الحياة المدنية

المجموعة الأم: ROOT
المجموعة: الإجراءات الإدارية
نشر بتاريخ: الثلاثاء، 06 تشرين1/أكتوير 2015 22:08
الزيارات: 48656

 

ماهي شروط الناخب ؟

كيف يتم التسجيل في القوائم الانتخابية؟

شروط التسجيل في القوائم الانتخابية

الــتـسـجــيل في الـقــوائم الانـتـخــابـيـة واجب عــــلى كـل مـــواطن ومــــواطـــنــــة تـــتــــوفـــر فــــيـــهــــمـــا الــــشـــروط المطلوبة قانونا.

  1. بالـنسـبة لانـتخـابات المجـالس الشـعبـية الـبلـدية، و المجـالس الـشـعـبيـة الـولائـيـة في قـائـمـة انـتـخـابـيـة لإحدى البلديات الآتية :
  1. بالـنـسبـة للانتـخـابات الـرئاسـيـة والاستـشارات الاستفتائية والانـتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائـمة الانتخابـية للممـثليات الدبـلوماسية و الـقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.

اجراءات التسجيل في القوائم الانتخابية

ماهي مدة الاقتراع ؟

يـدوم الاقتـراع يوما واحـدا و يحـــدد بمرســـوم رئـــاسي.

يــبــدأ الاقـتــراع في الــسـاعــة الــثـامــنـة (8) صبـاحـا ويخـتتم في نـفس الـيوم في الـسـاعة الـسابـعة (7) مساء.

غـير أنه يمكن للـوالي، عند الاقـتضاء، بـترخيص من الوزير المكلف بالـداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بــــدء الاقـــــتــــراع أو تـــــأخــــيـــــر ســــاعـــــة اخـــــتــــتـــــامه فـي بــــعض

الـبــلــديــات أو في ســائــر أنــحــاء دائـرة انــتــخــابــيــة واحـدة، و يـطـلع اللـجنـة الولائـيـة لمراقـبة الانـتـخابـات بذلك، قـصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.

كيف تجري عملية التصويت ؟

تـــوضع أوراق الـــتـــصـــويت لـــكل مـــتـــرشـح أو قـــائـــمــة مـــتـــرشــحــين فـي كــل مـــكــتب مـن مـــكــــاتب الـــتـــصــويـت كـما يأتي:

يــجـري الــتـصــويت ضـمـن أظـرفــة تـقــدمـهـا الإدارة. تـكون هـذه الأظرفـة غيـر شفـافة وغـير مـدمغـة وعلى نموذج موحد. تــوضـع هــذه الأظــرفـــة تحت تــصـــرف الــنــاخـــبـين يــوم الاقتراع في مكتب التصويت.

يــجب عــلى رئــيس مــكــتب الــتــصــويت أن يـتحـقق قـبل افتـتـاح الاقتـراع من المـطابـقـة الدقـيـقة لـعدد الأظــــرفــــة الــــقــــانــــونــــيــــة مـع عــــدد المـــســــجــــلــــين في قــــائــــمــــة التوقيعات.

يـــــــجب قـــــــبل بـــــــدء الاقــــــتـــــــراع أن يــــــقـــــــفل الـــصــنــدوق الــشـــفــاف، الــذي له فـــتــحــة واحـــدة فــقط مــعــدة خــصـــيــصــا لإدخـــال الــظـــرف المــتـــضــمن ورقـــة الــتـــصــويت، بقـفلين (2)مـختـلفـين يكـون أحـدهمـا عنـد الرئـيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا.

كيف يتم التصويت ؟

التصويت شخصي وسري.

تـــــــوضع تحـت تــــــصـــــــرف الــــــنــــــاخـب، يــــــوم الاقـــتـــراع، ورقـــة لـــلـــتـــصـــويت يـــحـــدد نـــصـــهـــا وممـــيـــزاتـــهــا التقنية عن طريق التنظيم.

يـتــنـاول الــنـاخب بــنـفــسه، عـنــد دخـول الــقـاعــة وبـعـد إثـبــات هـويــته عن طــريق تــقـديم أي وثــيـقــة رسـمــيـة لــهـذا الــغــرض، ظــرفــا ونــســـخــة من ورقــة أو أوراق الــتــصــويت ويـــتــــوجه مــــبـــاشــــرة إلى المــــعـــزل حــــيث يــــضع ورقــــته في الظرف دون أن يغادر القاعة. يـشـهـد الـنـاخب رئـيس مـكـتب الـتصـويت عـلى أنه لا يـــحـــمل ســـوى ظـــرفـــا واحــــدا، وعـــنـــدئـــذ يـــأذن له الـــرئـــيس بإدخال الظرف في الصندوق.

يؤذن لـكل نـاخب مصـاب بعـجز يمـنعه من إدخــــال ورقـــته فـي الـــظــــرف وجــــعـــلـه في الــــصـــنــــدوق بـــأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.

يـثــبت تـصــويت جـمــيع الـنــاخـبــين بـوضع بــصــمــة الـســبــابــة الــيـســرى، بــحــبـر لا يمــحى، عــلى قــائــمـة الــتــوقــيــعــات قــبــالــة اســـمــهم ولــقــبــهم، وذلك أمــام أعــضــاء مكتب التصويت. تــدمغ بــطــاقــة الــنــاخب بــواســطــة خــتم نــدي ويــثــبت عليها تاريخ الانتخاب.

عنـد استحـالة تقـديم بطـاقة النـاخب، يمكن أي ناخب ممـارسـة حــقه في الـتـصـويت إذا كـان مــسـجلا في الـقـائـمـة الانـتخابية. ويـجب عليه تقديم بـطاقة التعـريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.

بمجـــرد اخـــتـــتـــام الاقـــتـــراع يــــوقع جـــمـــيع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.

كيف يتم التصويت بالوكالة ؟

يمكن الـنـاخب، المـنتـمي إلى إحـدى الـفـئات المبـينة أدناه، أن يمارس حق الـتصـويت بالـوكالة بطلب منه:

يمـــكن للــنـــاخـــبــين المـــذكـــورين أعلاه ممــارسـة حق الـتـصـويـت بـالـوكـالـة بـطــلب مـنـهم، إذا تـعـذر عــلـــيـــهم أداء واجـــبـــهم يـــوم الاقـــتـــراع لـــدى الــتـــمـــثـــيـــلـــيــات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.

ويجـوز لـهم، فـضلا عن ذلك، ممارسـة حق الـتـصويت بــالـوكـالــة في الانـتــخـابـات لــلـمــجـالس الـشــعـبــيـة الـبــلـديـة والولائية.

لا تــمــنح الــوكــالــة إلا لــوكــيل واحــد يــكــون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

لا يمـكن أن يحـوز الوكـيل إلا وكالـة واحدة فقط.

كيف يتم الترشح ؟

  1. انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية

يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.

يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي  :

يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.

يسلم للمصرح وصل يبن تاريخ وتوقيت الإيداع.

يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين  (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.

لا يجوز القيام بإضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعد افي حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني.

و في هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

و إذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا.

لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.

لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2)  ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.

يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا واضحا. يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح  .

يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية اﻟﻤﺨتصة إقليميا خلال ثلاثة  (3)  أيام من تاريخ تبليغ القرار  .

تفصل المحكمة الإدارية اﻟﻤﺨتصة إقليميا في الطعن خلال خمسة  (5)  أيام من تاريخ رفع الطعن .

يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .

يبلغ هذا الحكم تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.

 يشترط في المترشح إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:

  1. انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

يشترط في المترشح إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني ما يأتي:

يتم التصريح بالترشيح، لدى الولاية، عن طريق إيداع قائمة المترشحين، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.

تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة  و يملؤها و يوقعها كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  .

يسلم للمصرح بالترشح وصليبين تاريخ و توقيت الإيداع  .

بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، يتم إيداع الترشيح وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.

تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، و إما كقائمة مترشحين أحرار. 

عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة  (400) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله .

توقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. و يجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم و عناوينهم و أرقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم و كذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.

لا يسمح لأي ناخب أن يوقع و يبصم في أكثر من قائمة. وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية. يقوم رئيس اللجنة السابق الذكر بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.

ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل خمسة و أربعين (45) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع. (المادة 93)

لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية:

بغض النظر عن أحكام المادة  93  من نفس القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة  . ويرتبالمترشحونالذينيوجدونفيالرتبةالأدنىفيالرتبةالتيتعلوهامباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون  .و فيما يتعلق بالقوائم الحرة، تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.

لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع.

يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا .يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة  (10)  أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.  

يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية اﻟﻤﺨتصة إقليميا خلال ثلاثة  (3)  أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن .

يبلغا لحكم المتخذ، تلقائيا و فور صدوره إلى الأطراف المعنية و إلى الوالي قصد تنفيذه  .

يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في  أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

  1. انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمة. غير أنه ،لا يمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي محل قرار توقيف بسبب المتابعة القضائية وفقا للتشريع المعمول به، الترشح للعضوية في مجلس الأمة .

يتم التصريح بالترشح بإيداع الترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح تسلمها لها الإدارة و يجب أن يملأها المترشح ويوقع عليها  .

بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يرفق تصريحه بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب   .

يسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه :

يسلم للمصرح وصل إيداع يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.

يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر  (15)  يوما قبل تاريخ الاقتراع.

لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة .

  1. انتخاب رئيس الجمهورية

يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى اﻟﻤﺠلس الدستوري مقابل وصل  .

يتضمن طلب الترشح اسم المعني و لقبه و توقيعه و مهنته و عنوانه  .

يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:

يجب أن يعكس برنامج المترشح، المنصوص عليه في المادة  191  من القانون العضوي السالف الذكر، مضمون هذا التعهد الكتابي.

يقدم التصريح بالترشح في ظرف الخمسة و الأربعين  (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 من نفس القانون العضوي.

يفصل اﻟﻤﺠلس الدستوري في صحة الترشيحات منصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة  (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يبلغ قرار اﻟﻤﺠلس الدستوري إلى المعني تلقائيا و فور صدوره .

لا يقبل و لا يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات .

في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر (15) يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور.

و في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له،  بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر  (15)  يوما.

 

end faq