية الفرعية للأجانب و الإتفاقيات القنصلية .

 

  ج- مديرية الحياة الجمعوية  و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية للجمعيات،
  2. المديرية الفرعية لمتابعة و ترقية الحركة الجمعوية ،
  3. المديرية الفرعية للأحزاب السياسية.

 

د- مديرية التنظيم و الشؤون العامة و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية للدراسات القانونية،
  2. المديرية الفرعية للأعمال المقننة و المؤسسات المصنفة،
  3. المديرية الفرعية للأعمال الخاصة و التجهيزات الحساسة،
  4. المديرية الفرعية للشؤون العامة

 

هـ- مديرية المنازعات و تتكون من:

  1. المديرية الفرعية لمنازعات الإدارة المركزية،
  2. المديرية الفرعية لمنازعات الجماعات المحلية،
  3. المديرية الفرعية للعرائض و العلاقات العمومية .

 

المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للجماعات المحلية على:

 

أ‌-    مديرية الدراسات الاستشرافية و التحليل و الإحصائيات و التقييم و تتكون من:

  1.   المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية،
  2. المديرية الفرعية للإحصائيات و أنظمة الإعلام الجغرافي،
  3. المديرية الفرعية للتحليل و الدعم و التقييم .

 

ب‌- مديرية العمل الإقليمي و الحضري و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية لتنظيم و تطوير الإقليم،
  2. المديرية الفرعية للعقار و التعمير و التهيئة الحضرية،
  3.  المديرية الفرعية لنظافة المحيط .

 

ج- مديرية التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المحلية و تتكون من :

  1.  المديرية الفرعية للتنمية البشرية،
  2. المديرية الفرعية للسكن و الهياكل و التجهيزات العمومية،
  3. المديرية الفرعية لتسيير الخدمات العمومية المحلية،
  4. المديرية الفرعية لبرامج استثمارات الدولة ،
  5. المديرية الفرعية لما بين البلديات و الاستثمار الاقتصادي.

 

د- مديرية الميزانيات المحلية و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية لميزانيات الولايات،
  2. المديرية الفرعية لميزانيات البلديات،
  3. المديرية الفرعية للدعم و التحليل.

 

ه- مديرية الموارد  والتضامن المالي المحلي و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية للموارد الجبائية ،
  2. المديرية الفرعية للاملاك المحلية و تثمينها،
  3. المديرية الفرعية للتضامن المالي المحلي .

 

و- مديرية الحكامة المحلية و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية لتنظيم و تسيير الإدارة اللآمركزية ،
  2.  المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين و الشراكة مع الحركة الجمعوية ذات المنفعة العمومية.

 

المادة 5 : تشتمل المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف، على :

 

أ‌-  مديرية ألأنظمة المعلوماتية و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية،
  2.  المديرية الفرعية للبرمجيات،
  3.  المديرية الفرعية للتجهيزات و الصيانة.

 

ب‌-  مديرية بنك المعطيات، و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات،
  2. المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات.

 

جمديرية الاستشراف و اليقضة التكنولوجية، و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية للاستشراف ،
  2. المديرية الفرعية لليقضة التكنولوجية.

 

د- مديرية السندات و الوثائق المؤمنة، و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية لإدارة و استغلال الأنظمة ،
  2.  المديرية الفرعية لتشخيص السندات و الوثائق المؤمنة ،
  3.  المديرية الفرعية للدراسات و التطوير،
  4.  المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني و الأمن المعلوماتي.

 

هـ- مديرية الوثائق و الأرشيف، و تتكون من:

  1. المديرية الفرعية للوثائق و النشر،
  2.  المديرية الفرعية لأرشيف الإدارة المركزية،
  3.  المديرية الفرعية لأرشيف الجماعات المحلية.

 

المادة 6 : تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية  و التكوين و القوانين الأساسية  على:

 

أ‌-      مديرية تسيير الموارد البشرية و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية لتسيير و تقييم الإطارات،
  2.  المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية،
  3.  المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين و تثمينهم،
  4.  المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي .

 

ب‌- مديرية التكوين، و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية للدراسات و البرمجة ،
  2.   المديرية الفرعية للتكوين المتواصل للمستخدمين،
  3.  المديرية الفرعية للتكوين المنتخبين و الإطارات،
  4.  المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات و شبكات التكوين ،

 

ج- مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية و التقييس، و تتكون من :

  1. المديرية الفرعية للقوانين الأساسية ،
  2. المديرية الفرعية للمهن و المهارات في الجماعات المحلية،
  3. المديرية الفرعية للتقييس.

 

المادة 7: تشتمل المديرية العامة للمالية و الوسائل، على :

 

أ‌-   مديرية الهياكل الأساسية و التجهيز و تتكون من:

  1. المديرية الفرعية لبرامج الإستثمار الممركزة ،
  2. المديرية الفرعية لبرامج الإستثمار غير الممركزة ،
  3. المديرية الفرعية للتقييس و مراقبة المطابقة.

 

ب‌-           مديرية الوسائل العامة و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية للتموين و الدعم اللوجيستي،
  2.  المديرية الفرعية للأملاك،
  3.  المديرية الفرعية للصيانة.

 

ج- مديرية المالية و المحاسبة و تتكون من :

 

  1.  المديرية الفرعية للميزانية،
  2.  المديرية الفرعية للمحاسبة ،
  3. المديرية الفرعية للدراسات و التحليل المالي.

 

د- مديرية الصفقات و العقود و مراقبة التسيير، و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية للعقود و الصفقات،
  2. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية.

 

المادة 8 : مديرية التعاون و تتكون من :

 

  1. المديرية الفرعية للتعاون و التبادل الثنائي،
  2.  المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف،
  3.  المديرية الفرعية للتعاون و التبادل مع دول الجوار،
  4.  المديرية الفرعية للتعاون و التبادل اللامركزي.

 

المادة 9 : دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه، تحدد مهام الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من  وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

 

المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.

 

المادة 11 : تمارس هياكل الوزارة مهامها على هيئات القطاع، طبقا للصلاحيات و المهام التي تخولها لها الأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.

 

المادة 12: يبقى الترتيب التنظيمي الدي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي و فروعها ساريا ، بصفة انتقالية ، إلى غاية استكمال عملية إعادة انتشار مستخدميها طبقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة .

 

المادة 13: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري ، المعدل و المتمم.

 

المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 

 

 

                حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014.

  عبد المالك سلال