مرسـوم تــنــفــيـذي رقم 210-10 مـؤرخ في 7 شــوال عام 1431 الموافق 16 سـبــتـمــبـر ســنــة 2010، يـــتضــمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
إنّ الوزير الأول،
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخلــيــة والجـمــاعــات المحلية،
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور، لا ســيـــمــا المــادتـان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبـمــقــتــضـى الأمــــــر رقم 66-156 المــــــؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386 المــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 والمــتــضـمن قانون العقوبات، المعدّل والمتممّ،
- بمــــقتـضى الأمــــر رقم 70-20 المــــؤرخ في 13 ذي الحـجة عام 1389 الموافق 19 فبـراير سـنة 1970 والمـتضمن قانون الحالة المدنية،
- و بمقـتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عــام 1390 المــــوافق 15 ديـــســـمــبـــر ســـنـــة 1970 والمـــتـــضـــمن قانون الجنسية، المعدل والمتمم،
- وبمــقــتـضى الأمــــــــر رقم 75-58 المـؤرخ في 20 رمــــضان عـام 1395 المـوافق 26 ســــبــتـمــــبــر ســــنــة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،
- و بمـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-08 المــؤرخ في 12 رمــضــان عـام 1410 المـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 والمــتــعـلق بالبلدية، المتمم،
- و بمـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-09 المــؤرخ في 12 رمــضــان عـام 1410 المـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 والمــتــعـلق بالولاية، المتمم،
- وبمــــقــــتــــضى المــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94-01 المـؤرخ في 3 شــعـــبــان عــام 1414 المــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة 1994 و المتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- و بمــــــقـتــضى المــــــرســـــوم الـرئـــــاسـي رقم 10-149 المـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمــــقـــتـضى المـرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97-396 المـــــؤرخ في 26 جـــــمـــــادى الــــثـانــــيــة عــــام 1418 المـوافق 28 أكـتـوبــر سـنـة 1997 والمـتــعـلق بـرقـم الـتـعــريف الإحـصـائي والمـتضمن إنشـاء الفهـرس الوطني للأعوان الاقـتصاديين والاجتماعيين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى: يــهــدف هــذا المــرسـوم إلـى إحـداث رقم تعريفي وطني وحيد.
المـادّة : 2 يمـنح الـرقم الـتعـريـفي الـوطـني للأشـخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية.
ويمـنح أيضا لـلرعايـا الأجانب المولـودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة.
المــادة 3 : يـــســـجل الـــرقم الـــتـــعـــريـــفي الـــوطـــني عـــلى الـوثـائق الـرسـمـيـة للـهـويـة والـتـنـقل والـسفـر لـلـمـواطـنين الجزائريين.
المــادة 4 : يــــتـــشكل الـــرقم الـتــعـــريـفـي الـــوطـــني من ثــمــانــيــة عــشـر (18) رقــمــا يـوافق بــيــانــات الحـالــة المــدنــيـة للأشخاص الطبيعيين.
وتتكون تركيبته كما يأتي :
- موقـعين اثنين (2) يتــضـمــنـان الـبيـانات المـتعـلقة بما يأتي :
*الجنس،
*الإشـــارة إلـى الـــعـــقـــد (مــــكـــرر، مـــكـــرر 1، مـــكـــرر2، مفترض)،
*الازدياد في الجزائر أو في الخارج،
*اكتساب الجنسية الجزائرية،
- ثلاثــة (3) مـــواقع مـــخـــصـــصــة لـلأرقـــام الــثـلاثــة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات،
- أربـعـة (4) مـواقـع مـخــصــصـة لــرمــز بــلـديــة أو بــلـد الازدياد،
- خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلادp - ،
- مـوقـعـين اثـنين (2) مـخـصـصـين لــلـرقم الـتـسـلـسـلي للسجلات في السنة،
- موقعين اثنين (2) يمثلان مفتاح الرقابة.
المـادّة 5 : سـيـسـتـعـمل الـرقم الــتـعـريـفي الـوطـني من طـــرف المــــؤســــســــات والإدارات والـــهــــيــــئــــات الـــتـي تـــبــــنت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها.
المـادّة 6 : تــــوضح كـيـفــــيات تــــطــبــــيـق أحــــكــــام هـــذا المـــرســـوم، عــنـد الاقـــتــضـاء، بـــقـــرار مـن وزيـــر الـــداخـليــة والجماعات المحلية.
المـادّة 7 : ينشر هـذا المرسوم في الجريـدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى
Top