الأجانب في الجزائر

 التدابير الجديدة المتعلقة بشروط و كيفيات تمديد التأشيرة  أو الإقامة فوق التراب الوطني. 

  • الإطار القانوني:

- القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، لاسيما أحكام  المادة 13 منه.

- التعليمة رقم 25  المؤرّخة في 20 أكتوبر 2019، المتعلقة بتحديد شروط و كيفيات تمديد التأشيرة  أو الإقامة فوق التراب الوطني.

  1. ما هي شروط تمديد التأشيرة أو الإقامة فوق التراب الوطني؟

             يمكن للسلطات الإدارية المختصّة أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما للأجنبي  الذي يرغب في تمديد مدّة إقامته لأكثر من المدّة المرخّص بها في التأشيرة، دون ان يكون له  عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالجزائر.

              و يتمّ التمديد، بتوفّر إحدى المبرّرات التالية:

  • مبرّر إنساني: في معظم الأحيان لدواعي طبّية أو صحّية، كمرض خطير... ؛
  • مبرّر عائلي: وفاة، إبرام زواج، وقوع حادث لأحد الأقارب... ؛
  • مبرّر مهني: عقد إجتماع، إبرام عقد أو صفقة لم يتمّ في الآجال المحدّدة، استكمال نشاط أو عمل ... ؛
  • مبرّر تعليمي: متابعة تربّص، تكوين، مشاركة في ملتقيات علمية...؛
  • مبرّر إقتصادي:  تطوير الإقتصاد الوطني أو ترقية السياحة...؛
  1. إلى أين أتوجّه؟

- على الأجنبي الراغب في تمديد مدة تأشيرته أو إقامته فوق التراب الوطني، التقدم لدى المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المختصة إقليميا لمكان إقامته الفعلية، خلال أجل أقصاه، عشرة (10) أيام قبل انقضاء مدّة إقامته القانونية فوق التراب الوطني، مرفقا بالملف الإداري المطلوب.

  1. ممّا يتكوّن الملف المطلوب؟

- يتكوّن الملف الإداري من استمارة طلب تمديد التأشيرة أو الإقامة، تسلّمها المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المختصة إقليميا أو تسحب من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية ( لتحميل الإستمارة اضغط هنا ) تملأ من طرف المعني، وتكون مرفقة بـــ :            

  1. جواز سفر أو كل وثيقة أخرى قيد الصلاحية معترف بها من طرف الدولة الجزائرية كوثيقة سفر؛
  2. ثلاث (03) صور شمسية حديثة؛ 
  3. إثبات مكان الإقامة فوق التراب الوطني (شهادة إيواء، بيان حجز في فندق أو كل وثيقة أخرى تثبت مكان الإقامة...) ؛
  4. وصل دفع حقوق تمديد التأشيرة أو الإقامة يحدّد مبلغها قانون المالية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛
  5. إثبات وسائل العيش الكافية طوال باقي مدة الإقامة المطلوب تمديدها بالإقليم الجزائري؛
  6. كل وثيقة تبرر طلب التمديد.
  1. - إجراءات التمديد؟

- على الأجنبي الراغب في تمديد مدة تأشيرته أو إقامته فوق التراب الوطني، بصفة إستثنائية، لمدة أكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، أو المدة المرخص بها للإقامة فوق التراب الوطني بالنسبة للأجنبي غير الخاضع لتأشيرة الدخول إلى التراب الوطني، التقدم

لدى المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المختصة إقليميا لمكان إقامته الفعلية، خلال أجل أقصاه، عشرة (10) أيام قبل انقضاء مدّة إقامته القانونية فوق التراب الوطني، مرفقا بالملف الإداري المطلوب.

- بعد تأكّد المصالح المكلّفة بالأجانب للولاية المعنية من استكمال الملف، تسلّم للأجنبي وصل إيداع طلب تمديد تأشيرة الإقامة فوق التراب الوطني للأجنبي مع إرجاعه جواز سفره، و لا تقبل الملفات الناقصة تلقائيا.

- و  بعد دراسة الملف، تقوم بإخطار الأجنبي فورا بكلّ الوسائل المتاحة ( رسالة نصيّة قصيرة، البريد الإلكتروني، الهاتف... ) للتقدم لدى مصالحها  لإعلامه بمآل طلبه، حسب الحالة :

  • حالة القبول : تمدّد تأشيرة أو إقامة الأجنبي فوق التراب الوطني.
  • حالة الرفض : يتمّ إخطار المعني بالأمر بمغادرة التراب الوطني، و يُمنح له إشعار برفض طلب تمديد التأشيرة أو الإقامة لتمكينه من المغادرة بطريقة قانونية.
  1. ملاحظة :

- إن جميع أنواع التأشيرات القنصلية و تأشيرة التسوية قابلة للتمديد، مع إمكانية التمديد لعدّة مرات في حدود مجموع إجمالي      لا يتعدى تسعين (90) يوما المقرّرة قانونا في المادة 13 من القانون 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المشار إليه أعلاه، في حالة استمرار سبب التمديد، باستثناء تأشيرة العبور التي تمدّد مرة واحدة (1) فقط طبقا لأحكام المادة 14 من نفس القانون.         

- و لا يمكن أن تتجاوز الإقامة الفعلية الإجمالية (احتساب مدد التأشيرات و مدد التمديدات) للأجنبي فوق التراب الوطني مدّة مائة وثمانين (180) يوما في السنة،  تحسب ابتداء من تاريخ الدّخول الأوّل.

 

بطاقة حول التدابير الجديدة المتعلقة بشروط وكيفيات منح تأشيرة التسوية

  • الإطار القانوني:

 - القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، لاسيما المادة 12 و 15 منه.

-  التعليمة الوزارية رقم 09 المؤرخة في 15 جويلية 2019، تتضمن تحديد شروط وكيفيات منح تأشيرة التسوية.

أ- ما هي شروط منح تأشيرة التسوية ؟

           يمكن في الحالات الإستعجالية، أن تمنح شرطة الحدود بصفة استثنائية تأشيرة التسوية للأجنبي الذي يتقدّم إلى مراكز الحدود بدون تأشيرة.

           تمنح هذه التأشيرة بتوفّر أسباب مشروعة وموضوعية لطلب دخول الأجنبي، لاسيما في الحالات الآتية:

  1. الوافد من بلده الذي لا تتواجد به ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية؛
  2. المدعو من طرف مؤسسات الدولة في إطار رسمي؛
  3. الذي يمثل تواجده بالتراب الوطني، مصلحة للدولة الجزائرية، لاسيما في المجال الاقتصادي؛
  4. أفواج الأجانب الوافدين إلى الجزائر، لاسيما عبر الموانئ، في إطار الترقية السياحية، تحت تأطير الوزارة المكلّفة بالسياحة؛
  5. الأجانب الذين يتقدّمون إلى مراكز الحدود الحائزين على تأشيرة قنصلية قبل بداية سريان صلاحيتها بثلاثة (3) أيام على الأكثر؛
  6. في الحالات الإستعجالية والإنسانية حسب تقدير الحالات.

 

ب-  إلى أين أتوجه ؟

             يتقدم الأجنبي المعني لدى مصالح شرطة الحدود المختصة إقليميا، مرفقا بملف كامل.

ج- مما يتكون الملف المطلوب؟

             يتضمن ملف طلب تأشيرة التسوية على استمارة، تملأ من طرف الأجنبي المعني، تسلّم من طرف مصالح شرطة الحدود أو تسحب من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية (لتحميل الإستمارة إضغط هنا) أو الموقع الرّسمي للمديرية العامة للأمن الوطني مرفوقة بالوثائق الآتية:

  1. جواز سفر، لا تقل مدة صلاحيته عن ستة (06) أشهر، أو كل وثيقة أخرى قيد الصلاحية معترف بها من طرف الدولة الجزائرية كوثيقة سفر رسمية، مع نسخة من الصفحات الحاملة للبيانات الشخصية.
  2. وثيقة تبرّر طلب الدخول إلى الإقليم الجزائري (دعوة رسمية، موعد طبّي...).
  3. إثبات وسائل العيش الكافية طوال مدة الإقامة بالإقليم الجزائري.
  4. وصل دفع حقوق تأشيرة التسوية، يحدّد مبلغها قانون المالية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
  5. إثبات مكان الإقامة على التراب الوطني ( شهادة إيواء، بيان حجز في فندق...).
  6. تذكرة السفر للعودة.

  إن إصدار البطاقة المهنية للأجانب منظّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا او مهنة حرة على التراب الوطني.

من هي الادارة المعنية ؟

إن البطاقة المهنية يتم إصدارها من طرف والي الولاية المختص إقليميا لمكان إقامة الطالب، أو لمكان وجود محله التجاري، أو المقر الإجتماعي للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

مما يتكون الملف المطلوب ؟

إن ملف طلب إعداد أو تجديد البطاقة المهنية للأجانب يجب أن يتضمن على الوثائق التالية:

  • طلب معد على إستمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة للولاية المختصة إقليميا.
  • نسخة من شهادة السوابق العدلية للمعني بالأمر.
  • نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي أو نسخة من وصل إيداع طلبها الذي يحل محلها.
  • نسخة من السجل التجاري أو نسخة من وصل الإيداع يحل محله من أجل تجديده.
  • خمسة (05) صور للهوية نظامية وحديثة.
  • طابع جبائي يحدد قانون المالية قيمته.

إن السلطة الإدارية يمكن أن تطلب من المعني بالأمر تقديم جميع الوثائق الثبوتية التي تسمح تأكيد مطابقة وصحة تصريحات الطالب وإستوفائه لكل الشروط الإدارية المسبقة.

من يقوم بتسليم بطاقة التاجر الأجنبي في الجزائر ؟

تسلمالبطاقة المهنية من طرف والي الولاية المختص إقليميا لمكان إقامة الطالب، أو لمكان وجود محله التجاري، أو المقر الإجتماعي للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

مدّة صلاحية البطاقة المهنية:

مدّة صلاحيتها محدّدة بسنتين (2) قابلة للتجديد.

end faq

  

من هي الادارة المعنية ؟

يجب على الأجنبي المعني التوجه لدى مصالح الأمن لمكان إقامته.

مما يتكون الملف المطلوب ؟

  • طلب يعد على إستمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة المختصة إقليميا أو ببلدية محلّ الإقامة .
  • خمسة (5) صور شمسية للهوية حديثة ومماثلة.
  • طابع جبائي بمبلغ 3000 دج يحدد قيمته قانون المالية.
  • شهادة طبية خاصة بالمعني ( طب عام وصدرية و sérologie).
  • نسخة من جواز السفر قيد الصلاحية وتأشيرة الدخول والتمديد عند الاقتضاء
  • شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، التي تتراوح أعمارهم بين 01 – 14 سنة.
  • عقد إيجار مسكن

       وحسب الحالة:

  • تأشيرة العمل
  • رخصة العمل أو رخصة مؤقّتة للعمل أو تصريح بتشغيل عامل أجنبي غير خاضع لرخصة عمل ( للعمال الأجراء) مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
  • شهادة التسجيل في مدرسة أو في جامعة.
  • إثبات ممارسة نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو مهنة حرة مسلمة من طرف المصالح المختصة.
  • إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية خلال فترة إقامته بالجزائر، في حالة ما إذا كان المعني ليست لديه النية في ممارسة أية نشاط.

 

إصدار بطاقة المقيم الأجنبي صالحة لمدّة عشر (10) سنوات

يمكن تسليم بطاقة مقيم، مدّة صلاحيتها عشر (10) سنوات للرّعية الأجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية خلال سبع (7) سنوات أو اكثر وكذا لأبنائه الذين يعيشون معه وبلغوا سنّ ثماني عشر (18) سنة.

       إضافة إلى الوثائق المطلوبة لإصدار بطاقة المقيم الأجنبي المذكورة أعلاه، يرفق كل ملف طلب بطاقة المقيم الأجنبي صالحة لمدة 10 سنوات بالوثائق التالية:

  • تصريح شرفي يعدّ على استمارة خاصة لطالب بطاقة المقيم الأجنبي صالحة لمدة (10) سنوات، على أنه أقام بالجزائر بصفة مستمرة وقانونية لأكثر من (7) سنوات، تقدمها الإدارة أو تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتملئ من طرف المعني بالأمر (نموذج مرفق) .
  • طابع جبائي يحدد قانون المالية قيمته.
  • نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية التي بحوزته
  • تبرير قانوني لطلب الحصول على بطاقة المقيم الأجنبي صالحة لمدة 10 سنوات بتقديم عقد الزواج بالنسبة للأزواج المختلطين مسجل لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى ممثليتنا القنصلية المعتمدة بالخارج
  • كشف عدم الخضوع للضريبة مصفى لا تتعدى مدة تسليمه ثلاثة (3) أشهر
  • شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي CNAS بالنسبة للأجراء أو في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS مصفى بالنسبة للأجانب الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة لا تتعدى مدة تسليمها ثلاثة (3) أشهر

إيداع ملف الطلب

          يجب على الأجنبي طالب بطاقة المقيم الأجنبي التقدم بصفة شخصية لدى مصالح الأمن المختصة أو لدى مصالح البلدية المختصة لمكان إقامته، مرفقا بالملف المذكور أعلاه.

             وبعد عملية تأكيد مطابقة الملف للشروط المطلوبة أعلاه من طرف السلطة المختصة، تقوم بتسليم لطالب البطاقة وصل إيداع الذي يحل محل بطاقة المقيم الأجنبي، ومدة صلاحيته القصوى لا تتعد ثلاث (03) أشهر.

وبعد القيام بالتحري عن طالب بطاقة المقيم الأجنبي تقوم مصالح الأمن المختصة إقليميا بإرسال الملف كاملا مرفقا برأيها عن موضوع الطلب إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا، التي تقوم بإعداد بطاقة المقيم الأجنبي.

إن بطاقة المقيم الأجنبي المعدة يتم إرسالها إلى مصالح الأمن المختصة التي تقوم بتسليمها للمعني بالأمر.

ماهي مدة صلاحيتها ؟

يمكن للأجنبي الحصول على بطاقة المقيم الأجنبي صالحة حسب مدّة صلاحية الوثيقة المرخصّة لإقامته فوق التراب الوطني ( رخصة العمل، الشهادة المدرسية المثبتة للدراسة أو التكوين...)

end faq

من هي الادارة المعنية ؟

تسلم رخصة الزواج المختلط من طرف الوالي المختص إقليميا .

ماهي الشروط الواجب إحترامها لإصدار رخصة الزواج المختلط ؟

  1. أن يكون الأجنبي في وضعية إقامة قانونية فوق التراب الوطني (حائز على بطاقة المقيم الأجنبي أو متحصل على تأشيرة الدخول قيد الصلاحية بالنسبة لرعايا الدول الخاضعين لتأشيرة الدخول إلى الجزائر أو جواز سفر قيد الصلاحية بالنسبة للرعايا الذين لا يخضعون لتأشيرة الدخول إلى التراب الوطني )؛
  2. أن يتمتع الأجنبي بالقدرة على الزواج و التي تثبت بموجب شهادة القدرة على الزواج صادرة عن ممثليته الدبلوماسية بالنسبة للدول التي تصدر هذه الوثيقة أو شهادة رسمية مماثلة تفي بالغرض بالنسبة للدول التي لا تصدرها؛
  3. إحترام التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال لاسيما البند الأخير من المادة 30 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 و المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم، و التي تمنع زواج الجزائرية المسلمة بغير المسلم.
  4. أن لا يقوم الطرفين أو أحدهما بالتحايل على القانون و الإجراءات التي تنظم الزواج المختلط لتحقيق أغراض أخرى غير الغرض الرئيسي من الزواج؛
  5. ضرورة المحافظة على التماسك الإجتماعي و الأمن القومي و النظام العام.

ماهي إجراءات طلب رخصة الزواج المختلط ؟

1- ملئ إستمارة طلب رخصة الزواج المختلط التي تسلمها الإدارة المحلية المختصة أو تسحب من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية؛

2-يتم إيداع طلب رخصة الزواج المختلط ثلاثة (03) أشهر قبل تاريخ إبرام الزواج مقابل تسليم وصل إيداع لأحد الطرفين؛

و تحسب هذه المدة إبتداءا من تاريخ إيداع الملف الورقي على مستوى المصالح المحلية المختصة.

من يقوم بإيداع ملف طلب رخصة الزواج المختلط ؟

إن إيداع ملف طلب رخصة الزواج المختلط يتم من طرف المعنيين بالأمر و عند غياب أحدهما يجب تقديم وكالة عادية عن الطرف الغائب و ترفق بالملف؛

أين يتم إيداع ملف طلب رخصة الزواج المختلط ؟

يودع ملف طلب رخصة الزواج المختلط حسب الحالة:

- لدى المصالح المختصة بولاية إقامة الطرف الجزائري إذا كان الطرف الأجنبي غير مقيم؛

- لدى المصالح المختصة لولاية إقامة الطرف الأجنبي إذا كان الطرف الأجنبي مقيم.

مما يتكون الملف المطلوب ؟

إن ملف رخصة الزواج المختلط يتضمن على الوثائق التالية وهذا حسب الحالة:

بالنسبة للطرف الجزائري:

  1. إستمارة؛
  2. ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة؛
  3. شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق و عدم إعادة الزواج؛
  4. نسخة من وثيقة إثبات الهوية؛
  5. -إثبات إقامة (وصل الكهرباء، الهاتف، الماء أو كل وثيقة أخرى)؛
  6. شهادة ميلاد رقم ح م 07 محينة بالبيانات الهامشية تستخرجها المصالح الولائية المستقبلة للملف من السجل الوطني للحالة المدنية و تدرجها فيه؛
  7. وكالة عادية لإيداع الملف و الإمضاء عند الإقتضاء.

بالنسبة للطرف الأجنبي:

  1. إستمارة؛
  2. ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة؛
  3. شهادة ميلاد نسخة كاملة ؛
  4. شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة مماثلة تفي بالغرض؛
  5. نسخة من جواز السفر قيد الصلاحية ؛
  6. شهادة إيواء أو حجز في الفندق بالنسبة للرعايا غير المقيمين المتواجدين فوق التراب الوطني ؛
  7. شهادة إعتناق الإسلام (بالنسبة للرجل) ؛
  8. شهادة القدرة على الزواج صادرة عن الممثلية الدبوماسية أو القنصلية لدولته المعتمدة في الجزائر أو عن السلطات المختصة في بلده أو أي وثيقة رسمية مماثلة تفي بالغرض ؛
  9. نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية بالنسبة للرعايا المقيمين فوق التراب الوطني؛
  10. شهادة سوابق عدلية صادرة عن الدولة الأجنبية التي يحمل جنسيتها و مصادق عليها من طرف ممثليته الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، مع ترجمتها إلى اللغة العربية أو أي وثيقة رسمية مماثلة تفي بالغرض؛
  11. وكالة عادية لإيداع الملف و الإمضاء عند الإقتضاء؛

و يرفق الملف الأصلي بنسخة لجميع الوثائق المكونة له.

end faq

 ماهي مدة صلاحية رخصة الزواج المختلط ؟

تحدد مدة صلاحية رخصة الزواج المختلط بسنة (01) واحدة، وفي حالة عدم إبرام الزواج بعد إنقضاء مدة صلاحيتها يتم إعادة إجراءات طلب الرخصة الإدارية من جديد.

 و لا يمكن إعتبار هذه الرخصة بمثابة عقد زواج و لا يمكن إستظهارها إلا في الغرض المحدد لها.

ماهي وثيقة القدرة على الزواج؟

 هي وثيقة إدارية تصدر عن ممثلية الدبلوماسية و القنصلية لدولة الطرف الأجنبي تتضمن معلومات حوله من حيث الاسم و اللقب، السن، تاريخ الميلاد و الديانة و الحالة الاجتماعية، و تفيد هذه الشهادة بعدم ممانعة حكومة هذا الطرف الأجنبي على هذا الزواج خاصة في الدول التي يمنع فيها تعدد الزيجات.

و يختلف شكل و تسمية هذه الوثيقة من دولة إلى أخرى فلا يوجد نموذج موحد لها، و إنما الغرض الرئيسي منها هو إثبات عدم وجود مانع للزواج لدى دولة الطرف الاجنبي.

 في حالة تعدد الزوجات

لطلب الحصول على رخصة الزواج المختلط لإبرام زواج ثاني (حالة تعدد الزوجات):

 1- على المعني إيداع ملف كامل لطلب إصدار الرخصة الإدارية المسبقة على مستوى مصالح الولاية المعنية؛                      

  2- في حالة حصول المعني على الرخصة المسبقة، فإنه يتوجب عليه طلب ترخيص من رئيس المحكمة لإبرام عقد الزواج على مستوى البلدية.

end faq