الإطار القانوني:
شروط الإستفادة:
يجب على طالبي اعتماد مكتب الدراسات، إثبات الشروط الآتية:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يكون حاصلا على: شهادة ماستر2 أو شهادة معادلة لها (بكالوريا زائد خمس سنوات) في شعب تهيئة الإقليم المحددة في المدونة الوطنية لفروع لشعب التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتهيئة الإقليم و/ أو في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم. أو شهادة دراسات عليا في شعب أخرى، مع إثبات خبرة مهنية لاتقل عن خمس (05) سنوات في تصميم وإعداد ومتابعة وتنفيذ أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم.
- أن يتمتع بالحقوق المدنية.
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
- أن يتمتع المسير بالكفاءات العلمية و/ أو المهنية المطلوبة لممارسة النشاط، طبقا للنقطة 1
كما يتعين على طالب الاعتماد أن يتوفر على محلات تتلاءم مع النشاط.
مكونات الملف:
1-ملف طلب الاعتماد:
- طلب منح الاعتماد.
- استمارة معلومات محملة يملؤها طالب الاعتماد،
- نسخة من الشهادات المثبتة للكفاءة العلمية و/أو الشهادات المهنية المطلوبة،
- نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل، يقدم عند استلام الاعتماد،
- دفتر الشروط موقع عليه،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
2-طلب تجديد الاعتماد:
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- طلب تجديد الاعتماد،
- استمارة معلومات محملة يملؤها الطالب
- نسخة من الاعتماد ساري المفعول،
ب-بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- طلب تجديد الاعتماد،
- الاستمارة المذكورة في الاعلى،
- نسخة من الاعتماد ساري المفعول،
- نسخة من القانون الأساسي،
*يجب أن تكون جميع الوثائق على شكل PDF لكل إيداع عبر المنصة الرقمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مكان إيداع الملف:
ملف رقمي: المنصة الرقمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبر الشباك عن بعد.
ملف ورقي: في على مستوى الأمانة الخاصة باللجنة المكلفة بـــدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم، على مستوى المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، بشارع المدافع الأربعة، بلدية الجزائر الوسطى.
مدة الصلاحية:
يمنح اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم لمدة خمس (05) سنوات قابلة للتجديد.
أجال إيداع طلب التجديد:
يجب أن تودع طلبات تجديد الاعتماد قبل خمسة وسبعين(75) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.
التغيير أو التعديل:
يتعيّن على المستفيد من الاعتماد إبلاغ المصالح المعنية للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم مسبقا، عما يأتي:
- كل تعديل في القانون الأساسي للهيئة،
- كل تغيير للطبيعة التنظيمية أو التقنية للهيئة التي من شأنها أن يكون لها تأثير على احترام الشروط التي منح لأجلها الاعتماد،
- كل تغيير في المقر الاجتماعي أو عنوان مكتب الدراسات،
- كل تغيير للمسؤول المسيّر للهيئة المعتمدة.
الطعون:
يجب أن يتضمن ملف الطعن جميع عناصر المعلومات أو الوثائق المبرّرة لتقديمه.
يقدم صاحب طلب الاعتماد طعنا لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
القطاع: وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
