جمعية

ماهو مفهوم الجمعية ؟

الجمعية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين و/أو الأشخاص المعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية لمدة قد تكون محدودة أو غير محدودة.

يضع هؤلاء الأشخاص بصفة تطوعية و لهدف غير ربحي، معارفهم و مواردهم لغرض ترقية و تشجيع النشاطات في مختلف الميادين لا سيما المهنية، الاجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية و الانسانية.

فيما يتمثل هدفها ؟

يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، و ينبغي على تسميتها أن تعبر عن علاقتها بهذا الهدف.    ان أهداف الجمعية و نشاطاتها يجب أن تصب في الصالح العام و لا تكون متعارضة مع القيم و المبادئ الوطنية و كذا النظام العام، الأعراف و أحكام التشريع و التنظيم حيز التنفيذ.

كيف يتم انشاء جمعية ؟ 

تكوين الجمعية العامة التأسيسية

  • التصريح بتنظيم اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
  • عقد الجمعية العامة التأسيسية التي تضم:

              -   خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.
              -   واحد وعشرون (21) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.

              -   خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.

              -   عشر (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.

  • جدول الأعمال: المصادقة على القانون الأساسي، انتخاب الهيئة التنفيذية.

كيفية تحضير لاجتماع عمومي

  • إيداع بيان تصريح موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، لدى مصالح الولاية المعنية.
  • يجب أن يبن التصريح المودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد من المشاركين.
  • يودع بيان التصريح ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية.
  • يمنح للمنظمين وصل ممضي من طرف الوالي.

 ملف انشاء جمعية

يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.

 القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم.

  • مستخرج رقم 03 من شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين.
  • نسختين (02) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي.
  • محضر الجمعية العامة التاسيسة محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد:   
     - تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
     - جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).
  • الوثائق التبوثية لعنوان المقر.

كيفية إيداع ملف التصريح

يودع الملف من طرف  الهيئة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، لدى  المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية و الجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.

  إصدار وصل إيداع الملف

عند إيداع التصريح التأسيسي للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة بإصدار وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.

إصدار وصل التسجيل

تصدر المصالح المختصة وصل تسجيل الجمعية في مدة لاتتعدى:

  • ستون (60) يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية
  • خمسة وأربعين (45) يوما فيا يخص الجمعيات ما بين الولايات.
  • أربعون (40) يوما فيما يخص الجمعيات الولائية.
  • ثلاثون (30) يوما فيما يخص الجمعيات البلدية.

وضعت هذه الآجال من اجل السماح للإدارة المعنية القيام بدراسة مطابقة لأحكام هذا القانون.

ماذا يتضمن القانون الأساسي للجمعية؟

  • هدف الجمعية، تسميتها ومقرها.
  •  نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي للجمعية.
  • وحقوق وواجبات الأعضاء.
  •  شروط وكيفيات انخراط  الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم .
  • الشروط المرتبطة بحق  تصويت الأعضاء.
  • قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة .
  • دور الجمعية  العامة والهيئات التنفيذية نمط سيرها
  • طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم .
  • قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية .
  • قواعد وإجراءات دراسة تقارير  النشاط المصادقة  عليها  وكذا  رقابة  حسابات  الجمعية  المصادقة عليها.
  • القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية.
  • قواعد وإجراءات أيلولة  الأملاك  في  حالة  حل الجمعية .
  • جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي.

 

 يجب ألا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطا أو إجراءات تمييزية من شأنها المس بالحريات الأساسية لأعضائها.

end faq

كيف يتم تسيير الجمعية ؟

حقوق وواجبات الجمعيات

  • إن الجمعيات مختلفة في أهدافها، تسميتها وعملها عن عمل الأحزاب السياسية التي يمنع عليها ربط أي علاقة عضوية أو الهيكلية معها، أو تلقي الهدايا أو الوصايا في أي شكل من الأشكال منها، كما يمنع عليها المساهمة في تمويلها.
  •  الهيئات التنفيذية منتخبة ومجددة ديمقراطيا و في المواعيد المحددة في القانون الأساسي.
  •  لكل عضو الحق في المشاركة في الهيئات التنفيذية.
  •  وجوب إبلاغ الإدارة بأي تعديل في القوانين و بأي تغيير في الهيئات التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ اتخاذ القرارات.
  •  لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات إلا من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
  •  يجب على الجمعيات أن ترسل إلى السلطة العمومية المختصة بعد كل جمعية عامة نسخة من محضر الاجتماع ونسخة من التقرير المالي والأدبي وذلك في اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ للمصادقة عليها.

الإشعار بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديلات في القانون الأساسي

   التغييرات في الهيئة التنفيذية:

 يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  •  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.
  •  محضر سير الأشغال.
  •  وثيقة تبين كيفية استدعاء الجمعية العامة الانتخابية.
  •  قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم.
  •  قائمة الأعضاء الجدد للهيئة التنفيذية و الذين تم انتخابهم أثناء هذه الجمعية العامة.
  • التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.
  •  حالة الانخراط داخل الجمعية.

لتعديلات في القانون الأساسي:

يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  •  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.
  • محضر سير الأشغال مع استخراج الأحكام المعدلة أو المستجدة داخل القانون الأساسي. 
  • تبرير عملية استدعاء الجمعية العامة.
  • قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم
  • حالة الانخراط ضمن الجمعية
  • نسختان مطابقتان من القانون الأساسي.

تمويل الجمعيات

إن مصادر تمويل الجمعيات واردة في المادة 29 من القانون المتعلق بالجمعيات، التي تنص على أن موارد الجمعيات، تتمثل في اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات والإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
إن الإعانات العمومية تعتبر مصدر من مصادر تمويل الجمعيات، ولا تمنح إلا بناء على إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام، هذا بالإضافة إلى أن منح هذه الإعانات لا يتم إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا و يجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات، و هذا ما نصت عليه أحكام المادة 35 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.
 وحرصا على الإستعمال العقلاني والناجع للأموال العمومية وتجنبا للإستعمال الذي يبتعد عن النشاط و الموضوع الذي برر في الأول منح الإعانة، فإن أحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2000 نصت على الإجراءات التي من شأنها ضمان تأطير أحسن لشروط المنح ومراقبة إستعمال الإعانات الممنوحة للجمعيات.
ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:
 إشتراط منح إعانات الدولة أو الجماعات المحلية إلى تقديم برنامج نشاطات  ينجز خلال السنة المعنية بالإعانة المطلوبة،
إخضاع حسابات الجمعية إلى مراقبة دائمة يتكفل بها محافظ حسابات.
إيداع قبل 31 مارس للسنة، تقرير النشاطات وحصيلة حسابات السنة السابقة تحمل إلزاما تأشيرة محافط الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية وتوضع أيضا نسخة من التقرير لدى الهيئات والهياكل المقدمة للإعانة وهذا عملا بنص المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر 2001 المتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية  للجمعيات والمنظمات.
كما أن القانون المتعلق بالجمعيات أوجب اعتماد محاسبة الجمعية من طرف محافظ الحسابات، وهذا ما يقتضيه نص المادة 38 منه.

موارد الجمعيات وأملاكها

لا تستخدم موارد وأملاك الجمعيات إلا لتحقيق أهدافها المحددة في قوانينها الأساسية والقوانين سارية المفعول.

كما يحضر استخدام ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية. لا تقبل الهبات والوصايا ما لم تكن تخضع للشروط والتزامات المحدد في القانون الأساسي للجمعية. يجب على الجمعيات أن تمسك حساب مزدوج من قبل مدقق حسابات. كما يجب أن تودع مواردها في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية.

تعاون الجمعيات الجزائرية مع هيئات أجنبية

الإطار القانوني

الأحكام المتعلقة بالتعاون والتمويل الأجنبيين بين جمعيات جزائرية وهيئات أجنبية متضمنة في المادتين 23 و30 من القانون 12


06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، حيث تنص المادة 23 السالفة الذكر على أنه "يمكن للجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة".
كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أنه:  " مع مراعاة أحكام المادة  23 أعلاه، يمنع على أية جمعية الحصول على الأموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.
ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة".
وعليه، فالقانون 12- 06 المتعلق بالجمعيات، يشترط على الجمعية الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة المختصة على اتفاقية التعاون بينها وبين الطرف الأجنبي، حيث يتم الاستفادة من أموال مقدمة من هذا  الطرف الأجنبي في إطار اتفاقية التعاون المؤسَسة قانونا بصفة مسبقة، كما يخضع هذا التمويل بدوره  للموافقة المسبقة للسلطة المختصة.

كيفيات التعاون بين جمعية جزائرية وهيئة أجنبية

الوثائق المكونة لملف التعاون:

  • طلب الترخيص بالتعاون في إطار الشراكة مع الهيئة الأجنبية موجه للسلطة المختصة؛
  • وثيقة تثبت الوجود القانوني للمنظمة الأجنبية؛
  • نسخة عن القانون الأساسي للمنظمة الأجنبية الذي يتضمن الأهداف المنشودة من طرفها؛
  • القائمة الاسمية للهيئة القيادية للمنظمة الأجنبية وكذا قائمة بأسماء الدول المنخرطة فيها؛
  • مشروع اتفاقية التعاون في إطار الشراكة.

المحاور التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاقية التعاون

  • تحديد بدقة لأطراف الاتفاقية؛
  • مجال التعاون أهدافه والذي يجب أن لا يكون مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
  • التزامات كل طرف من أطراف الاتفاقية؛
  • مدة سريان الاتفاقية؛
  • طرق حل النزاعات؛
  • إمضاءات الأطراف المعنية.

اتفاقية التعاون يجب أن لا تتضمن أي أحكام مالية، حتى لا يتم الخلط بين اتفاقية التعاون واتفاقية التمويل التي قد تأتي في مرحلة لاحقة للترخيص بالتعاون.

الشروط الواجب توفرها في الجمعية الجزائرية التي تسعى إلى التعاون الأجنبي

 يجب أن تكون الجمعية الجزائرية في وضعية قانونية، لاسيما من حيث:

  • تأسيسها القانوني؛
  •  وضعية نظامية داخلية منتظمة؛
  • قامت بإجراء  مطابقة قوانينها الأساسية مع القانون رقم 12 - 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات.
  • السلطة المختصة بدراسة مدى مطابقة ملف التعاون:
  • الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات مابين الولايات والجمعيات الوطنية؛
  • الولاية بالنسبة للجمعيات المحلية.

إجراءات الحصول على تمويل أجنبي

فيما يتعلق بإجراءات حصول جمعية جزائرية على تمويل مقدم من طرف هيئة أجنبية، فإن هذا التمويل يجب أن يندرج موضوعه في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية التعاون المرخص بها مسبقا بين الجمعية الجزائرية والهيئة الأجنبية، وذلك في إطار احترام التشريع المعمول به والمتعلق بالصرف وكذا إجراءات تعيين محافظ حسابات.

يمنح الترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة المبينة أعلاه، بناء على طلب مقدم من طرف الجمعية الجزائرية والذي يشير إلى:

  • الاتفاقية الإطار للتعاون التي ندرج التمويل في إطارها؛
  • توصيف للمشروع المراد تمويله؛
  • تقديرات  الميزانية المخصصة لتمويل هذا المشروع؛
  • كيفيات الدفع ؛
  •  الموارد البشرية والمادية المخصصة لانجاز المشروع .

يمكن أن تتضمن اتفاقيات التعاون والتمويل أحكاما إضافية غير تلك المذكورة سابقا على أن لا تكون مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

end faq

end faq

التعليق والحل

  • يتم حل أو تعليق نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد أو إخلالها بالسيادة الوطنية.
  •  خرق المواد 15، 18، 19، 28، 30، 63 و 55،60 من هذا القانون يؤدي إلى تعليق نشاطها لمدة لا تزيد على ستة (06) شهرا.
  •  يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية اعذرا بوجوب مطابقة أحكام القانون في اجل ثلاث (03) أشهر.
  •  يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد.
  • يعلن الحل الإرادي للجمعية من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي.

end faq

الجمعيات الأجنبية

تعد جمعية أجنبية كل جمعية:

  • يوجد مقرها بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.
  • يوجد مقرها على التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب.
  • يخضع إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوم لمنع الاعتماد أو رفضه.

تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية

يتم تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية بقرار من وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في حالة ما قامت الجمعية الأجنبية بأنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية، أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شانه أن يخل بــ:

  • السيادة الوطنية
  • بالنظام التأسيسي القائم.
  • بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني.
  • بالنظام العام والآداب العامة.
  • بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.

قائمة موضوعية للجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة

 تحميل

القانون التأسيسي للجمعيات

 تحميل

end faq

حزب سياسي

ماهو مفهوم حزب سياسي ؟

 الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية.

كيف يتم تأسيس حزب سياسي ؟

ماهي شروط و اجراءات تأسيس حزب سياسي ؟

تخضع الأحزاب السياسية للقانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هـ الموافق 12 يناير سنة 2012م المتعلق بالأحزاب السياسية (الجريدة الرسمية رقم 02 الصادرة بتاريخ 21 صفر عام 1433 هـ الموافق 15 يناير سنة 2012 م.

  • عقد الجمعية العامة التأسيسية.
  • إعداد مشروع قانون أساسي ومشروع برنامج سياسي.
  • إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

ماهي الشروط الواجب توفرها لدى الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي ؟

  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل،
  • أن يتمتعوا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليهم الإعتبار.
  • ألا يكون قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942.
  • ألا يكون في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء.

مما يتكون ملف التصريح ؟

  • طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت،
  • تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقون عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل، و يتضمن هذا التعهد ما يأتي:
  • احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها،
  • عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من إشهار الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين.
    • مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
    • مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،
    • مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
    • مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،
    • شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،
    • شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين.

ماذا يجب أن يتضمن القانون الأساسي للحزب ؟

يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي و الذي ينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي:

  • تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحياتها،
  • تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها،
  • أسس الحزب السياسي و أهدافه في ظل احترام الدستور و أحكام القانون العضوي والتشريع الساري المفعول،
  • التنظيم الداخلي للحزب،
  • إجراءات الحل الإداري للحزب السياسي،
  • الأحكام المالية.

ينص القانون الأساسي على أن تتضمن هيئة المداولة والهيئة التنفيذية للحزب من بين أعضائها نسبة ممثلة من المناضلات.

كيف يتم الحصول على وصل الايداع ؟

يسلم الوصل مقابل إيداع ملف كامل، و هو يبين تاريخ بداية سريان أجال عملية رقابة المطابقة.

كيف يتم الترخيص بانعقاد المؤتمر التأسيسي ؟

يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف، ويبلغه إلى الأعضاء المؤسسين. 

ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره من طرف الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل ويذكر في هذا الإشهار اسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعاهد المذكور في المادة 19 من القانون العضوي. 

يسمح النشر للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة (1) واحدة.

كيف يتم انعقاد المؤتمر التأسيسي ؟

لكي يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي، يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث (1/3) عدد الولايات على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني. 

يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين أربعمائة (400) و خمسمائة (500) مؤتمر، منتخبين من طرف ألف و ستمائة (1600) منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) عن كل ولاية.

يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء.

يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع على التراب الوطني.

يثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه مايأتي:

  • ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين،
  • عدد المؤتمرين الحاضرين،
  • مكتب المؤتمر،
  • المصادقة على القانون الأساسي،
  • هيئات القيادة والإدارة،
  • كل العمليات أو الشكليات التي تترتب عن أشغال المؤتمر.

في حالة عدم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في القانون العضوي يصبح الترخيص الإداري لاغيا، ويؤدي ذلك إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من القانون العضوي.

غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين. ولا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (6) أشهر.

مما يتكون ملف الاعتماد ؟

يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:

-     طلب خطي للاعتماد،

-     نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي،

-     القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،

-     برنامج الحزب في ثلاث (3) نسخ،

-     قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من القانون العضوي،

-     النظام الداخلي للحزب.

كيف يتم اصدار الاعتماد ؟

يتم إيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية  خلال الثلاثين (30)  يوما الموالية لانعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، مقابل تسليم وصل إيداع حالا. 

يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد أو يرفضه بعد دراسة مدى مطابقة ملف طلب الاعتماد مع أحكام القانون العضوي.

يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية خلال أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع طلب الاعتماد. ويبلغ الوزير المكلف بالداخلية هذا القرار للهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السياسي.

end faq

متى يتمتع الحزب السياسي بالأهلية القانونية و الشخصية المعنوية ؟

يخول الاعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الحقوق و الالتزامات

  • لا يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي. 
  • يمكن للحزب السياسي أن يربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية. غير أنه لا يمكنه ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي، على أسس تتعارض وأحكام الدستور و/أو القوانين المعمول بها،
  • لا يمكن للحزب السياسي القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة و رموزها و مؤسساتها ومصالحها الاقتصادية و الدبلوماسية، أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي.
  • يمكن الحزب سياسي في إطار احترام القانون العضوي والتشريع المعمول به، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات.
  • يمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات و الوصايا و التبرعات من مصدر وطني.
  • يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت و بأي شكل كان.
  • يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري.
  • يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخبيه في المجالس.
  • يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، و جردا لأملاكه المنقولة و العقارية. كما يجب عليه أن يقدم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة.
  • يجب على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني.

تمويل الأحزاب السياسية

الموارد

يتم تمويل نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما يأتي:
- اشتراكات أعضائه،
- الهبات والوصايا والتبرعات،
- العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة·

اشتراكات أعضاء الحزب السياسي
تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي، بما فيهم المقيمين بالخارج، فيحساب الحزب السياسي وتحدد هيئات المداولة والهيئات التنفيذية للحزب مبلغ هذه الاشتراكات·

الهبات والوصايا والتبرعات

يمكن الحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي.
لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة وتدفع فيحساب الحزب السياسي.

يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت وبأي شكل كان.
المداخيل المتعلقة بنشاطات الحزب السياسي
يمكن توفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية.
يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري.
الاعانات الممنوحة من طرف الدولة للحزب السياسي
يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان، وعدد منتخباته في المجالس.

يقيّد مبلغ الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة.
يمكن أن تكون المساعدات التي تمنحها الدولة للحزب السياسي محل مراقبة فيما يخص وجهة استعمالها.
يتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يصدّق عليه محافظ حسابات، وذلك زيادة على التقرير الأدبي. ويمنح له الإبراء بذلك.

المحاسبة والذمة المالية

يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية. ويجب عليه تقديم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة. يتعين على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني.

end faq

ماهي حالات الرفض ؟

أ‌-         عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة في أحكام القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون العضوي.

للأعضاء المؤسسين الحق في ممارسة الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار الرفض المذكور، في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداءا من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

ب‌-    في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب في الأجل المحدد في القانون العضوي، يصبح الترخيص الإداري لاغيا، ويؤدي ذلك إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من القانون العضوي.

ج- يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معللا تعليلا قانونيا.

يكون قرار الرفض الاعتماد المعلل اقابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه.

يعد قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد، ويسلم الإعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني. 

نشاطات الحزب السياسي المعتمدة المتعلقة بالاجتماعات و المظاهرات العمومية ؟

تسري على نشاطات الحزب السياسي المعتمد في مجال الاجتماعات و المظاهرات العمومية أحكام القانون رقم 91-19 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991 المعدل و المتمم للقانون 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية.

فيما يخص الاجتماعات

  • إيداع تصريح لدى الولاية المعنية، يوقعه ثلاثة (3) أشخاص، موطنهم ذات الولاية             و يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية.
  • يجب أن يبين هذا التصريح الهدف من الاجتماع، و مكانه، و اليوم و الساعة اللذين يعقد فيهما، و مدته، وعدد الأشخاص المقرر حضورهم.
  • يصرح بالاجتماع أمام والى الولاية المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة على الأقل من تاريخ انعقاده.
  • يسلم للمنظمين وصل ممضى من طرف الوالي.

فيما يخص المظاهرات العمومية

  • إيداع طلب ترخيص أمام الوالي المختص قبل ثمانية (8) أيام كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للمظاهرة.
  • يجب أن يبين الطلب: صفة المنظمين وأسماء ألقاب و موطن المنظمين الرئيسيين و يكون موقعا من طرف ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية، الهدف من المظاهرة، عدد الأشخاص المتوقع حضورهم و الأماكن القادمين منها، اسم الحزب السياسي المعني و مقره، المسلك الذي تسلكه المظاهرة، اليوم و الساعة اللذان تجري فيهما  و المدة التي تستغرقها، الوسائل المادية المسخرة لها، الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
  • يصدر الوالي فورا، وصل طلب الترخيص بعد إيداع الملف.
  • يتعين على الوالي إبداء قراره بالقبول أو بالرفض كتابيا خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء المظاهرة.

مما يتكون ملف تأسيس حزب سياسي ؟

يتكون ملف تأسيس حزب سياسي، الذي يتم إيداعه لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من الوثائق التالية:

  • طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت،
  • تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع (1/4) ولايات الوطن على الأقل، ويتضمن هذا التعهد ما يأتي:
    • احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
    • عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل سنة واحدة (1) كأقصى حد ابتداء من تاريخ نشر الترخيص الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية في يوميتين إعلاميتين وطنيتين،
  • مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ (أنظر نموذج عن القانون الأساسي على موقع وزارة الداخلية)،
  • مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،
  • مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
  • مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،
  • شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،
  • شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين.

استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب السياسية

في اطار تطبيق برامجها، للأحزاب السياسية الحق في استعمال وسائل الاعلام العمومية على قدم المساواة.

استمارة متعلقة بالقانون الأساسي للأحزاب السياسية

 تحميل

end faq