الحالة المدنية

  طلب نسخة من الدفتر العائلي

السند القانوني:

-الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، المعدل و المتمم .

شروط الإستفادة :

يتم تسليم دفتر ثاني في الحالات التالية :

  • الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين إن لم يكن لديه الدفتر الأول.
  • الضياع أو السرقة بناء على طلب رب العائلة
  • الإتلاف بناء على طلب رب العائلة

تكوين الملف:

  • في حالة الطلاق : حكم خاص بالطلاق
  • في حالة الضياع أو السرقة: التصريح بالضياع
  • في حالة الإتلاف : الدفتر العائلي المتلف  

مكان إيداع الملف

مكتب عقود الزواج  على مستوى بلدية إبرام عقد الزواج

ورقي: يتم تقديم الملف الورقي على مستوى البلدية محل إبرام عقد الزواج

رقمي تسمح المنصة الإلكترونية "الشباك عن بعد " بتحويل الطلب إلى بلدية محل إبرام عقد الزواج

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

ملاحظة

بالنسبة للأطفال المولودين في بلديات غير بلدية إبرام عقد الزواج، يتعين على رب العائلة التقدم إلى بلديات مكان ميلادهم قصد تسجيلهم في الدفتر العائلي

end faq

  طلب تصحيح بيانات الحالة المدنية

السند القانوني:

- القانون رقم70/20 المؤرخ في19/02/1970 المعدل والمتمم للقانون رقم 08/14 المؤرخ 17/01/2017 المتعلق بالحالة المدنية

تكوين الملف:

مكان إيداع الملف

ورقي: مصلحة الحالة المدنية لبلدية مكان تحرير العقد او الشهادة. 

رقمي : بلدية تسجيل العقد

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

(استمارة طلب تصحيح بيانات الحالة المدنية ) 

end faq

  طلب تحديد موعد لإبرام عقد الزواج

السند القانوني:

  • الأمر رقم 70-20 المؤرخ في13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، المعدل و المتمم .
  • - قانون الأسرة رقم 84-11 مؤرخ في 09/06/1984 و المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم.

تكوين الملف:

  • - إستمارة معلومات لكلا الزوجين؛
  • - شهادة طبية ما قبل الزواج لكل من الزوجين؛
  • - دفتر عائلي بالنسبة لزواج سابق ؛
  • - الإعفاء من شرط السن بالنسبة للقاصر بتقديم رخصة صادرة من المحكمة ؛
  • - رخصة تستصدر من طرف المحكمة في حالة تعدد الزوجات؛
  • - رخصة من السلطات المختصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في النظام العسكري والأمن الوطني؛
  • - رخصةإدارية مسبقة بالنسبة لإبرام عقود الزواج المختلط مسلمة من طرف الوالي المختص إقليميا؛
  • - في حالة المراة التي حل زواجها السابق أن تقدم حسب الحالة:
  1. -إما نسخة من شهادة وفاة الزوج السابق أو نسخة من شهادة الميلاد يشار فيها إلى وفاته أو الدفتر العائلي الذي قيدت فيه شهادة الوفاة؛
  2. - و إما مستخرج من عقد الزواج يتضمن عبارة"الطلاق" أو الدفتر العائلي الذي يتضمن نفس هذه العبارة أو نسخة من حكم الطلاق يثبت بأن هذا الحكم أصبح نهائيا.

- يجب على الشاهدين تقديم بطاقات تعريفهما الوطنية أو أية وثيقة تثبت هويتهما.

مكان إيداع الملف

ورقي: مكتب العقود/ على مستوى البلدية محل الإقامة 

رقمي : البلدية محل الإقامة  

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

 (إستمارة معلومات ) 

end faq

  أخذ موعد لطلب رخصة الزواج المختلط

السند القانوني:

  • الأمر رقم 70-20 المؤرخ في13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدن الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 متضمن قانون الحالة المدنية، المعدل و المتمم
  • القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 متضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم.
  • القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 جوان 2008 يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها وتنقلهم فيها

شروط الإستفادة :

  • أن يكون الأجنبي في وضعية إقامة قانونية فوق التراب الوطني؛
  • أن يتمتع الأجنبي بالقدرة على الزواج؛
  • إحترام التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال لاسيما أحكام القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 و المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم، و التي تمنع زواج الجزائرية المسلمة بغير المسلم.
  • ضرورة المحافظة على التماسك الإجتماعي و الأمن الوطني و النظام العام.

تكوين الملف:

: يتم ملأ إستمارة طلب الرخصة الإدارية للزواج المختلط، مرفقة بالوثائق الآتية:

أ – بالنسبة للطرف الجزائري:

  • 1-ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة؛
  • 2 –شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق و عدم إعادة الزواج؛
  • 3 -نسخة من وثيقة إثبات الهوية؛
  • 4 -إثبات إقامة (وصل الكهرباء، الهاتف، الماء أو كل وثيقة أخرى)؛
  • 5-وكالة عادية لإيداع الملف و الإمضاء عند الإقتضاء.

ب – بالنسبة للطرف الأجنبي:

  • 1 -ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة؛
  • 2 -شهادة ميلاد نسخة كاملة؛
  • 3 -شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة مماثلة تفي بالغرض؛
  • 4 -نسخة من جواز السفر قيد الصلاحية ؛
  • 5 -شهادة إيواء أو حجز في الفندق بالنسبة للرعايا غير المقيمين المتواجدين فوق التراب الوطني ؛
  • 6 -شهادة إعتناق الإسلام (بالنسبة للرجل) ؛
  • 7-شهادة القدرة على الزواج صادرة عن الممثلية الدبوماسية أو القنصلية لدولته المعتمدة في الجزائر أو عن السلطات المختصة في بلده أو أي وثيقة رسمية مماثلة تفي بالغرض ؛
  • 8-نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية بالنسبة للرعايا المقيمين فوق التراب الوطني؛
  • 9- شهادة سوابق عدلية صادرة عن الدولة الأجنبية التي يحمل جنسيتها و مصادق عليها من طرف ممثليتهالدبلوماسية أو القنصلية المختصة، مع ترجمتها إلى اللغة العربية أو أي وثيقة رسمية مماثلة تفي بالغرض؛
  • 10- وكالة عادية لإيداع الملف و الإمضاء عند الإقتضاء؛

end faq

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ الولاية

رقمي : مديرية التنظيم والشؤون العامّة للولاية المختصة إقليميا

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

 (إستمارة طلب الرخصة الإدارية للزواج المختلط ) 

end faq

end faq

  طلب نسخة من الدفتر العائلي

السند القانوني:

-الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، المعدل و المتمم .

شروط الإستفادة :

يتم تسليم دفتر ثاني في الحالات التالية :

  • الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين إن لم يكن لديه الدفتر الأول.
  • الضياع أو السرقة بناء على طلب رب العائلة
  • الإتلاف بناء على طلب رب العائلة

تكوين الملف:

  • في حالة الطلاق : حكم خاص بالطلاق
  • في حالة الضياع أو السرقة: التصريح بالضياع
  • في حالة الإتلاف : الدفتر العائلي المتلف  

مكان إيداع الملف

مكتب عقود الزواج  على مستوى بلدية إبرام عقد الزواج

ورقي: يتم تقديم الملف الورقي على مستوى البلدية محل إبرام عقد الزواج

رقمي تسمح المنصة الإلكترونية "الشباك عن بعد " بتحويل الطلب إلى بلدية محل إبرام عقد الزواج

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

ملاحظة

بالنسبة للأطفال المولودين في بلديات غير بلدية إبرام عقد الزواج، يتعين على رب العائلة التقدم إلى بلديات مكان ميلادهم قصد تسجيلهم في الدفتر العائلي

end faq

  طلب تصحيح بيانات الحالة المدنية

السند القانوني:

- القانون رقم70/20 المؤرخ في19/02/1970 المعدل والمتمم للقانون رقم 08/14 المؤرخ 17/01/2017 المتعلق بالحالة المدنية

تكوين الملف:

مكان إيداع الملف

ورقي: مصلحة الحالة المدنية لبلدية مكان تحرير العقد او الشهادة. 

رقمي : بلدية تسجيل العقد

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

(استمارة طلب تصحيح بيانات الحالة المدنية ) 

end faq

  طلب تحديد موعد لإبرام عقد الزواج

السند القانوني:

  • الأمر رقم 70-20 المؤرخ في13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، المعدل و المتمم .
  • - قانون الأسرة رقم 84-11 مؤرخ في 09/06/1984 و المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم.

تكوين الملف:

  • - إستمارة معلومات لكلا الزوجين؛
  • - شهادة طبية ما قبل الزواج لكل من الزوجين؛
  • - دفتر عائلي بالنسبة لزواج سابق ؛
  • - الإعفاء من شرط السن بالنسبة للقاصر بتقديم رخصة صادرة من المحكمة ؛
  • - رخصة تستصدر من طرف المحكمة في حالة تعدد الزوجات؛
  • - رخصة من السلطات المختصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في النظام العسكري والأمن الوطني؛
  • - رخصةإدارية مسبقة بالنسبة لإبرام عقود الزواج المختلط مسلمة من طرف الوالي المختص إقليميا؛
  • - في حالة المراة التي حل زواجها السابق أن تقدم حسب الحالة:
  1. -إما نسخة من شهادة وفاة الزوج السابق أو نسخة من شهادة الميلاد يشار فيها إلى وفاته أو الدفتر العائلي الذي قيدت فيه شهادة الوفاة؛
  2. - و إما مستخرج من عقد الزواج يتضمن عبارة"الطلاق" أو الدفتر العائلي الذي يتضمن نفس هذه العبارة أو نسخة من حكم الطلاق يثبت بأن هذا الحكم أصبح نهائيا.

- يجب على الشاهدين تقديم بطاقات تعريفهما الوطنية أو أية وثيقة تثبت هويتهما.

مكان إيداع الملف

ورقي: مكتب العقود/ على مستوى البلدية محل الإقامة 

رقمي : البلدية محل الإقامة  

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

 (إستمارة معلومات ) 

end faq

  أخذ موعد لطلب رخصة الزواج المختلط

السند القانوني:

  • الأمر رقم 70-20 المؤرخ في13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدن الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 متضمن قانون الحالة المدنية، المعدل و المتمم
  • القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 متضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم.
  • القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 جوان 2008 يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها وتنقلهم فيها

شروط الإستفادة :

  • أن يكون الأجنبي في وضعية إقامة قانونية فوق التراب الوطني؛
  • أن يتمتع الأجنبي بالقدرة على الزواج؛
  • إحترام التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال لاسيما أحكام القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 و المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم، و التي تمنع زواج الجزائرية المسلمة بغير المسلم.
  • ضرورة المحافظة على التماسك الإجتماعي و الأمن الوطني و النظام العام.

تكوين الملف:

: يتم ملأ إستمارة طلب الرخصة الإدارية للزواج المختلط، مرفقة بالوثائق الآتية:

أ – بالنسبة للطرف الجزائري:

  • 1-ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة؛
  • 2 –شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق و عدم إعادة الزواج؛
  • 3 -نسخة من وثيقة إثبات الهوية؛
  • 4 -إثبات إقامة (وصل الكهرباء، الهاتف، الماء أو كل وثيقة أخرى)؛
  • 5-وكالة عادية لإيداع الملف و الإمضاء عند الإقتضاء.

ب – بالنسبة للطرف الأجنبي:

  • 1 -ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة؛
  • 2 -شهادة ميلاد نسخة كاملة؛
  • 3 -شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج أو شهادة الطلاق أو شهادة مماثلة تفي بالغرض؛
  • 4 -نسخة من جواز السفر قيد الصلاحية ؛
  • 5 -شهادة إيواء أو حجز في الفندق بالنسبة للرعايا غير المقيمين المتواجدين فوق التراب الوطني ؛
  • 6 -شهادة إعتناق الإسلام (بالنسبة للرجل) ؛
  • 7-شهادة القدرة على الزواج صادرة عن الممثلية الدبوماسية أو القنصلية لدولته المعتمدة في الجزائر أو عن السلطات المختصة في بلده أو أي وثيقة رسمية مماثلة تفي بالغرض ؛
  • 8-نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية بالنسبة للرعايا المقيمين فوق التراب الوطني؛
  • 9- شهادة سوابق عدلية صادرة عن الدولة الأجنبية التي يحمل جنسيتها و مصادق عليها من طرف ممثليتهالدبلوماسية أو القنصلية المختصة، مع ترجمتها إلى اللغة العربية أو أي وثيقة رسمية مماثلة تفي بالغرض؛
  • 10- وكالة عادية لإيداع الملف و الإمضاء عند الإقتضاء؛

end faq

مكان إيداع الملف

ورقي: مديرية التنظيم و الشؤون العامة/ الولاية

رقمي : مديرية التنظيم والشؤون العامّة للولاية المختصة إقليميا

عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet

القطاع: وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

استمارات

 (إستمارة طلب الرخصة الإدارية للزواج المختلط ) 

end faq

end faq

من هي الإدارة المعنية ؟

تسلم شهادة الإقامة من بلدية مكان إقامة الشخص

ماهي الوثائق المطلوبة ؟

تقتصر عمليه إصدار وتسليم شهادة الإقامة على الملفات الآتية:

  • طلب بطاقة التعريف الوطنية.
  • طلب جواز السفر.
  • إيداع ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي.

عند إصدار شهادة الإقامة يتم ختم يحمل الإشارة التالية حسب الحالة:

  • صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط.
  • صالحة لجواز سفر فقط.
  • صالحة لملف التصريح بتأسيس حزب سياسي فقط.

  تتوقف عمليه تسليم شهادة الإقامة على تقديم إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:

  • آخر وصلين للكراء.
  • عقد الإيجار أو الاستفادة من مسكن.
  • آخر وصل للكهرباء والغاز.
  • آخر وصل لمصلحة المياه
  • قرار تخصيص مسكن وظيفي.
  • نسخة من عقد الملكية.

تتكفل مصالح الحالة المدنية بتسجيل المعلومات الضرورية "الاسم، اللقب، العنوان، درجة القرابة " على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة وتسلمها لصاحبها بعد إمضائها من طرف المفوض والطالب.        

end faq

ماهي مدة صلاحيتها ؟

- مدة صلاحية شهادة الإقامة سنة واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها.

- مدة صلاحية بطاقة الإقامة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها.

end faq

التصريح بالوفاة

من هي الإدارة المختصة ؟

التصريح على مستوى البلدية مكان وقوع الوفاة، أما بالنسبة لاستخراج شهادة الوفاة فيتم على مستوى أي بلدية أو ملحقة إدارية بلدية.

من هم الأشخاص المؤهلون للتصريح ؟

يصرح بالوفاة أحد الأشخاص المبينين كما يلي :

  • شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق بها و على الوجه الأكمل بقدر الإمكان.
  • المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية .
  • مسؤولي المستشفيات العقابية

كم تبلغ مهلة التصريح ؟

تجري التصاريح بالوفاة في غضون أربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من وقت الوفاة.

بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب، يحدد أجل التصريح بالوفيات بمدة 20 يوم.

يقبل تصريح الوفاة حتى و لو كان متأخرا.

الحالات الاستثنائية

  • لا يجوز لضابط الحالة المدنية، عندما لا يعلن عن الوفاة في الأجل القانوني أن يذكـرها في سجلاته إلا بموجب أمر يصدره رئيس محكمة المنطقة التي تمت فيها الوفاة مع البيان الملخص في الهامش لتاريخ الوفاة.
  • إذا لم يصرح بالوفاة في الآجال المحددة قانونيا من قبل الأشخاص التي حدثت عندهم الوفاة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع 02 من قانون العقوبات.
  • يقبل التصريح بالوفاة حتى و لو كان متأخرا و يحرر عقد الوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد التمكن من إجراء  التحقيق بواسطة فحص الجثة .

end faq

تسليم مستخرج من عقد الوفاة

 من يقوم بتقديم الطلب ؟

لطالب عقد الوفاة حق الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية التابعة للبلدية التي وقعت بها الوفاة أو إرسال طلب مكتوب.

في الحالـة الأولى: يتعين عليه إثبات هويته الشخصية و علاقته العائلية بالمتوفى، و تقديم كل المعلومات التي تمكن من تسهيل البحث.

في الحالـة الثانية: يرسل الطلب في ظرف مضمون مشتمل على الاسم و اللقب و التاريخ و مكان الوفاة و البنوة التامة و يتعين على الطالب أيضا أن يرفق برسالته ظرفا عليه طابع بريدي و يحمل عنوانه الكامل.

 ماهي الوثائق المطلوبة ؟

  • يجوز للمصرح تقديم شهادة الوفاة محررة من طرف طبيب أو شهادة محررة من طرف ضابط الشرطة المكلف من طرف ضابط الحالة المدنية، بإثبات الوفاة.
  • تقديم الدفتر العائلي و عند الاقتضاء مستخرج من عقد ميلاد المتوفـى.

من أين يمكن استخراج عقد الوفاة ؟

يمكن استخراج شهادة الوفاة من أي بلدية او ملحقة (ليس بالضرورة مكان الوفاة ).

ماهي مدة صلاحيته ؟

إن مدة صلاحية عقد الوفاة غير محدودة.  

اجال تسليم شهادة الوفاة؟

تسلم فورا

end faq

من هوالشخص المختص بتسليمه ؟

  • يسلم ضابط الحالة المدنية بعد إتمام مراسيم تسجيل عقد الزواج دفترا عائليا للزوجين يثبت قرانـهما.
  • يجب على رب العائلة أن يحافظ على الدفتر العائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه و صيانته و كل مقصر في هذه المسؤولية يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المـــادة 228 من قانون العقوبات.

حالات خاصـة

في حالة الطلاق ؟

يمكن تسليم دفتر عائلي ثاني في حالة الطلاق إلى أحد الزوجين بطلبه إن لم يكن لديه الدفتر الأول، و يحمل الدفتر الثاني في صفحته الأولى عبارة "دفتر ثاني مسلم بعد الطلاق".

في حالة زواج أقيم بالخارج ؟

   إذا عقد الزواج في بلد أجنبي من طرف السلطة المحلية المختصة فإن الدفتر العائلي يحرر و يسلم للزوجين من قبل العون الدبلوماسي أو القنصلي المختص إقليميا عند تسجيل الزواج.

في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف ؟

    في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، يجب على رب العائلة أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة المختصة التي تتولى تسليم وصل للمصرح و على إثر استظهار هذا الوصل فإن رب الأسرة يمكنه الحصول على دفتر ثاني.

end faq

end faq